المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صلاة العيدين) - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌(باب صلاة العيدين)

أي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك ركعة أكمل صلاته أربع ركعات فيصلي ظهراً، لأنه لم يدرك الجمعة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه (1).

وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، ويدلّ على ذلك حديث أبي بكرة (2).

قال المؤلف رحمه الله: (وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ)

أي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فصلاة الجمعة في يوم العيد رخصة، أي رُخّص في تركها لمن صلى العيد، لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من شاء أن يُجَمِّعَ فليُجمِّع» .

وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخّص في الجمعة، فقال:«من شاء أن يجمّع فليجمّع» (3).

فمن صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة، ولكن يجب على الإمام أن يُقِيمَها.

قال رحمه الله: ‌

(بابُ صلاةِ العيدينِ)

أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى

قال: (هي ركعتانِ، في الأولى: سَبْعُ تكبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الثانيةِ: خَمْسٌ كذلك، ويَخْطُبُ بَعْدَها)

أولا: حكم صلاة العيد.

(1) أخرجه البخاري (556)، ومسلم (607) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصفِّ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«زادك الله حرصاً ولا تعد» .

أخرجه البخاري (783).

(3)

أخرجه أحمد (19318)، وأبو داود (1070)، والنسائي (1591)، وابن ماجه (1310) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.

وله شواهد يصحُّ بها.

ص: 116

صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، والدليل على عدم وجوبه، حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: هل عليّ غيرها، قال عليه السلام:«لا إلا أن تطّوّع» (1).

صفتها:

وردت أحاديث في «الصحيحين» تدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين.

يبدأ في الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يبدأ بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام - لأنها تكون قبل أن يقوم - فيكبر خمساً بعدما يقوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال:«إن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية» (2).

خطبتها:

خطبة العيد، خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها، هكذا جاء في الصحيح.

قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم

إلخ (3).

قال المصنف: (ويُسْتَحَبُّ التَّجّمُّلُ)

جاء في «الصحيحين» أن عمر وجد حُلّة في السوق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال:«إنما هذه لباس من لا خلاق له» (4).

وكانت الحلة من حرير، فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على التجمّل للعيد والوفد، ولم يقرّه على لبس الحرير.

قال: (والخروجُ إلى خارجِ البَلَدِ)

(1) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

(2)

أخرجه أحمد (6688)، وأبو داود (1151)، وابن ماجه (1278) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(3)

أخرجه البخاري (509)، ومسلم (889) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(4)

أخرجه البخاري (886)، ومسلم (2068) عن ابن عمر رضي الله عنه.

ص: 117

أي، ويستحب أن تُصلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد، لمواظبته عليه السلام على ذلك.

قال: (ومخالفةُ الطريقِ)

فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق (1).

قال رحمه الله: (والأكلُ قَبْلَ الخُروجِ في الفِطْرِ دونَ الأضْحَى)

أي ويستحب ذلك.

قال أنس بن مالك: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، قال: ويأكل وتراً» (2).

وجاء من حديث بريدة، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» (3). وأرجو أنه حسن.

قال: (ووَقْتُها بَعْدَ ارتِفاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إلى الزَّوالِ)

وقتها كصلاة الضحى، وقد تقدم بيان وقت الضحى أنه من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويقدر بربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، أي إلى دخول وقت الظهر.

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح (4)، كما جاء في الأحاديث، وقبل ارتفاع الشمس وقت نهي فلا تجوز الصلاة فيه.

وتنتهي بدخول وقت صلاة أخرى وهي الظهر.

فإن لم ير الناس الهلال ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، خرجوا إلى العيد في اليوم الثاني، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة، أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا

(1) أخرجه البخاري (986) عن جابر رضي الله عنه.

(2)

أخرجه البخاري (953).

(3)

أخرجه أحمد (22983) عن بريدة رضي الله عنه.

(4)

أخرجه مسلم (832) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه من حديث طويل، ولفظ «قيد رمح» ورد في رواية أخرى عند النسائي (572) وغيره.

أما لفظ مسلم: «ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح

».

ص: 118