المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، ولا تثبت - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، ولا تثبت

والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، ولا تثبت الأحكام الشرعية بمثلها، فيبقى الأمر على أصله، وهو أن مس الذكر ليس ناقضاً للوضوء. والله أعلم.

وكذلك مس المرأة ليس ناقضاً للوضوء، لأن قول الله تبارك وتعالى:{أو لامستم النساء} يراد به الجماع على الصحيح، فإن الله تبارك وتعالى يكني عن الجماع بما شاء، وقد كنّى عن الجماع بالمس في مواضع أخرى، فنقول بما قاله ابن عباس رضي الله عنه في هذا: أن الملامسة هنا بمعنى الجماع، وبناءً على ذلك فمس المرأة لا يكون ناقضاً للوضوء، ويبنى على ذلك أن المرأة إذا غيَّرت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا يعتبر هذا ناقضاً لوضوئها، ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديها من النجاسات.

قال المؤلف رحمه الله: ‌

(بابُ الغُسْلِ)

(الغَسْل): بفتح الغين، جريان الماء على الأعضاء.

و(الغُسْل): بضم الغين، اسم للاغتسال.

وهو اصطلاحاً: إفاضة الماء على جميع البدن مع النية.

قال المؤلف رحمه الله: (يَجِبُ بخُروجِ الَمنِيِّ بشَهْوَةٍ - ولو بِتِفَكُّرٍ -)

المني: ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة وتمامها، ويكون منه الولد، ومني المرأة رقيق أصفر.

وخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم.

قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» أخرجه مسلم (1).

(1) أخرجه مسلم (343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ص: 46

والمقصود به أن الاغتسال يكون من الإنزال.

وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه (1).

قال رحمه الله: (وبالتقاءِ الخِتانَيْنِ)

أي ويجب الغسل بالتقاء الختانين.

و(الختان): موضع القطع من فرج الذكر والأنثى.

والمراد بقوله (بالتقاء الختانين) تغييب رأس الذكر في فرج المرأة.

وذلك يوجب الغسل لقوله تعالى {وإن كنتم جنباً فاطّهروا} ، والجنابة هي الجماع في كلام العرب.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس الرجل بين شُعَبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.

وفي «الصحيحين» : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهِدَها فقد وجب الغسل» (2).

وليس المراد من المسّ حقيقته، بل تغييب الذكر في الفرج، لأن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه، لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها (3).

والمراد بالمماسة: المحاذاة.

وقال ابن قدامة في «المغني» : «ولو مسّ الختان الختان من غير إيلاج، فلا غسل بالاتفاق» (4).

قال رحمه الله: (وبانقطاعِ الحيْضِ والِّنفاسِ)

(1) البخاري (130)، ومسلم (313).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

«شرح صحيح مسلم» (4/ 42).

(4)

«المغني» له (1/ 149) مكتبة القاهرة.

ص: 47

ويجب الغسل بانتهاء الحيض من المرأة الحائض، والنفاس من المرأة النفساء.

والحيض لغة: السيلان.

وشرعاً: دم جِبِلَّةٍ يخرُجُ من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها، على سبيل الصحّة، من غير سبب، في أوقات معلومة.

والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.

ودليل وجوب الغسل بانقطاعهما، قوله تعالى:{ولا تقربوهُنّ حتى يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة:«دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي» متفق عليه (1).

والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهُرت» (2).

قال المؤلف رحمه الله: (وبالاحتِلامِ - مع وجود بللٍ -)

من معاني الاحتلام في اللغة: رؤية المباشرة في المنام.

ويطلق أيضاً على الإدراك والبلوغ.

وفي الاصطلاح: اسم لما يراه النائم من المباشرة، فيحدث معه إنزال المني غالباً.

والاحتلام يوجب الغسل إذا حصل إنزال، ورأى الماء، وأما بغير إنزال فلا يوجب الغسل، ودليله حديث أم سلمة المتقدم.

قال المؤلف رحمه الله: (وبالموتِ)

يجب تغسيل الميت المسلم إجماعاً (3)، وسيأتي التفصيل في هذا الموضوع في موضعه إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (وبالإسلامِ)

(1) أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).

(2)

«الإجماع» (ص 37).

(3)

«المجموع» (5/ 128) للنووي.

ص: 48