المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الضِّيافَةِ الضيافة: إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه. قال المؤلف: (يَجبُ على - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌ ‌بابُ الضِّيافَةِ الضيافة: إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه. قال المؤلف: (يَجبُ على

‌بابُ الضِّيافَةِ

الضيافة: إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه.

قال المؤلف: (يَجبُ على من وَجدَ ما يَقرِي بهِ مَن نَزلَ مِنَ الضُّيوفِ أن يَفعلَ ذلك)

يجب إكرام الضيف على من كان قادراً على ذلك عند المؤلف ومن قال بقوله؛ دليله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنك تبعثنا فننزل بقومٍ لا يَقرونا، فما ترى؟ قال:«إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم» (1) متفق عليه.

جعل النبي صلى الله عليه وسلم قِرى الضيف حقّاً للضيف، فبما أنها حق له صارت واجبة على الذي يَقري الضيف، وأَذِن له أيضاً بأخذها حتى لو لم يأذن صاحب الدار، فهذا يدل أنها صارت حقاً له وأنها واجبة على صاحب الدار.

وقوله: يَقري أي يُضَيِّف.

(1) أخرجه البخاري (6137)، ومسلم (1727).

ص: 502

(وَحدُّ الضِّيافةِ إلى ثلاثةِ أيامٍ، وما كان ورَاءَ ذلك فصدقةٌ)

دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» (1) متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.

أي يعمل جهده في اليوم الأول بالبِرِّ والإلطاف والإحسان إليه من غير أن يشق على نفسه، وفي الثاني والثالث يقدِّم له ما حضر وما وُجد في البيت ولا يزيد على عادته، فإذا مضى الثالث فقد قضى حقه، فما زاد عليها فما يقدمه له يكون صدقة يتصدق بها عليه.

(ولا يَحِلُّ للضَّيفِ أن يَثوِيَ عِندَهُ حتى يُحرِجَهُ)

أي لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب الدار أكثر من ثلاثة أيام حتى لا يوقع صاحب الدار في الضيق، ودليله حديث أبي شريح السابق.

الحرج: الضيق.

يثوي عنده: يقيم عنده.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا لم يَفعلِ القَادرُ على الضِّيافةِ ما يجبُ عليهِ؛ كان للضَّيفِ أن يَأخذَ مِن مالهِ بقدرِ قِراهُ)

أي بقدر ضيافته، للضيف أن يأخذ من مال صاحب الدار القدر الذي يُكرَم به في العرف السائد، لحديث عقبة المتقدم.

المؤلف ذهب إلى وجوب ضيافة الضيف.

والعلماء اختلفوا في ذلك فذهب أحمد وغيره إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب إلا للمضطر.

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها.

وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام، ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور: هي سنة ليست بوجبة، وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوماً وليلة، قال أحمد رضي الله عنه: هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن.

وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف؛ كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب، وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر. والله أعلم.

استدل من قال بعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في أبي شريح المتقدم: (جائزته) فالجائزة فى لسان العرب: النِّحلة والعطية، وذلك تفضل وليس بواجب.

(1) أخرجه البخاري (6135)، ومسلم (48).

ص: 503

ثم قال المؤلف: (ويَحرُمُ أكلُ طعامِ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ، ومِن ذلك حَلبُ ماشِيتهِ، وأَخذُ ثَمرَتهِ وزرعِهِ، لا يَجوزُ إلا بإذنِهِ، إلَّا أن يَكونَ مُحتاجاً إلى ذلك؛ فلينادِ صاحبَ الإِبلِ أوِ الحَائطِ، فإنْ أجَابَهُ وإلَّا فليشرَبْ وليأكلْ غيرَ مُتَّخذٍ خُبنةً)

الأصل تحريم أموال المسلمين، هذا أصل متفق عليه دلت عليه الأدلة وذكرناها فيما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم:«فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (1) متفق عليه.

ومن هذه الأموال: الحليب الذي في ضروع الأنعام، وكذلك الثمار التي على الشجر المملوكة للناس، وكذلك الزروع كالقمح والشعير وما شابه؛ فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بإذن مالكه، كما دلت عليه الأدلة العامة في تحريم أموال المسلمين.

وجاء في الصحيحين حديث خاص بحليب المواشي، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (2)

مشروبته: غرفة تخزين الطعام.

فتُكسر خزانته فيَنتقل طعامه؟ يعني يحب أحدكم أن يدخل عنده شخص ويكسر الخزينة التي عنده ويأخذ الطعام ويخرج؟

إنما تَخزُن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم أي هذه ضروع المواشي هي عبارة عن خزين تخزن لهم الحليب الذي هو ملكهم، فهذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كدار الخزين للطعام.

فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.

كما أن أحدكم لا يحب أن يدخل عنده أحد ويكسر دار الخزين ويأخذ ما فيها من طعام، كذلك لا يذهب إلى ضرع شاة يملكها شخص ويأخذ الحليب الذي فيها؛ لأن هذا الضرع هو خزين لهذا الحليب لمالكه.

ويستثنى من ذلك المحتاج، فهذا إذا جاء إلى مزرعة أو إلى مواش، قال المؤلف: فلينادِ على صاحبها فإن أجابه استأذن صاحب الماشية في حلبها أو صاحب الزرع في الأخذ من زرعه أو من ثماره، وإن لم يأته، له أن يأكل ويشرب.

ولكن ليس له أن يأخذ خُبنة، الخبنة: معطف الإزار أو طرف الثوب، يعني ليس له أن يجعل في طرف ثوبه يعني يملأ ثوبه أو يملأ كيساً ويحمل معه، له أن يأكل ويشرب بالقدر الذي يكفيه ثم يخرج، أما يحمل معه فلا.

دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ

(1) تقدم تخريجه.

(2)

أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726).

ص: 504