المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لأن المراد من صدقة الفطر إغناء الفقراء عن طلب القوت - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: لأن المراد من صدقة الفطر إغناء الفقراء عن طلب القوت

لأن المراد من صدقة الفطر إغناء الفقراء عن طلب القوت في يوم العيد، فلا يصحّ أن نقول لمن لا يملك إلا قوته وقوت من يعول أخرج ما عندك، فهذا معارض للحكمة التي لأجلها فرضت هذه الزكاة.

قال المؤلف رحمه الله: (ومصرفها، مصرف الزكاة)

أراد بذلك أنها تعطى لمن تعطى لهم زكاة المال.

ولا يظهر لي ذلك، لعدم ورود ما يدلّ على ذلك، ومجرّد تسميتها زكاة لا يفيد ذلك، فلها أحكام تخصّها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«طعمة للمساكين» يدل على أن مصرفها الفقراء والمساكين فقط، والله أعلم.

‌كتاب الخُمُس

قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الخُمُس)

المراد بالخمس خمس المال، وسيبدأ المؤلف ببيان أحكام الخمس، ومتى يؤخذ؟

قال المؤلف رحمه الله: (يَجِبُ فيما يُغْنَمُ في القِتالِ)

أي يؤخذ الخمس من مال الغنيمة، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار في الحرب.

فيؤخذ هذا المال ويقسم خمسة أقسام، ثم يؤخَذُ قسم من هذه الأقسام الخمس ويقسم إلى خمسة أقسام أخرى، فيصير عندنا خُمْسَ الخُمُسِ.

ص: 203

قسم منه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم يرجع إلى بيت مال المسلمين ويُنفق في مصالحهم لقوله صلى الله عليه وسلم:«والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» (1)، فبين بذلك أن الخمس الأول الذي هو لله ولرسوله يرجع إلى بيت مال المسلمين وينفقه ولي أمر المسلمين في مصالحهم.

وأما القسم الثاني فيُعطى لذوي القربى وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب.

وقسم يعطى لليتامى، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، فإذا بلغ لم يعد يتيماً، وإذا ماتت أمه وأبوه باق فليس بيتيم.

وقسم يُعطى للمساكين، والمسكين هو الذي لا يملك كفايته وكفاية من يعول.

وقسم يعطى لابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل. وأما باقي السهام الأربعة، فتقسم على الجيش ممن شهد الوقعة، فيُعطى الراجل سهماً واحداً، ويُعطى الفارس ثلاثة أسهم، واحداً له واثنين لفرسه.

وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]، هذه الآية هي أصل هذا الذي ذكرناه.

قال المؤلف رحمه الله: (وفي الرِّكازِ)

هذا هو الشيء الثاني الذي يؤخذ منه الخُمُسُ، وهو الرِّكاز.

والركاز، دَفْنُ الجاهلية سواءً كان ذهباً أو فضةً أو نحاساً أو حديداً أو غير ذلك، على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:«وفي الركاز الخمس» (2).

ويُعْرَفُ دَفْنُ الجاهليَّة، إما بكتابة أسمائهم عليه، أو بنقوش معينة لهم تكون منقوشة عليه، أو صور وعلامات، فأما إن كان عليه علامات المسلمين فهذا لا يعتبر رِكازاً بل يدخل في حكم اللقطة وهذه سيأتي حكمها منفصلاً إن شاء الله.

(1) أخرجه أبو داود (2694) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(2)

أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 204

فدفن الجاهلية هذا إذا أُخرج ففيه الخمس وهذا يسمى الركاز وسواء كان الذي وجده حراً أو عبداً أو امرأة أو صبياً أو ذمياً، فيُخرج منه الخمس، وسواء وجد منه في موات أرض المسلمين أي أرض هي لأهل الإسلام ولكنها ليست ملكاً لأحدٍ، أو وُجد في أرض الحرب كله فيه الخمس، وأربعة أخماسه لمن وجده.

قال الإمام مالك رحمه الله: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يُطلب بمال ولم يُتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طُلب بمال وتُكُلِّف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز» (1).

فالذهب الذي يُستخرج اليوم غير داخل في حكمنا الذي نذكره بناءً على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله، فالذين يستخرجون الذهب الآن يتكلفون له تكلفة كبيرة وتصيب تارة وتخيب تارات كثيرة.

ثم إن كثيراً من هذا الذهب هو عبارة عن دفن تركي والأتراك مسلمون فحكمه حكم اللقطة وليس حكم الركاز.

قال رحمه الله: (ولا يَجِبُ فيما عدا ذلك)

يعني أنَّ الخُمُسَ إنما هو واجب في الأمرين اللذين ذكرناهما فقط ولا يجب فيما عدا ذلك.

قال رحمه الله: (ومَصْرِفُهُ مَنْ في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل})

أي أين يصرف الخُمس؟

أما خُمْسُ الغنيمة، فنسلِّم به لأن الآية وردت فيه أصلاً.

وأما خمس الركاز ففيه خلاف، فالبعض قال: مصرفه كمصرف خمس الغنيمة، والبعض قال: لا، مصرفه مصرف الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وأما مالك وأحمد وغيرهما فقالوا: مصرف الركاز كمصرف الغنيمة تماماً، أي مصرف خمس الركاز كمصرف خمس الغنيمة تماماً.

ص: 205