الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للحاكم، تعمل عملاً للحاكم يأتيك شخص بهدية هذه حقيقتها رشوة، أقرب إلى الرشوة من الهدية فهنا يجوز لك أن تردها.
أو تكون قد علمت منه أنه يريد أن يمن عليك بهديته؛ فيجوز لك كذلك في هذه الحالة أن تردها. أو أن تكون الهدية من شيء محرم كالخمر مثلاً.
لكن إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعي فيُكره ردُّ الهدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قبولها؛ لِما تُحدثه في النفس من المحبة والإلف، وردّ الهدية عكس ذلك يحدث شيئاً في النفس لذلك يُكره ردها. والله أعلم
بابُ الهِبات
الهبات جمع هِبة، والهبة: تمليك بلا عوض حال الحياة.
قال المؤلف: (إن كانت بغيرِعِوضٍ؛ فلها حكم الهَديّةِ في جميع ما سَلَف)
إن كانت الهبة التي ستعطيها للآخر من غير مقابل، فحكمها حكم الهدية في كل ما تقدم من أحكام في الهدية.
قال: (وإن كانت بعوضٍ؛ فهي بيعٌ، ولها حُكمُه)
فإذا كانت الهبة بمقابل خرجت عن كونها هبة، وصارت بيعاً؛ فتأخذ حكم البيع.
قال المؤلف: (والعُمْرَى والرُّقْبَى تُوجبانِ المُلك للمُعْمَرِ والمُرْقَبِ ولِعَقِبِهِ مِن بَعدهِ؛ لا رجوعَ فيهما)
العُمرى: مأخوذة من العُمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجلُ الرجلَ الدارَ، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عُمرك وحياتك تستعملها، فقيل لها: عمرى.
وأما الرُّقْبى؛ فمأخوذة من المُراقبة؛ لأن كل واحد منهما: الذي أعطى الدار وساكنها؛ يَرقبُ الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه.
فهما حقيقة نوع من أنواع الهبة موقت بوقت.
وأما حكمهما فقال المؤلف: توجبان الملك لمن أعطيت له ولورثته من بعده، وتخرج من ملك صاحبها مطلقاً.
فإذا قال رجل للآخر: أعطيتك هذه الدار مدة حياتك، يقول: خرجت من ملك صاحبها مطلقاً وصارت ملكاً للثاني.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العمرى ميراث لأهلها» (1) أو قال: «العمرى جائزة» (2) متفق عليه. وقال: «مَن أَعمَر عُمْرى فهي للذي أُعمِر حياًّ وميّتاً ولِعقِبه» (3) هذا لفظ مسلم.
لكن ورد في حديث عند مسلم من حديث جابر ما يدل على أن المسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها.
قال جابر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أَعمَر رجلاً عُمَرى له ولِعَقِبه؛ فقد قَطَعَ قولُه حقَّهُ فيها، وهي لمن أُعمِر ولِعقِبه» (4).
وفي رواية قال جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها (6).
هذا هو التفصيل: فرق بين أن يقول له: هي لك ما عشت، أو هي لك مدة حياتك، وبين أن يقول له: هي لك ولِعقبك من بعدك، فيذكر الأولاد.
(1) حديث جابر بلفظ مسلم (1625)، وأخرجه البخاري (2625) بلفظ آخر.
(2)
أخرجه البخاري (2626)، مسلم (1626).
(3)
لفظ مسلم (1625).
(4)
لفظ مسلم (1625).
(5)
لفظ مسلم (1625).
(6)
لفظ مسلم (1625).