المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإحياء والإقطاع - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌باب الإحياء والإقطاع

ويكون مفرِّطاً؛ إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله شرعاً وعرفاً.

شخص استأجر سيارة وقادها بسرعة جنونية فصدمها فتحطمت، هذا يضمن؛ لأنه متعدٍ؛ فعل بها ما لا يجوز له فعله.

أو استأجر منك سيارة، وأخذ السيارة وتركها مفتوحة أمام البيت، وترك فيها المفتاح، فجاء سارق فسرقها؛ هذا يضمن؛ لأنه مفرّط حيث تركها من غير إغلاق وتأمين من السّراق، فترك ما يجب عليه فعله.

فالصحيح أنه لا يضمن المستأجَر أو ما أفسد من عمل إلا في هاتين الحالتين: التعدي والتفريط.

استدل المؤلف بحديثين ضعيفين يدلان على المراد:

حديث: «على اليدِ ما أخذَت حتى تُؤدّيه» (1).

وحديث: «من تَطَبَّبَ ولا يُعلَم منه طِبٌ فهو ضَامنٌ» (2).

ولكن قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلِفَ المريضُ كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه؛ متعدٍ، فإذا تولد من فعله التَّلفَ ضَمِن الدّية، وسقط عنه القَوَد؛ لأنه لا يَستبِدّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته (3).

وقال ابن المنذرفي الإشراف: أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يَضمَن.

وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشتُرِط، فتلِفت؛ ألّا شيء عليه.

وقال ابن قدامة في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط؛ لم يضمنها. والله أعلم

‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

(1) أخرجه أحمد (20086)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه، علته رواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه، وهو مدلس وقد عنعنه.

(2)

أخرجه أبو داود (4586)، والنسائي (4830)، وابن ماجه (3466)، فيه علل بينها الدارقطني والبيهقي في سننيهما، فلا يصح بنفسه ولا بشاهده. والله أعلم

(3)

معالم السنن (4/ 39).

ص: 432

الإحياء: إحياء الأرض المَوات.

أرض لم تُزرع ولم يُبنَ عليها فارغة ولا مالك لها، هذه تسمى أرض مَوات.

إحياؤها يكون بعِمارتها؛ بأن يَعمَد شخص إلى أرض لم يتقدم مِلكٌ عليها لأحد، فيحييها بالزرع أو البناء أو الغرس مثلاً، فتصير بذلك مِلكه، ولا يُشترط في ذلك إذن الإمام.

وأما الإقطاع، فهو: أن يُقطِعَ إمام رجلاً أرضاً فتصير له رقبتها.

أرض ليست ملكاً لأحد يعطيها الحاكم لشخص معين لمصلحة معيَّنة يقدِّرها الإمام.

قال المؤلف: (مَن سَبقَ إلى إحياءِ أرضٍ لم يَسبِق إليها غيرُهُ؛ فهو أحقَّ بها، وتكونُ مِلكاً له)

دليل ما ذكره المؤلف؛ حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من أعمَر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق» ، قال عروة: قضى به عمر في خلافته (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر:«من أحيا أرضاً ميتة فهي له» (2)، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وفي لفظ عند أبي داود من حديث سمرة:«من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له» (3).

لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذن السلطان، فاشتراط إذن السلطان لا وجه له.

قال المؤلفرحمه الله: (ويجوزُ للإمامِ أن يُقطعَ مَن في إِقطاعهِ مصلحةٌ شيئاً مِنَ الأرضِ المَيتةِ أو المعادِنِ أو المِياه)

للحديث الذي في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر «أنها كانت تنقل النَّوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (4)، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى الأرض للزبير.

وأخرج البخاري وغيره «أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليُقطِع لهم بالبحرين» (5).

(1) أخرجه البخاري (2335).

(2)

أخرجه أحمد (14271)، والترمذي (1379)، والدرامي (2649)، وأخرجه أبو داود (3073) من حديث سعيد بن زيد، ورجح الدارقطني في حديث سعيد الإرسال.

(3)

أخرجه أحمد (20130)، وأبو داود (3077)، من رواية الحسن عن سمرة، ولا تصح.

(4)

أخرجه البخاري (3151)، ومسلم (2182).

(5)

أخرجه البخاري (3163)، وأصله عند مسلم (1059).

ص: 433