المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ»، يعني - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ»، يعني

بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ»، يعني عروة الآن عندما نزل إلى السوق اشترى بالدينار الواحد شاتين، النبي صلى الله عليه وسلم وكله بشراء شاة واحدة يشتريها بدينار، هو نزل إلى السوق واشترى شاتين بدينار واحد، فباع إحدى الشاتين بدينار، وجاءه بدينارٍ وشاة، فرد الدينار كما هو ومعه شاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم الموكِّل.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا خَالفَهُ إلى مَا هُو أَنفعُ، أو إلى غِيرِهِ ورَضِيَ بهِ؛ صَحَّ)

لأن الرضى شرط في المعاملات، والوكالة صحيحة بناءً على ما يتفقان عليه، والمؤمنون عند شروطهم؛ لذلك إذا وكَّل زيدٌ عمراً في أمر، وأوصاه أن يفعله على صورة ما، ففعله عمرو على صورة أفضل أو على صورة أخرى، فإذا قبِل زيدٌ بذلك ورضي يصح وهو جائز.

وأخيراً أقول: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، ويجوز التوكيل في المعاملات وفي العبادات المالية؛ كإخراج الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات.

ولا يجوز التوكيل في الشهادات والأيمان والنذور والمعاصي؛ كأن يوكِّل شخصٌ شخصاً بالقتل أو السرقة، وكذلك لا يجوز التوكيل في العبادات البدنية التي لا تتعلق بالمال مطلقاً؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والوضوء.

‌كتابُ الضَّمَانَةِ

الضمانة أو الضمان: الكفالة والالتزام.

قال المؤلف رحمه الله: (يَجبُ على مَنْ ضَمِنَ على حيٍّ أو ميِّتٍ تسليمَ مالٍ أن يَغرَمهُ عندَ الطَّلبِ، ويَرجعُ على المَضمُونِ عنه إن كان مأموراً من جِهتِهِ)

ص: 541

يعني بهذا الكلام أن من تكفل بدفع مالٍ عن شخص حي أو ميت؛ وجب عليه أن يدفع عنه متى طُلب منه المال.

وإذا كان المطلوب منه المال هو الذي أمره بكفالته، يعني الذي عليه الحق أصلاً هو الذي طلب منه أن يدفع عنه؛ فله أن يرجع بالمال عليه الذي دفعه عنه، بينما إذا كان متبرعاً بالدفع عنه فلا يحق له طلب المال منه.

بمعنى آخر بطريقة أسهل: زيد من الناس تكفل بدفع مالٍ عن عمرو، فطُلب المال، وجب على زيد هنا أن يدفع لأنه هو الذي تكفل.

هل يحق لزيد بعد ذلك أن يطلب المال الذي دفعه من عمرو؟

إن كان عمرو هو الذي طلب منه أن يكفله، فله حق بطلب المال منه، وإن لم يكن هو الذي طلب منه فلا حق له عنده.

دليل إلزام الكفيل والضامن بالضمانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم» (1) أخرجه أحمد وأبو داود. الزعيم: هو الكفيل. ومعنى غارم: أي ضامن، فكونه تكفَّل يضمن.

وأخرج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين. شخص مات وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يصلي عليه صلاة الجنازة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِّ عليه؛ لأنه كان عليه دين.

فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم (2).

أبو قتادة ضمن فيلزمه قضاء الدين عن الميت.

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن ضَمِنَ بِإحضارِ شخصٍ؛ وَجبَ عليهِ إحضارُهُ؛ وإلا غَرِمَ مَا عَلِيهِ (إذا ضمن شخص حضور شخص آخر عند القاضي مثلاً؛ فإما أن يحضره أو أن يدفع ما عليه من حقوق.

بمعنى أن زيداً مثلاً مطلوب، وعمرو ضمِن أن يأتي بزيد عند طلب الحق منه، وجب عليه في وقت طلبه أن يأتي بزيد، فإن لم يأتِ بزيد هو يقوم مقام زيد في دفع ما عليه من حقوق.

(1) أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (1265)، وابن ماجه (2405)

(2)

أخرجه البخاري (2289).

ص: 542