الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (1).
قال المصنف: (ولا أذانَ فيها ولا إقامةَ)
قال ابن عباس وجابر بن عبد الله: لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه (2).
وقال عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة (3).
وليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة، ولا تحية مسجد في المصلى، فقد قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. متفق عليه (4)
وأما التكبير في يوم العيد فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى صلاة العيد.
وأما في الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هكذا قال غير واحد من الصحابة.
قال المؤلف- رحمه الله:
(بابُ صلاةِ الخوفِ)
أي الخوف من العدو، فهي صلاة تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين وكل من جاز قتاله، وفي حال الخوف من أي عدو كان حتى السباع.
قال الله تبارك وتعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} .
وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها.
(1) أخرجه أحمد (20579)، وأبو داود (1157)، والنسائي (1557)، وابن ماجه (1653).
(2)
أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886).
(3)
أخرجه مسلم (886).
(4)
أخرجه البخاري (989)، ومسلم (884) واللفظ للبخاري.
وأما صفتها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على كيفيات مختلفة موجودة في الصحيح وغيره.
ومنها حديث سهل بن أبي حثمة في «صحيح مسلم» .
وصفتها، صفت طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت طائفة مواجهة للعدو، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ثبت قائما للركعة الثانية، فأتم المؤتمون لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفّوا في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت جالسا وأتموا هم ركعة ثم سلّم بهم (1).
ولها صور أخرى كما ذكر، يصلي الإمام بالمسلمين بالصورة التي تناسب المعركة.
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا اشتَدَّ الخوفُ والَتَحَم القِتالُ صلاها الراجلُ والرَّاكِبُ، ولو إلى غيرِ القِبْلَةِ، ولو بالإيماءِ)
وهذه الحالة هي التي تسمى عند أهل العلم صلاة المسايفة التي يلتقي فيها المسلم مع عدوه، فلا يمكن في هذه الحالة أن تُصلى الصلاة على صورتها المعروفة، فخُفّف فيها، في عددها وفي هيئتها.
فتصلى ركعة واحدة كما صحّت بذلك الأحاديث، ولو إلى غير القبلة، وتصلى إيماء، أي تحرك رأسك إلى الأسفل عند الركوع والسجود.
وقوله (الراجل والراكب) أي الماشي على قدميه أو الراكب على دابته.
عن ابن عمر قال: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
وأما الركعة الواحدة، فلقول ابن عباس:«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (3).
(1) أخرجه مسلم (841) عن سهل بن أبي حثمة.
(2)
أخرجه البخاري (4535).
(3)
أخرجه مسلم (687).