المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل: ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور) - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌(فصل: ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور)

قال رحمه الله: (وبعد فراغه يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم)

مقام إبراهيم: بناء صغير يوجد أمام الكعبة قريب من الباب إلّا أنه بعيد عن الكعبة قليلاً.

قال: وبعد فراغه يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم، لما ورد في حديث عند مسلم من حديث جابر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ:{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد - أي في الركعة الثانية -، ثم عاد إلى الركن فاستلمه» (1).

فهذه الصلاة سنة مستحبة بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم، أو في أي مكان من المسجد، إن لم يتيسر لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم.

ويستحب أن تقرأ فيها بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يُستحب أن تقول وأنت متوجه إليه:«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ، كل هذا ورد في حديث جابر في صحيح مسلم الذي ذكرناه، وكله مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يعود إلى الركن فيستلمه)

كما جاء في حديث جابر المتقدم قال في آخره: «ثم عاد إلى الركن فاستلمه» .

والمراد بالركن: الحجر الأسود.

والذي يُشرع هنا في هذا الموطن الاستلام فقط، فإن لم يتيسر الاستلام انصرف من غير أن يشير إليه، وليس الحال كما في الطواف، بل المشروع الاستلام فقط ولم يرد غيره.

قال: ‌

(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

الصفا والمروة، جبلان.

ويريد المؤلف أنك إذا انتهيت من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام واستلمت الحجر الأسود - إن تيسر لك -، فتنطلق بعد ذلك إلى جبل الصفا وتقول إذا دنوت منه:«{إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به» (2).

(1) أخرجه مسلم (1218).

(2)

أخرجه مسلم (1218).

ص: 269

هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تتميم للآية، فالآية التي تُقرأ فقط ما ورد في الحديث، وهو شطرها الأول، {إن الصفا والمروة من شعائر الله} .

ثم تنطلق إلى باب الصفا وتَخرج منه، لأنه أقرب باب إلى الصفا فترقى على الجبل حتى ترى البيت فتستقبل الكعبة وتكبر ثلاثاً وتقول:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» ، ثم تدعو بما فتح الله عليك، ثم تُعيد الذِّكر نفسه فتكبر وتقول: «لا إله إلا الله وحده

إلخ»، ثم تدعو، ثم تعيد مرة أخرى فتكبر وتقول: «لا إله إلا الله وحده

إلخ» ثم لا تدعو.

فيكون الذكر ثلاث مرات بينها دعاءان، أي ذكر ودعاء وذكر ودعاء وذكر، كما جاء في الحديث عن جابر عند مسلم (1).

ثم تنطلق إلى جبل المروة، فإذا وصلت بطن الوادي، أو تقريباً إذا قطعت ثلث الطريق، فسيكون هناك علامات خضراء - ضوء أخضر - في السقف يبين لك نقطة بداية ونهاية الميلين الأخضرين، فإذا وصلت إليها سعيت سعياً، وهذا السعي خاص بالرجال دون النساء.

فإذا انتهيت إلى الميل الثاني تمشي كما كنت تمشي قبل ذلك.

فإذا صعدت على المروة فعلت كما فعلت على الصفا تماماً، وتكون قد أتممت شوطاً كاملاً.

فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ثم الرجوع من المروة إلى الصفا شوط ثانٍ، وهكذا في الذهاب تَعُدُّ شوطاً وفي الإياب تَعُد شوطاً إلى أن تكمل على هذه الحال سبعة أشواط، فإذا أكملت الشوط السابع عند رجوعك من الصفا إلى المروة، في هذا الشوط الأخير لا تقف على المروة، بل تخرج مباشرة.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا كان متمتعاً صار بعد السعي حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحجِّ)

تقدم معنا معنى التمتع، فالمتمتع فقط هو الذي له أن يتحلل بعد السعي، فيُقَصِّر.

(1) رقم (1218).

ص: 270

وأما القارنُ والمفرِدُ، فلا يتحللان.

حتى إذا كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة أَهَلَّ بالحج، فقال:«لبيك بحج» من مكة - من مكانه الذي هو فيه -.

ففي «الصحيحين» قال صلى الله عليه وسلم: «أَحِلُّوا من إحرامكم بطوافِ البيتِ وبين الصفا والمروة، وقصِّروا، ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يومَ التروية، فأهِلُّوا بالحجّ» (1). إذن بعد السعي، يُقَصِّر المتمتع شعره، فيتحلل التحلل كلَّه إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيُلبي ويقول:«لبيك بحجّ» ، ثم يبدأ بحجّه فينطلق إلى منى.

قال رحمه الله: (وتَوَجَّه إلى منى وصلِّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر)

لما جاء في حديث جابر في «صحيح مسلم» قال: «فلما كان يومُ التروية توجهوا إلى منى، فأهلّوا بالحجّ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس

» (2) الحديث.

أي ينطلق يوم التروية إلى منى - وهو جبل - ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبقى إلى أن تطلع الشمس، ثم ينطلق إلى عرفة.

وهذا المبيت بمنى سنة وليس فرضاً، ولا نعني بأنه سنة أن يُهمَل ويُترك كما تفعل بعض بعثات الحج، فتترك هذا النُسك تماماً نظراً لأنه سنة، فإنهم ينطلقون إلى عرفة مباشرة.

فهذا الفعل خطأ مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النسك وإن كان سنة، لكن لا يجوز التفريط فيه بهذا الشكل، يحرمون الناس من العمل بهذه السنة.

يُصلي الحاج الصلوات المذكورة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، فيَقْصُر الصلوات التي تُقصَر وهي الظهر والعصر والعشاء، قصراً بلا جمع.

هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، أمّا في منى فلم يجمع صلى الله عليه وسلم، فلا جمع.

(1) أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216).

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 271