المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصلٌ قال المؤلف رحمه الله: (والعقيقةُ مُستحبةٌ) العقيقة لغة: مشتقة من العَقّ - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌ ‌فصلٌ قال المؤلف رحمه الله: (والعقيقةُ مُستحبةٌ) العقيقة لغة: مشتقة من العَقّ

‌فصلٌ

قال المؤلف رحمه الله: (والعقيقةُ مُستحبةٌ)

العقيقة لغة: مشتقة من العَقّ وهو القَطْع.

وشرعاً: ما يُذبح عن المولود شكراً لله تعالى.

وحكمها: مستحبة كما قال المؤلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى» (1) أخرجه البخاري.

وأخرج أحمد وأبو داود عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويُحلق رأسه» (2).

وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» - كأنه كره الاسم- «من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافِئتان-يعني متساويتان- وعن الجارية شاة» (3).

هذا الحديث الأخير هو دليلٌ صارفٌ للأمر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: «فأهريقوا عنه دماً» هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وفي قوله:«كل غلام رهينة بعقيقته» أيضاً دليل على وجوب العقيقة، ففك الرهن عن الغلام واجب.

ولكن حديث عمرو بن شعيب صارفٌ لهذين الحديثين عن الوجوب إلى الاستحباب.

فالشاهد منه: قوله صلى الله عليه وسلم: «فأَحَبَّ أن ينسك عنه» فجعل الأمر معلقاً بمحبته وإرادته، ولو كان واجباً لما علقه بإرادته. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وهي شَاتَانِ عن الذَّكرِ وشاةٌ عن الأُنثَى)

(1) أخرجه البخاري (5471).

(2)

أخرجه أحمد (20083)، وأبو داود (2838)، والترمذي (1522)، والنسائي (4220)، وابن ماجه (3165)، وذكر البخاري في صحيحه إسناده دون المتن انظر الحديث رقم (5471).

(3)

أخرجه أحمد (6713)، وأبو داود (2842)، والنسائي (4212).

ص: 530

لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، قال فيه:«عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. أخرجه النسائي.

وأخرجه أبو داود بلفظ: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً (1) وهو خطأ، هذا اللفظ خطأ، الصواب أنه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين، هذا هو الصواب، ولا يوجد ما يدل على صحة العقيقة بكبش واحد عن الذكر. والله أعلم

ثم قال المؤلف رحمه الله: (يومَ سَابعِ المولُودِ)

لحديث سمرة المتقدم: «كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه» .

قال الإمام مالك: ولا يُعَدُّ اليوم الذي وُلد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم.

إذا وُلد في النهار فلا يعد ذلك اليوم من الأيام السبعة، وإذا ولد قبل الفجر أي في الليل يعد ذلك اليوم.

قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التقييد بذلك استحبابٌ، وإلا فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته.

في نسخة من كتاب ابن القيم: وإلا فلو ذبح عنه في الثالث أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل.

يعني أن الذبح في اليوم السابع مستحب ومفضَّل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز في غيره، يجوز في غير اليوم السابع، ولكن اليوم السابع أفضل.

قال: والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل-هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني المقصود هو أن تذبح في اليوم السابع أما إذا طبخت وأكلت في اليوم العاشر أو الحادي عشر فلا بأس، المهم في الأمر هو أن يحصل الذبح في اليوم السابع، أما الأكل والطبخ ليس مهماً.

قال المؤلف رحمه الله: (وفيهِ يُسمَّى)

أي في اليوم السابع يسمى الغلام -أو الجارية-، لحديث سمرة المتقدم:«كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه» هذا أيضاً مستحب ومن السنة.

(1) أخرجه أبو داود (2841)، والنسائي (4219) أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال، وصححه البعض برواية الكبشين. والله أعلم

ص: 531

ومن السنة أيضاً تسميته في اليوم الذي يولد فيه؛ لحديث أنس في الصحيحين قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله حين وُلد قال: وسمّاه عبد الله (1).

وعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنَّكه بتمرة (2) متفق عليه.

وقال سهل بن سعد: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه .. إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما اسمه؟ » قال: فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، ولكن اسمه المنذر» (3) متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي، إبراهيم» (4) هذه كلها فيها دليل على استحباب التسمية أيضاً في اليوم الأول، فتستحب التسمية في اليوم الأول وفي اليوم السابع أيضاً.

قال المؤلف: (ويُحلَقُ رأسُهُ)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في صحيح البخاري: «وأميطوا عنه الأذى» .

وفي حديث سمرة «ويحلق رأسه» ، وهذا يكون للذكر والأنثى.

أما الذكر فبالنص، قال:«وأميطوا عنه الأذى» ، وأما الأنثى فبجامع العلة، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما على رأس الغلام عند ولادته أذىً، فتُلحق الأنثى بالذكر؛ لأن على رأسها ما على رأس الذكر، فنُلحق الأنثى بالذكر فنقول: يماط الأذى عن رأسها كما يماط عن رأس الغلام.

قال المؤلف: (ويُتصدَّقُ بِوَزنِهِ ذَهبَاً أو فِضةً)

أي وزن الشعر الذي يُحلق عن رأس المولود يوزن وبالقدر الذي يخرج وزنه يُتصدق به ذهباً أو فضة، فلنقل: خرج غراماً أو غرامين تتصدق بغرام أو بغرامين من الذهب أو الفضة.

(1) أخرجه البخاري (5470)، ومسلم (2144).

(2)

أخرجه البخاري (5467)، ومسلم (2145).

(3)

أخرجه البخاري (6191)، ومسلم (2149).

(4)

أخرجه مسلم (2315)، وأصله عند البخاري (1303).

ص: 532

جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد وغيره عن أبي رافع أن الحسن بن علي لما وُلد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال:«لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورِق -أي من الفضة- في سبيل الله» ثم وُلد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك (1) ولكن هذا الحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به، ولا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ليست سنة.

(1) أخرجه أحمد (27196).

ص: 533