المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ اللِّعَانِ اللعان لغة: مصدر لاعَنَ، مشتق من اللعن، وهو الطرد - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ‌ ‌بابُ اللِّعَانِ اللعان لغة: مصدر لاعَنَ، مشتق من اللعن، وهو الطرد

‌بابُ اللِّعَانِ

اللعان لغة: مصدر لاعَنَ، مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد.

وأما شرعاً: فهو شهادات مؤكَّدات بأيمانٍ من الجانبين، من جانب الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضبٍ من الزوجة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (إذا رمى الرجلُ امرأته بالزنا، ولم تُقِرَّ بذلك، ولا رجع عن رميه؛ لاعنها، فيَشهدُ الرجلُ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأةُ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين)

ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبب اللعان وكيفيته.

أما سببه فأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن أقرَّت رُجمت؛ لأنها متزوجة، والزانية المتزوجة الثيب تُرجم، وإن أنكرت لزِم الزوج أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل؛ فإما أن يتراجع، وعندئذ يُجلد حد القاذف، أو لا يتراجع ولا يأتي بالشهود فيلزمه أن يلاعنها.

وأما كيفية الملاعنة: فأن يقول الزوج أولاً عند الحاكم: أَشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت موجودة، فإن لم تكن موجودة يسمِّها باسمها بما تُعرف به، يفعل ذلك أربع مرات، وفي المرة الخامسة يقول: لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين.

ثم تقول المرأة بعده أربع مرات: أَشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضَب اللهِ علي إن كان من الصادقين، ثم يفرَّق بينهما.

وكذلك يفعلون إذا نفى الرجل حمل امرأته، إذا كانت زوجته حامل ونفى الحمل؛ قال: هذا الحمل ليس لي كذلك يلاعن الرجل زوجته.

ص: 342

ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور 6 - 9].

ووردت فيه عدة أحاديث في الصحيحين، منها حديث ابن عمر، قال سعيد بن جبير: قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم

} [النور: 6 - 9] فتلاهن عليه، ووعظه وذكره، وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضَب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما (1).

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا كانت حَامِلاً أو كانت قد وضَعتْ أَدخَل نفيَ الوَلدِ في أَيْمانِه)

إذا كانت زوجة الرجل الذي لاعنها حاملا؛ ينكر الولد الذي في بطنها، أو كانت قد وضعت الولد ويتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس ولده، قال المؤلف: يدخل الزوج نفي الولد في أيمانه، أي أنه يقول أيضاً الولد ليس ابني.

لكن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل صحيح، فالأدلة في الصحيحين تدل على خلاف ما ذكره رحمه الله، فحديث ابن عمر المتقدم ليس فيه الانتفاء من الولد، مع أن المرأة كانت حاملاً كما في بعض الروايات، ففي رواية:«وكانت حاملاً، فكان ابنها يُدعى إلى أمه، ثم جرت السُّنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» (2) وفي رواية ابن عمر نفسه قال:

(1) أخرجه البخاري (5306)، ومسلم (1493).

(2)

أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

ص: 343

«ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه» (1)، عندما سئل ابن عمر عن ذلك، قال: نعم، فهذا يرد على ما ذكره المصنف رحمه الله.

والرجل يجب أن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمر كي لا يُنسب إليه إذا كان يتهم المرأة بالزنا وأن الولد الذي في بطنها ليس له، فلا بد أن يعلن انتفاءه من الولد، وأما الإدخال في الأيمان فهذا الذي لا نعرف عليه دليلاً.

قال المؤلف رحمه الله: (ويفرِّق الحاكمُ بينهما، وتَحرُمُ عليه أبداً)

تفريق الحاكم بينهما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين المتلاعنين، وقد تقدم في حديث ابن عمر، وأما أنها تحرم عليه أبداً؛ ففي رواية أبي داود في حديث سهل قال:«حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السُّنة بعدُ في المتلاعنَيْن أن يفرَّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا» (2)

وفي الصحيحين: أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزهري راوي الحديث:«فكانت تلك سنة المتلاعنين» (3). فلا ترجع إليه أبداً ولا يمكنه أن يتزوج بها مرة أخرى.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُلحقُ الولدُ بأمَّهِ فقط، ومَن رَمَاهَا به فهو قاذِف)

يُلحق الولد بأمه فقط ولا يُنسب إلى أبيه، ففي البخاري من حديث سهل المتقدم قال:«وكان ابنها يُدعى إليها» (4)، وفي حديث ابن عمر:«وألحق الولد بأمه» (5).

ومن رماها به فهو قاذف، من رماها بالزنا أو قال: إن الولد ولد زنا فهو قاذف، والقاذف هو الذي يرمي آخر بالزنا، والقاذف عليه حد القذف إذا لم يأت ببينة: جلد ثمانين جلدة، لأن المرأة تدخل في ضمن المحصنات، فهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [سورة النور: 4] الشاهد أنه قال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) وهذه المرأة محصنة لأنه لم يثبت عليها الزنا فلذلك لا يجوز رميها به.

(1) أخرجه البخاري (6748)، ومسلم (1494).

(2)

«سنن أبي داود» (2250).

(3)

أخرجه البخاري (5259)، ومسلم (1492).

(4)

أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492).

(5)

أخرجه البخاري (5315)، ومسلم (1492).

ص: 344