المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الحَوَالةِ الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى النقل، هذا الأصل اللغوي. وهي - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌ ‌كتابُ الحَوَالةِ الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى النقل، هذا الأصل اللغوي. وهي

‌كتابُ الحَوَالةِ

الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى النقل، هذا الأصل اللغوي.

وهي شرعاً: نقل الدَّين من ذمة المُحِيل إلى ذِمَّة المحال عليه.

عندنا زيد وعمرو وبكر، زيدٌ يريد مالاً من عمرو، له عند عمرو دَيْن، عمرو يقر له بدَيْن، له عليه ألف دينار مثلاً، جاء زيد وطلب من عمرو ماله.

عمرو حوَّل زيداً إلى بكر، فقال له: اذهب إلى بكر وخذ حقك منه خذ منه الألف دينار.

هذه الحوالة حصل تحويل: نقل، كان المال والدين مطلوباً من عمرو ثم صار يُطلب من بكر، نقل الدَّين من ذمة المَحيل هو في مثالنا: عمرو، إلى ذمة المُحال عليه وهو بكر. هذه تسمى حوالة.

وأصلها في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» (1)

المطل: المماطلة، التسويف، سوف أعطيك اليوم، غداً، تعال بعد أسبوع، بعد شهر .. وهكذا.

هذه تسمى مماطلة، وهو المطل.

الغني: هو المتمكن من القضاء، القادر عليه.

ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة.

(1) أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 546

فإذا أُتبِعَ أحدكم على مَليٍّ أي إذا قال من عليه الدَّيْن لصاحب الدَّيْن: اذهب إلى فلان وخذ مالك منه، وكان فلان غنياً؛ وجب عليه أن ينتقل إلى فلان ويأخذ منه دينه.

فَليَتبَعْ: هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ينتقل إلى الغني ويأخذ حقه منه.

قال المؤلف رحمه الله: (مَن أُحِيلَ على مَلِيٍّ فَليَحْتَل)

للحديث المتقدم: «مطل الغني ظلم فإذا أُتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع» .

ذهب جمهور العلماء إلى أن التحول إلى الغني مستحب، والبعض قال بالوجوب، أي يجب على صاحب الدين أن يتحول إلى الغني ويأخذ حقه منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر هنا لا صارف له، فيبقى على الوجوب، ومن ادعى الاستحباب وجب عليه أن يأتي بالدليل الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا مَطلَ المُحالُ عَليهِ أو أَفلسَ؛ كان للمُحال أن يُطالبَ المُحِيلَ بدَيْنِه (صورتنا ومثالنا الذي قدمناه، زيد له ألف دينار على عمرو، وعمرو حوَّل زيداً إلى بكر، وبكر رجل غني.

قال المؤلف هنا: إذا مطل المحال عليه، المحال عليه في مثالنا: بكر، إذا مطل يعني سوَّف وماطل: تعال غداً، تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر

وهكذا، هذا يحصل اليوم كثيراً للأسف والله المستعان.

إذا مطل المحال عليه أو أفلس: إما ماطل في السداد أو أفلس كان غنياً ثم أفلس لم يعد غنياً، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه.

المحال زيد، والمحيل عمرو، فزيد هو صاحب الحق صاحب الدَّيْن، والدين على عمرو، فلما ثبت أن بكراً مماطل أو كان ملياً ثم أفلس؛ حُقّ لزيد أن يرجع إلى مطالبة حقه من عمرو، هذا معنى كلام المؤلف (كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه)؛ لأن الدَّيْن باق في ذمة الأول الذي هو في مثالنا عمرو، فالدَّيْن باق في ذمته لم يخرج من ذمته بمجرد الحوالة، لا تبرأ ذمته إلا بتسليمه إما منه أو ممن أحال عليه.

ص: 547