المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صدقة الفطر) - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌(باب صدقة الفطر)

ويستثنى من ذلك، العامل عليها، ومن تقدّم ذكرهم، كالمجاهد في سبيل الله، فإنهم وإن كانوا أغنياء أو أقوياء، فإن الزكاة تحلّ لهم.

ولا تُعْطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته، كالزوجة والأولاد والآباء، لأن دفع الزكاة لهؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيحفظ ماله بزكاته، فكأنه لم يزك، ثم إن هؤلاء يعتبرون أغنياء بغناه هو، فكونه هو المنفق عليهم وهو غني فيعتبرون أغنياء مكتفين بنفقته.

وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار غير المؤلفة قلوبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» أي المسلمين، ومن مقاصد الزكاة، إغناء المسلمين لا الكفار.

ولا يجوز إعطاؤها للعبد، فنفقته على سيده، فهو غني بغنى سيده ومكتفٍ باكتفائه، ولأن العبد لا يملك، بل ماله لسيده، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» (1).

وأما قوله في الحديث «وله مال» فاللام هنا للاختصاص والانتفاع، أي له مال يختص وينتفع به، وليست لام الملك، كقولنا السرج للفرس، ولو كانت اللام للملك لما كان المال من حق سيده عند بيعه.

قال المؤلف رحمه الله: ‌

(باب صدقة الفطر)

أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان.

وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد.

وأصل وجوبها قول ابن عمر رضي الله عنه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» (2).

وقوله: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم» يدل على أنها فريضة واجبة على كل من ذُكِرَ في الحديث.

(1) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

(2)

أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

ص: 199

والحكمة من صدقة الفطر، أنها طعمة للمساكين، وطهرة للصائم من اللغو والرفث.

واللغو: هو ما لا فائدة منه من القول والفعل.

والرفث: الكلام الفاحش.

قال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات» (1).

قال الدارقطني في رجاله: «ليس فيهم مجروح» (2) ولا يلزم من هذا تصحيح الحديث أو توثيق رواته، فقد يكون فيهم المجهول وإن لم يكن مجروحاً.

ولكن هذا الحديث حسن الإسناد.

قال المؤلف رحمه الله: (هي صاع من القوت المعتاد عن كل فردٍ)

هذا هو القدر الواجب في صدقة الفطر، وهو صاع من قوت أهل البلد.

و(الصاع) مكيال يَسَع أربعة أمداد، والمدّ حفنة بكَفَّي الرجل المعتدل الكفين، فلا تكون كفاه كبيرتين ولا صغيرتين بل وسطاً، ولا يضم كفيه كثيراً ولا يبسطهما كثيراً بل يكونان متوسطتين في المد والضم.

و(القوت) هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، كالقمح والشعير والأرز والعدس والذرة ونحو ذلك.

وقوله (المعتاد) أي الذي اعتاد أهل البلد أن يكون هو قوتهم، كالأرز عندنا، فإنه قوت بلادنا اليوم، ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري، قال:«كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعير» (3).

فيدل هذا الحديث على أنها تُخْرَج من غالب قوت أهل البلد، وهو في بلدنا هذا الأرز.

(1) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (7827).

(2)

في «سننه» (2067).

(3)

أخرجه البخاري (1510)، ومسلم (1592).

ص: 200

ولا يجوز أخراج القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيّن الطعام، فلا عدول عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح، وهذا قول جمهور علماء الإسلام.

وقد انتشر اليوم القول الآخر، وهو جواز إخراج القيمة، وهو قول أبي حنيفة، لضعف تعظيم السنة والحديث عند كثير من المفتين في هذا الزمن، فأخذوا يفتون بآرائهم، وصار عندهم المعتمد هو ما ترجِّحُه عقولهم لا ما يرجّحه الدليل من الكتاب والسنة.

إنما يفعلون هذا بدعوى أنها مصلحة الفقير.

ويرد عليهم، بأن المعتبر في زكاة الفطر هي مصلحة الفقير في الإشباع فقط، وليست مصلحة الفقير مطلقاً، وجاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم:«وطعمة للمساكين» (1) فيدل هذا على أن المراد من صدقة الفطر، هو عدم حاجته للطعام، وهذه المصلحة تتحقق بإخراج القوت.

أما مصلحة الفقير العامة، فهي متحققة بإخراج زكاة المال وغيرها من الصدقات، وفي وجوب النفقات على من تجب عليهم، فلا داعي للتوسّع الذي لا معنى له، ومصلحته متحققة في إخراج صدقة الفطر طعاماً وإخراجها هكذا يغنيه عن طلب الطعام في ذلك اليوم.

وهذا هو قول أئمة الإسلام وأهل الحديث، وإنما خالف في هذا أهل الرأي.

وقوله (عن كل فرد) أي صاعاً عن كل واحد ممن تجب عليه نفقته.

أي إذا كان رب العائلة ينفق على خمسة أولاد، فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن هؤلاء الخمسة.

قال رحمه الله: (والوجوب على سيد العبد، ومِنْفِقِ الصغير ونحوه)

قوله (والوجوب على سيد العبد) أي أن وجوب صدقة الفطر على سيد العبد، لأن العبد - كما قدّمنا - لا يملك، والذي يجب أن ينفق عليه هو سيده.

قوله (ومنفق الصغير) أي تجب صدقة الفطر على من ينفق على الصغير، إذا لم يكن له مال، فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة.

(1) سبق تخريجه.

ص: 201

وقوله (ونحوه) كالزوجة، لأن نفقتها على الزوج فتجب على زوجها، هذا إذا لم يكن للزوجة مال خاص، فإن كان لها مال فصدقة الفطر عليها.

قال: (ويكون إخراجها قبل صلاة العيد)

بدأ المؤلف رحمه الله بوقت إخراج صدقة الفطر.

الأصل في وقت إخراجها أنه من غروب شمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان إلى صلاة العيد، لحديث ابن عباس المتقدم معنا:«فمن أدّاها قبل الصلاة» أي صلاة العيد «فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ، أي ليست صدقة الفطر وإنما صدقة مطلقة.

وقال البعض: وقت وجوبها من طلوع الفجر، ولكن الأول أقوى عندي والله أعلم.

مسألة: هل يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها.

اختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر كان يؤدّيها قبل ذلك بيوم أو يومين (1).

وهذا هو السبب الذي جعلهم يجيزون إخراجها قبل وقتها.

ثم إنه في كثير من الأحيان لا يكفي الوقت لمن أراد إخراجها في وقتها المعيّن.

وإذا أخّرها عن وقت صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر.

قال رحمه الله: (ومن لا يجدُ زيادةً على قوتِ يومِهِ وليلتِهِ فلا فطرةَ عليه)

على من تجب زكاة الفطر؟

هي واجبة على كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيد.

فمن زادت نفقته أو طعامه الذي عنده عن قوت يومه وليلته، فقد وجبت عليه الزكاة، فهذا هو الضابط، أن تزيد عن طعامه ونفقته، وإذا لم تزد عليه ولم يملك إلا قوت يومه وليلته أوأقل من ذلك من يوم العيد، فلا صدقة فطر عليه.

(1) أخرجه البخاري (1511) عن ابن عمر رضي الله عنه.

ص: 202