الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية» ، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء (1).
وهذا الاغتسال للطواف، ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة لتعذّر الطواف عليهما.
قال المؤلف رحمه الله:
(باب التَّيَمُّمِ)
(التيمم) لغة: القصد، يقال تيمّمَه بالرُّمح، أي تقصّده وتعمّده دون غيره، ومنه قوله تعالى:{ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون} أي، لا تقصِدوا الشيء الرديء لتنفقوا منه.
وشرعاً: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها.
ودليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} .
وقال صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمساً لم يُعَطهُنّ أحدٌ قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» (2).
وأجمع علماء الأمة على أن التيمم مشروع (3).
قال المؤلف رحمه الله: (يُسْتباح به ما يستباح بالوضوءِ والغُسْلِ لمن لا يجدُ الماءَ، أو خَشِيَ الضَّرَرَ من استعماله)
التيمم يباح للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر، أي يفعل للتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، فيستعمل بدل الوضوء والغسل، وفي الحضر والسفر، ولكن متى يفعل؟
يباح التيمم في الحالات التالية:
(1)«فتح الباري» (3/ 435).
(2)
البخاري (335)، ومسلم (521) عن جابر رضي الله عنه.
(3)
انظر «الإجماع» (ص 36) لابن المنذر، و «مراتب الإجماع» (ص 22) لابن حزم.
1.
إذا لم يجد المحدِثُ الماءَ، أو لم يجد منه ما يكفيه للطهارة، لقول الله تبارك وتعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً} .
2.
إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء.
3.
إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضررٍ باستعماله وعجز عن تسخينه ولو بأجر.
4.
إذا كان الماء قريباً منه إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، فوجود الماء في هذه الحالة كعدمه، وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يُرمى بما هو بريء منه ويتضرر به، جاز له التيمم، وأما مجرد الاستحياء أو الخوف غير المبرر، فلا.
5.
إذا احتاج الماء الموجود عنده للشرب أو للعجن أو غير ذلك من الضروريات.
قال المؤلف رحمه الله: (وأعضاؤه: الوَجْهُ ثم الكفّانِ، يَمْسَحُهُما مرَّةً بضربةِ واحدةٍ، ناوياً مسمّياً)
أعضاء التيمم، الوجه والكفان فقط كما جاء في الآية المتقدّمة، وكذلك في حديث عمار في «الصحيحين» ، قال:«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه» (1).
وفي رواية في «الصحيح» : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك» (2)، وهو أصحّ حديث في الباب.
وفي رواية عند البخاري: «فضرب بكفّه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه أو ظهر شماله بكفّه ثم مسح بهما وجهه» (3).
(1) البخاري (347)، ومسلم (368).
(2)
مسلم (368) عن عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه.
(3)
أخرجه البخاري (347) عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري .. الحديث.