الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكون مفرِّطاً؛ إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله شرعاً وعرفاً.
شخص استأجر سيارة وقادها بسرعة جنونية فصدمها فتحطمت، هذا يضمن؛ لأنه متعدٍ؛ فعل بها ما لا يجوز له فعله.
أو استأجر منك سيارة، وأخذ السيارة وتركها مفتوحة أمام البيت، وترك فيها المفتاح، فجاء سارق فسرقها؛ هذا يضمن؛ لأنه مفرّط حيث تركها من غير إغلاق وتأمين من السّراق، فترك ما يجب عليه فعله.
فالصحيح أنه لا يضمن المستأجَر أو ما أفسد من عمل إلا في هاتين الحالتين: التعدي والتفريط.
استدل المؤلف بحديثين ضعيفين يدلان على المراد:
حديث: «على اليدِ ما أخذَت حتى تُؤدّيه» (1).
وحديث: «من تَطَبَّبَ ولا يُعلَم منه طِبٌ فهو ضَامنٌ» (2).
ولكن قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلِفَ المريضُ كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه؛ متعدٍ، فإذا تولد من فعله التَّلفَ ضَمِن الدّية، وسقط عنه القَوَد؛ لأنه لا يَستبِدّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته (3).
وقال ابن المنذرفي الإشراف: أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يَضمَن.
وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشتُرِط، فتلِفت؛ ألّا شيء عليه.
وقال ابن قدامة في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط؛ لم يضمنها. والله أعلم
بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ
(1) أخرجه أحمد (20086)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه، علته رواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه، وهو مدلس وقد عنعنه.
(2)
أخرجه أبو داود (4586)، والنسائي (4830)، وابن ماجه (3466)، فيه علل بينها الدارقطني والبيهقي في سننيهما، فلا يصح بنفسه ولا بشاهده. والله أعلم
(3)
معالم السنن (4/ 39).
الإحياء: إحياء الأرض المَوات.
أرض لم تُزرع ولم يُبنَ عليها فارغة ولا مالك لها، هذه تسمى أرض مَوات.
إحياؤها يكون بعِمارتها؛ بأن يَعمَد شخص إلى أرض لم يتقدم مِلكٌ عليها لأحد، فيحييها بالزرع أو البناء أو الغرس مثلاً، فتصير بذلك مِلكه، ولا يُشترط في ذلك إذن الإمام.
وأما الإقطاع، فهو: أن يُقطِعَ إمام رجلاً أرضاً فتصير له رقبتها.
أرض ليست ملكاً لأحد يعطيها الحاكم لشخص معين لمصلحة معيَّنة يقدِّرها الإمام.
قال المؤلف: (مَن سَبقَ إلى إحياءِ أرضٍ لم يَسبِق إليها غيرُهُ؛ فهو أحقَّ بها، وتكونُ مِلكاً له)
دليل ما ذكره المؤلف؛ حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من أعمَر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق» ، قال عروة: قضى به عمر في خلافته (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر:«من أحيا أرضاً ميتة فهي له» (2)، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وفي لفظ عند أبي داود من حديث سمرة:«من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له» (3).
لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذن السلطان، فاشتراط إذن السلطان لا وجه له.
قال المؤلفرحمه الله: (ويجوزُ للإمامِ أن يُقطعَ مَن في إِقطاعهِ مصلحةٌ شيئاً مِنَ الأرضِ المَيتةِ أو المعادِنِ أو المِياه)
للحديث الذي في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر «أنها كانت تنقل النَّوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (4)، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى الأرض للزبير.
وأخرج البخاري وغيره «أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليُقطِع لهم بالبحرين» (5).
(1) أخرجه البخاري (2335).
(2)
أخرجه أحمد (14271)، والترمذي (1379)، والدرامي (2649)، وأخرجه أبو داود (3073) من حديث سعيد بن زيد، ورجح الدارقطني في حديث سعيد الإرسال.
(3)
أخرجه أحمد (20130)، وأبو داود (3077)، من رواية الحسن عن سمرة، ولا تصح.
(4)
أخرجه البخاري (3151)، ومسلم (2182).
(5)
أخرجه البخاري (3163)، وأصله عند مسلم (1059).