المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».   ‌ ‌كِتابُ - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».   ‌ ‌كِتابُ

وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم» .

‌كِتابُ الصُّلحِ

قال: (وهو جائزٌ بينَ المُسلمينَ؛ إلا صُلحاً أَحلَّ حَرامَاً، أو حرَّمَ حَلالاً)

الصلح بين أي طرفين من المسلمين جائز؛ بشرط أن لا يكون الصلح قائماً على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرَّم الله، فإذا لم يكن فيه اعتداء على شرع الله فهو صلحٌ جائز.

دليل ذلك قوله تعالى: {لَاّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء/114]، وقال تعالى في الإصلاح بين الزوجين:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء/128]، وقال أيضاً:{وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِيْنِكُمْ} [الأنفال/1]، أي أصلحوا ما بينكم من خلافات.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً» (1) أخرجه أبو داود وغيره، وزاد:«المسلمون على شروطهم» .

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ على المَعلُومِ والمَجهولِ؛ بِمَعلومٍ وبمَجهولٍ)

المقصود بالمعلوم هنا أن يكون الخلاف واقعاً بين الطرفين على شيء معلوم غير مجهول؛ كقطعة أرض فلان مثلاً أو وصفها كذا وكذا، أو سيارة وصفها كذا وكذا أو قدرٍ معلومٍ من المال، شيء واضح معلوم ليس فيه جهالة.

(1) أخرجه أحمد (8784)، وأبو داود (3594) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 543

والمجهول بخلافه لا يُعرف، الشيء المتنازَع عليه غير معلوم؛ كالتنازع على إرثٍ غير معلوم أو على غنيمة لم تقسم فلا يُعرف ما لكل واحد منها، أو مالٍ لا يُعرف جنسه أو قدره.

مثل هذا تنازعٌ على مجهول، فيقول المؤلف: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم والمجهول؛ أي إذا كان التنازع في أمر معلوم يجوز أن نصلح بينهم على أمرٍ معلوم أو مجهول، كأن يتنازعوا على سيارة معينة؛ فنصلح بينهم بأن يأخذ هذا نصفها ويأخذ الآخر نصفها الآخر، ونحدد لكل واحد ما له، أو نبيع السيارة ونعطي كل واحد منهما جزء ثمنها.

فهنا النزاع كان على شيء معلوم وهي السيارة، والصلح وقع على شيء معلوم وهو نصف ثمن السيارة لهذا ونصف ثمن السيارة لهذا.

فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم وبالمجهول أيضاً.

فنقول لهم مثلاً الذين تنازعوا مثلاً على سيارة معلومة: كل واحد منكما يكون له نصيبٌ فيها، فلم نحدد ما لكل واحد منها، فصار النصيب مجهولاً فيجوز مثل هذا الصلح على ما ذكر المؤلف.

وكذلك الأمر في المجهول يجوز الصلح فيه بمعلوم ومجهول.

لكون هذه الحقوق حقوق خاصة فمن رضي بالتنازل عن مال له وقبل بغيره فله ذلك؛ لأنه حقه وله التصرف فيه فالعبرة في الصلح بتحقق التراضي بين المتنازعين، فإذا حصل التراضي على أمر ليس فيه ما يخالف الشرع؛ صح الصلح.

قال المؤلف في شرحه على الدرر: وأخرج البخاري من حديث جابر: أن أباه قُتل يوم أحد شهيداً وعليه دَين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي. وقال «سأغدو عليك» فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها (1).

وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. انتهى كلامه رحمه الله.

أقول: المجهول ربما إذا عرف لا يحصل الرضا به بعد معرفته؛ فإذا كان هذا الاحتمال قائماً فلابد من العلم به. والله أعلم

(1) أخرجه البخاري (2601).

ص: 544

قال المؤلف رحمه الله: (وعن الدَّمِ كالمَالِ بأقَلَّ مِنَ الدَّيةِ أو أَكثرَ)

أي وكذلك الصلح عن الدم، كأن يقتل رجلٌ رجلاً فيصطلح مع أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص، ففي هذه الحال يصير الصلح على مالٍ، فحكمه كحكم الصلح على المال المتقدم.

الدية مقدرة في الشرع ولكنها حق لأولياء المقتول، فإذا رضوا بالتنازل عنها أو عن بعضها فلهم ذلك؛ لأن هذا من حقهم ولهم أن يتنازلوا عنه أو عن بعضه؛ لأنها حقوق مادية، العبرة فيها بالتراضي.

قال المؤلف رحمه الله: (ولو عَن إِنكارٍ)

صورة ذلك أن يدَّعي رجل على رجل آخر مائة دينار، فينكره في جميعها.

زيد يقول: لي على عمرو مائة دينار، وعمرو يقول: ليس لك عندي شيء، حصل إنكار من عمر، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار.

نقول لهما: زيد أنت تدَّعي بأن لك عند عمرو مائة دينار، وعمرو يدَّعي أنه ليس لك عنده من المال شيء فنصلح بينكما على أن لك منه خمسين ديناراً وننهي هذا الأمر، فإذا اتفقا على ذلك وتراضيا صح ذلك.

فيقول المؤلف: حتى وإن حصل إنكار أصلاً للحق، ولكن استطعنا أن نحقق التراضي بينهما بأن يدفع المنكر شيئاً من المال المدعى وينتهي النزاع، يقول المؤلف: يصح ذلك.

ص: 545