المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صلاة الاستسقاء) - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌(باب صلاة الاستسقاء)

قالوا لعروة: إن أخاك يوم خَسَفَت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال: أجل، لأنه أخطأ السنة (1).

ثم بعد ذلك يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم بعد الصلاة وذكرهم وحثهم على الدعاء والصدقة والاستغفار والصلاة، كما في «الصحيحين» ، فقد بوّب عليها الإمام البخاري باباً (2).

قال رحمه الله: (ونُدِبَ الدُّعاءُ والتَّكْبيرُ والتَّصَدُّقُ والاستغفارُ)

أي ويستحب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «هذه الآيات التي يرسل الله لاتكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوّف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» وهو في «الصحيح» (3).

وفي رواية «فافزعوا إلى الصلاة» وهو في «الصحيحين» (4).

وفي رواية: «فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا» وهي في «الصحيحين» أيضاً (5).

قال المؤلف رحمه الله: ‌

(باب صلاة الاستسقاء)

و(الاستسقاء)، طلب السُقيا من الله تعالى عند قَحْط المطر.

ودليل مشروعيتها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كما سيأتي في الحديث.

قال المؤلف: (يُسَنُّ عِنْدَ الجَدْبِ ركعتانِ بَعْدَهُما خُطْبَةٌ تتضمن الذِّكْرَ والتَّرْغيبَ في الطاعةِ، والزَّجْرَ عن المعصيةِ، ويَسْتَكْثِرُ الإمامُ ومَنْ مَعَهُ مِنَ الاستغفارِ والدعاءِ برفعِ الجَدْبَ)

صلاة الاستسقاء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا يوجد ما يدل على الوجوب.

وتسن عند الجدب أي عند انقطاع المطر، ويبس الأرض (6).

(1) أخرجه البخاري (1046).

(2)

«صحيح البخاري» كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف (2/ 35 - طوق النجاة)

(3)

أخرجه البخاري (1095)، ومسلم (912) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(4)

أخرجها البخاري (1047)، ومسلم (901).

(5)

أخرجها البخاري (1044)، ومسلم (901).

(6)

أخرجه البخاري (933)، ومسلم (897) من حديث أنس رضي الله عنه، وفي «الصحيحين» أحاديث أخرى كثيرة عن عدد من الصحابة.

ص: 127

وهي ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين (1).

وخطب بعد الركعتين خطبة، جاء ذلك في حديث أبي هريرة، قال:

«خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقي بنا، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب رداءه جاعلاً الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» (2).

وهي خطبة واحدة كخطبة العيد، وردت أحاديث تدل على أنه يبدأ بالدعاء والخطبة قبل الصلاة، والأمر في ذلك واسع.

وكان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء، وكذلك يفعل الناس خلفه (3).

وأما الترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية، لأن ترك الطاعة وكثرة المعاصي هي سبب الجدب.

قال سبحانه وتعالى {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} [الأعراف: 96].

قال المؤلف: (ويُحَوِّلونَ جميعاً أرديتهم)

تعميم الحكم خطأ، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلب رداءه (4) ولم يرد في حديث صحيح أن الناس حوّلوا أرديتهم.

فنقتصر على ما ورد، والحديث الوارد في تحويل الناس عند أحمد شاذ.

وأما وقتها، ففي أي وقت ما عدا وقت الكراهة فقط، فلم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عيّن لها وقتاً مُعيّناً.

(1) أخرجه البخاري (1026)، ومسلم (894) من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه.

(2)

أخرجه أحمد في «مسنده» (8327)، وابن ماجه (1267).

(3)

أخرجه البخاري (1031)، ومسلم (895) من حديث أنس رضي الله عنه.

(4)

تقدم تخريجه.

ص: 128