المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لا، بل نكاح رغبة، يكون راغباً بها ويريدها ويقع بينهما - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: لا، بل نكاح رغبة، يكون راغباً بها ويريدها ويقع بينهما

لا، بل نكاح رغبة، يكون راغباً بها ويريدها ويقع بينهما جماع وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني يقع بينهما جماع، ثم بعد ذلك إن طلقها فللأول أن يردها.

‌باب الخلع

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخلع)

الخلع لغة: النزع، يقال: خلع الرجل ثوبه؛ أي نزعه؛ ومنه أخذ المعنى الشرعي؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة /187].

وأما في الشرع: فهو فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها.

أي تدفع المرأة للزوج بدلاً للفراق كالمهر الذي أخذته منه عند الزواج مثلا؛ فيفارقها.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ كان أَمْرُهَا إليها، لا تَرْجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ)

إذا كرهت المرأةُ الرجل إما لخَلْقه أو لخُلُقه أو لدينه أو لكبر سنه أو لأي سبب من الأسباب وخشيت أن لا تؤدي حق الله في زوجها والإحسان إليه؛ جاز لها أن تطالبه بالفراق، مقابل أن تدفع له شيئاً، إما المهر الذي قدمه لها أو غيره، على حسب ما يتفقان عليه، ويسمى هذا خُلْعاً.

أما الرجل فإنه إذا كره المرأة؛ فالطلاق بيده يطلقها إذا شاء.

ص: 334

فجُعل الخُلْعُ للمرأة كي تتمكن من الانفصال عن زوجها من غير أن تقع فيما حرَّم الله تبارك وتعالى، فإن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على المحبة والرحمة وحسن العشرة بين الزوجين.

ودليل مشروعية الخلع قول الله تبارك وتعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة / 229]، وعن ابن عباس قال:«إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أَعِيبُ عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردِّين عليه حديقته؟ » قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (1).

وفي رواية عند البخاري في «صحيحه» : «فأمره ففارقها» (2).

فهذا يدل على مشروعية الخلع، فإذا خالع الرجل المرأة تنفصل عنه، وليس له أن يراجعها؛ فالخلع فسخ وليس طلاقاً كما سيأتي إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله (وَيَجُوزُ بالقَليلِ والكَثيرِ ما لَمْ يُجاوِزْ ما صارَ إليها مِنْهُ)

أي يجوز للرجل أن يأخذ عوضاً عن فراقها القليل والكثيرمن المال للخلع، المهم أن تدفع له شيئاً من أجل أن يفارقها؛ لقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ؛ لأن (ما) اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير.

وأما قوله (ما لم يجاوز ما صار إليها منه) فمعناه مالم يجاوز المهر الذي دفعه إليها، فلو أن الزوج أعطاها مهرا للزواج بها ألف دينار، فما يأخذه منها للخلع لا يتجاوز ألف دينار، على قول المؤلف.

فالمؤلف رحمه الله يشترط في الخلع أن لا يزيد عما دفع الرجل للمرأة من مهر.

والمسألة محل خلاف بين العلماء؛ فاستدل المؤلف بزيادة في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته» قالت: نعم» (3)، أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة على الحديقة فلا، ولكن رُدي عليه الحديقة فقط.

(1) أخرجه البخاري (5273).

(2)

أخرجه البخاري (5276).

(3)

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (235)، والدارقطني (3871)، والبيهقي (7/ 514)، والمقدسي في «المختارة» (214) وغيرهم، مرسلا ومتصلا، وقال الدارقطني بعدما رواه مرسلا عن عطاء: خالفه الوليد ، عن ابن جريج ، أسنده عن عطاء ، عن ابن عباس. والمرسل أصح. وكذا رجح المرسل البيهقي رحمه الله.

ص: 335

ولو صح هذا الحديث لكان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قوياً، لكن هذه الرواية ضعيفة فلا تصلح حجة في هذا الباب.

يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة / 229]؛ لما تقدم من أن (ما) اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير مما افتدت به.

فالصواب أن الآية تبقى على عمومها فيجوز بالقليل والكثير.

قال المؤلف رحمه الله: (وَلا بُدَّ مِنَ التَّراضي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ على الخُلْعِ، أو إِلْزامِ الحاكِمِ مع الشِّقاقِ بينهما)

يجب أن يتم الخلع بالتراضي بين الزوجين؛ لقول الله تبارك وتعالى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء 128 /].

فإن لم يحصل التراضي بينهما؛ فيُرفع الأمر إلى الحاكم؛ وهو الذي يقضي به إن رأى ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة ثابت بن قيس هو الذي حكم بالخلع وألزم ثابتاً به.

قال المؤلف رحمه الله: (وهو فسخٌ وعِدَّته حيضة)

الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقاً، وبين الفسخ والطلاق فرق.

فالفسخ؛ رفع عقد النكاح ونقضه؛ ولا يأخذ حكم الطلاق، فلا يُحسب من الطلقات الثلاث.

إذا طلق مرتين وفسخ وأراد ردها، إذا قلنا هو طلاق؛ فلا يجوز له ردّها، أما إذا قلنا ليس طلاقاً فيجوز، وعلى قولنا إن الفسخ ليس بطلاق؛ إذا حصل فسخٌ مع طلقتين فيجوز له ردها

هذا الفرق الأول بين الفسخ والطلاق وهو أن الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث.

الفرق الثاني: لا تعتد المرأة بثلاث حيضات في الفسخ، بل تعتد بحيضة واحدة لتستبرئ الرحم فقط.

الفرق الثالث: ليس للزوج حق الرجعة فيه، بينما في الطلاق له في أثناء العدة الحق أن يرجعها.

ص: 336