الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي رجحه بعض المحققين أنه واجب عن المضحي فقط. والله أعلم.
بابُ الوَلِيمةِ
الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس.
قال المؤلف رحمه الله: (هي مَشروعَةٌ)
الوليمة واجبة؛ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» (1)، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحدة من نسائه (2)، والأحاديث في الصحيحين.
فهي واجبة على الصحيح، ولو بشيء قليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا صارف لتلك الأوامر عن الوجوب.
قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ الإجابةُ عليها)
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويُترَك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (3).
الشاهد في قوله: «فقد عصى الله ورسوله» .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه» (4) اللفظ لمسلم، هذا الحديث يدل على وجوب تلبية الدعوة للعرس وغيره إذا لم يكن عذرٌ.
(1) أخرجه البخاري (5167)، ومسلم (1427) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(3)
أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)
(4)
أخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429)
وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (1) متفق عليه.
هذه أوامر كلها.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعامٍ فليجب، فإذا كان صائماً فليصلِّ-أي فليدعُ- وإن كان مفطراً فليطعم» (2) أخرجه مسلم، فإجابة الدعوة واجبة إلا من عذر.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُقدَّمُ السَّابِقُ ثُمَّ الأقربُ بَاباً)
يعني إذا دعاك اثنان أو أكثر فقدِّم الذي دعاك أولاً قبل الآخر، فإذا اجتمع الداعيان ولم يسبق أحدهما الآخر فقدِّم الأقرب باباً.
ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود (3) عن رجلٍ من الصحابة.
ولكن لا شك في تقديم السابق، فتلبية دعوته واجبة، فإذا جاء الآخر وُجد عذرٌ في عدم تلبية دعوته والعذر هو تلبية دعوة الأول فهو السابق.
وأما مسألة اعتبار قرب الباب فيُستأنس لها بحديث عائشة أخرجه البخاري أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: «إلى أقربهما منكِ باباً» (4) هذا يُشعر باعتبار قرب الباب في حال التقديم والتأخير.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَجُوزُ حُضُورُهَا إذا اشتَمَلَتْ عَلَى مَعْصيةٍ)
لقوله الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة/2]، وحضور الوليمة التي فيها معصية من التعاون على الإثم والعدوان.
هذا إذا لم تكن قادراً على تغيير المنكر، وأما إذا كنت قادراً على تغييره وجب الحضور ووجب تغيير المنكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكراً فليغيره» (5).
(1) هو الحديث الذي قبله.
(2)
أخرجه مسلم (1431).
(3)
أخرجه أحمد (23466)، وأبو داود (3756)، في سنده أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن ضعيف.
(4)
أخرجه البخاري (6020).
(5)
أخرجه مسلم (49).