المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأما حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (1)، فهو حديث - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: وأما حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (1)، فهو حديث

وأما حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (1)، فهو حديث ضعيف أعلّه غير واحد من أهل العلم، وحكم عليه الإمام أحمد بالنكارة، وكان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث به عمداً.

فهذا يدل على أنهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه، لأنه مخالف لأحاديث أقوى منه وأصح في جواز الصيام بعد النصف من شعبان.

ويخالفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا.

قال المؤلف رحمه الله: ‌

(باب الاعتكاف)

الاعتكاف لغة، هو لزوم الشيء.

وفي الشرع، اللُّبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية.

أي، بنية التعبد.

قال رحمه الله: (يشرع - ويَصِحُّ - في كلِّ وقتٍ في المساجد)

لا خلاف بين علماء الإسلام في مشروعية الاعتكاف، وقد ذُكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال جل في علاه:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} .

وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه اعتكف، منها ما هو في «الصحيحين» .

وأجمع المسلمون على مشروعيته (2)، ولم يصحَّ في فضيلة الاعتكاف شيء.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تعلم في فضل الاعتكاف شيئاً صحيحاً؟

فقال: «

لا إلاً شيئاً ضعيفاً (3)، ونفى أن يَعلم في فضله شيئاً صحيحاً.

(ويصحّ) الاعتكاف (في كل وقت)، لأنه ورد ما يدل على مشروعيته، ولم يأت ما يدل على تخصيصه بوقت معين دون وقت.

(1) أخرجه أحمد (9707)، وأبو داود (2337)، والترمذي (738).

(2)

انظر «الإجماع» (ص 50) لابن المنذر.

(3)

انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص 137).

ص: 230

وأمّا كونه (في المسجد) لا في غيره، فلقول الله تبارك وتعالى {وأنتم عاكفون في المساجد} ، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المساجد، ولم يُنقل عنه أنّه اعتكف في غير مسجد، والعبادات توقيفية، فلا يكون الاعتكاف إلا في مسجد.

قال المؤلف رحمه الله: (وهو في رمضان آكد سيَّما في العشر الأواخر منه)

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى كما قالت عائشة رضي الله عنها على ما جاء في «الصحيحين» (1).

لذلك كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان آكد من غيره.

ومعنى (سيَّما) أنه الأولى.

وأما زمان الاعتكاف، فليس للاعتكاف وقت محدد، فهو يتحقق في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر،

شروط الاعتكاف، يُشترط في المُعتكِف أن يكون:

- مسلماً، لأن الكافر لا تُقبل منه العبادات حتى يُسلم، والاعتكاف من العبادات.

- مُمَيِّزاً، لأن المميز هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة، فلا يصحُّ الاعتكاف من كافر ولا من صبي غير مميز.

- ولا يشترط له الصيام، كما يقول بعض أهل العلم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم (2)، ومعلوم أن الليل ليس محلاً للصيام، فيصح الاعتكاف من غير صيام.

أركان الاعتكاف: حقيقة الاعتكاف، هي المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله، فلو لم يقع المكث في المسجد، أو لم تحصل نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف.

ويصح الاعتكاف في كل مسجد خُصَّ لإقامة صلاة الجماعة فيه، لقول الله تعالى:{وأنتم عاكفون في المساجد} ، فهذا يشمل كل ما يصح إطلاق المسجد عليه.

(1) أخرجه البخاري (2025)، ومسلم (1171).

(2)

أخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656).

ص: 231

وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (1)، فضعيف لا يصح.

قال رحمه الله: (ويُستحب الاجتهاد في العمل فيها)

يُستحب الاجتهاد في العمل في الليالي العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة في «الصحيحين» قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» (2)، كناية عن الجدّ والاجتهاد في العبادة.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العشر الأواخر ويجتهد فيها، لوجود ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، ومن أدرك ليلة القدر فقد أدرك خيراً كثيراً.

قال: (وقيام ليالي القدر)

أي ويُستحب قيام الليالي التي يتوقع أن تكون ليلة القدر فيها، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» (3).

وقال صلى الله عليه وسلم: «تحَرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» (4).

والصحيح أنّ ليلة القدر لا تُعرف لها ليلة معينة، فمن أرادها فليتحراها في العشر الأواخر كلها، فمن قام العشر الأواخر من رمضان، فقد أدرك ليلة القدر ولا شك إن شاء الله.

قال رحمه الله تعالى: (ولا يخرج المُعتكِف إلّا لحاجة)

أي لا يجوز للمُعتكِف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة كقضاء حاجته مثلاً، أو الإتيان بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الأشياء التي لا بد له منها، أو صلاة الجمعة.

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» (5).

وفي رواية: «إلا لحاجة الإنسان» .

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8016)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9669)، والطبراني في «الكبير» (9510)، وغيرهم والصحيح فيه الوقف عندي، والله اعلم.

(2)

أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).

(3)

أخرجه البخاري (1901)، ومسلم (760).

(4)

أخرجه البخاري (2020)، ومسلم (1169).

(5)

أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297).

ص: 232