الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذه القصة صحيحة وهي في «سنن البيهقي» رحمه الله (1)،
فأفتى عمر هذه الفتوى وأخذ بها من أخذ من علماء الإسلام، وبعد الأربع سنين تعتد عدة وفاة كأنه قد توفي، فإن لم تتزوج فمتى رجع فهو زوجها ترجع إليه، وإن تزوجت فإن دخل بها الثاني فلها المهر بما دخل بها ثم تعتد وترجع إلى الأول إذا أراد الأول، أما إذا لم يرد فتبقى عند الثاني ويعطى الأول المهر الذي دفعه.
وقال بعض أهل العلم: المدة يقدرها الحاكم على حسب الحال، لا يتقيد بأربع سنين، ولكن يقدر الحاكم على حسب حال الذين يترافعون إليه.
باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ
الاستبراء هنا: طلب البراءة من الحمل، أي التحقق من عدم وجود حملٍ في رحم المرأة، هذا يسمى استبراءً.
(1) أخرجها ابن أبي الدنيا في «هواتف الجنان» (113)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (15570).
والإماء جمع أمة، وهي المرأة ذات العبودية، أي المرأة المملوكة التي تباع وتشترى.
قال رحمه الله تعالى: (يجبُ استِبراءُ الأمةِ المَسبيَّةِ والمُشتراةِ ونحوِهما: بحيضةٍ إن كانت حائضاً، والحاملِ بوضعِ الحملِ، ومُنقطعةِ الحيضِ حتى يتبيّن عدمُ حملِها)
تملك النساء يحصل بعدة طرق منها: السبي أو الشراء أو الميراث أو غير ذلك.
ومعنى السبي أن تؤسر المرأة في الحرب، فهذه تعتبر سبيَّة.
وإذا ملكتَ المرأة وصارت أمة لك جاز لك جماعها بدون أن تتزوجها.
فإذا أُخذت المرأة سَبِيَّةً أو اشتُرِيت شراءً أو أُهديت إليك من أحدهم، بغض النظر عن طريقة وصولها إليك، لكن إن صارت أَمة لك يحل لك وطؤها ولكن قبل ذلك يجب استبراؤها، ولا يجوز جماعها حتى يستبرءها، والاستبراء يختلف على حسب حال الأَمة، فإذا كانت حائضاً يستبرؤها بحيضة، فإذا حاضت حيضة ثم طهرت، فله أن يجامعها؛ لأننا نكون قد علمنا أنه لا حمل في رحمها، وهذا لكي لا يحصل اختلاط في الأنساب.
وإذا كانت حاملاً فتُستبرأ بوضع الحمل.
وإذا انقطع حيضها لعلة، فلا يقربها حتى يتبين له أنها ليست حاملا، متى ظهر له أنها ليست حاملا له أن يجامعها.
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» (1).
وأخرج أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة «(2) قاله في سبايا أوطاس.
وقال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها، ولا حائل حتى تحيض
(1) أخرجه مسلم (1456).
(2)
أخرجه أحمد (11228)، وأبوداود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.