الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا فيه جمع التقديم والتأخير فكله جائز، وفيه أحاديث أخر.
قال المؤلف رحمه الله:
(باب صلاة الكسوفين)
يعني بصلاة الكسوفين، صلاة الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، ويقال أيضاً خسوف الشمس وكسوف القمر، فلا فرق بينهما.
والكسوف هو انحجاب الشمس أو القمر بسبب غير معتاد.
وكما ذكرنا فالكسوف والخسوف بمعنى واحد.
وهما تخويف من الله لعباده كما جاء في الحديث وسيأتي.
وأما دليل مشروعية صلاة الكسوف، فحديث «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم» (1).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عندما خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم (2).
وقال ابن قدامة: «صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافاً، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر. انتهى (3).
قلت: والسنة ثبتت بكسوف الشمس والقمر، فلا عبرة بمخالفة من خالف بعد ذلك.
قال المؤلف: (هي سُنَّةٌ)
قال النووي رحمه الله: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع (4).
قلت: والأمر الوارد في الحديث بالصلاة، مصروف عن الوجوب بحديث الأعرابي وبالإجماع.
(1) أخرجه البخاري (1041)، ومسلم (911) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخاري (748)، ومسلم (907) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(3)
«المغني» (2/ 312).
(4)
«المجموع شرح المهذب» (5/ 44).
قال: (وأصحُّ ما وَرَدَ في صِفَتِها رَكْعتانِ في كُلِّ رَكْعَةٍ رُكوعانِ، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة)
لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، قالت:«خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف» (1).
وثبتت هذه الصفة عن ابن عمرو وابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما (2).
هذه الصفة المتفق عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخسوف إلا مرة واحدة، فعلى ذلك تكون الصفات الأخرى التي فيها أكثر من ركوعين إما شاذة أو منكرة، وإن أخرج بعضها مسلم فهي منتقدة.
قال المصنف رحمه الله: (يقرأ بينَ كُلِّ رُكُوعينِ، ووردَ في كلِّ ركعةٍ ركوعٌ)
القراءة ثابتة في أحاديث «الصحيحين» ، ويجهر بها وينادى قبل ذلك: الصلاة جامعة.
جاءت القراءة في «الصحيحين» من حديث عائشة، قالت: فصفَّ الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى
…
إلخ (3).
وأما الجهر بها فجاء في حديث عائشة في «الصحيح» أيضاً، أنها قالت:«جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته» (4).
وقوله (وورد في كل ركعة ركوع) ورد في «صحيح مسلم» من حديث سمرة، وأنكر عروة على أخيه ذلك وقال: أخطأ السنة. وهو في «صحيح البخاري» .
(1) البخاري (1044)، ومسلم (901).
(2)
أخرجه البخاري (1051 و 1052)، ومسلم (910 و 907).
(3)
أخرجه البخاري (1046)، ومسلم (901).
(4)
أخرجه البخاري (1065)، ومسلم (901).