المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .... فذكره - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .... فذكره

السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .... فذكره (1).

ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه (2).

قال: (ولا يَأخذُ إلا ما سمّاهُ أو رأسَ مالِه)

يعني لا يأخذ المشتري من البائع إلا ما اتفقا عليه من السلعة يوم التقابض، فإذا لم يقدر البائع على تسليم نفس البضاعة المتفق عليها يُرجع للمشتري رأس ماله.

دليل ما ذكره حديث: «من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه» (3). أخرجه الدارقطني مرفوعا وهو منكر، وبناء على ضعفه فيجوز أن يعطيه غير البضاعة المتفق عليها عوضا عنها، بشرط أن لا يربح فيها، بل يكون بقدر قيمة ما دفع في البضاعة المتفق عليها.

قال: (ولا يَتصرَّفُ فيه قبلَ قبضِه)

يقول المؤلف: ليس للمشتري أن يتصرف بالبضاعة ببيعٍ حتى يقبضها، دليله: قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» (4). أخرجه أبو داود، وهو ضعيف

والمعنى أنه لا يحل جعل المسلَّم فيه ثمناً لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل قبضه.

قال مالك: لا يشترى منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى.

‌باب القَرْض

(1) أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604).

(2)

الإجماع (ص 98).

(3)

أخرجه الدارقطني (2979) مرفوعا، وفي سنده عطية بن بقية ولوذان بن سليمان لا يحتج بهما، ورواه مالك في الموطأ (2/ 682) عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وهو الصحيح، قال البيهقي (5/ 574): وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء.

(4)

أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، وأعله البيهقي وغيره بعطية العوفي.

ص: 418

القرض لغة: هو القطع. وسمي المال المدفوع للمقترِض قرضاً؛ لأنه قِطْعة من مال المُقرِض. ويسمى أيضاً السَّلَف، والناس يعرفونه اليوم بالدَّين، وبعضهم يقول له سلف.

واصطلاحاً: إعطاء شخصٍ مالاً لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ، بقصد نفع المعطَى له فقط.

زيد يعطي مالاً لعمرو، إعطاء شخص مالاً لآخر.

في نظير عِوَضٍ يثبت له في ذمته، أي مقابل عِوَض، عمرو يعوِّض زيداً مثل المال الذي أخذه بنفس القيمة في وقت آخر.

زيد يعطي عمرا مالاً في مقابل أن عمرا يعطيه مثل هذا المال فيما بعد، مماثلٌ للمال المأخوذ.

بقصد نفع المعطى له فقط، المقصود من الدّيْن أن ينتفع الآخذ فقط لا المعطي.

وهو جائز شرعاً؛ لما فيه هو الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمرهم، وتفريج كرباتهم. والعلماء مجمعون على جوازه.

دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجلٍ بَكْراً- والبكر الفتيّ من الإبل - فقدِمَت عليه إبلُ الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضيَ الرجل بَكْره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خِياراً رَبَاعِيّا. فقال: «أعطه إياه، إن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً» (1). متفق عليه.

بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكراً من رجل قرضا، جاءته إبل من إبل الصدقة، فأراد أن يرد للرجل بَكْرَه يعني جملا بنفس السِن، فأبو رافع - القائم على هذا الأمر الذي كلَّفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء عنه- قال له: لم أجد في إبل الصدقة بَكراً، أي مثل الجمل الذي اقترضه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، ولكن وجد أفضل منه: خياراً رباعياً، خِياراً يعني خَيِّر، رباعياً: ما استكمل ست سنوات ودخل في السنة السابعة، فهو أجود من البَكر، فهذا الحديث يدل على جواز القرض.

(1) أخرجه البخاري (2392)، ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم (1600) من حديث أبي رافع رضي الله عنه.

ص: 419

قال المؤلف رحمه الله: (يجبُ إرجاعُ مِثلِه)

إذا اقترضت قرضا من شخص، وجب عليك عند السداد أن ترجع مثل ما اقترضته تماما، ويجوز للمقترض أن يرجع عين المقترَض أو مثله، اقترضت جملاً بكراً ثم جاء موعد السداد فأردت أن تسد أرجعت نفس البكر الذي اقترضته من غير نقص فيه، جاز ذلك.

إن حصل فيه نقص أرجعت مثله أي ليس هو نفسه بل غيره ولكنه في نفس السن وبنفس الصفات.

قال: (ويجوزُ أن يكونً أفضلً أو أكثرَ، إذا لم يكن مشروطاً)

أفضل أي من حيث الصفات، أو أكثر عددا.

الأصل في القرض الذي يجر منفعة على المُقرِض أنه ربا.

قاعدة أجمع عليها العلماء: كل قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا؛ لكن نقيِّدها بقيد، فنقول: كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، أي شرطها صاحب المال على المقترض.

وأما إذا لم تكن المنفعة مشروطة، بل كانت شكرا من المقترض، فعلها باختياره، أراد أن يكون من خيار الناس فرد الشيء وزاد عليه، هنا وصلت منفعة للمقرِض؛ لكنه لم يشترطها على المقترض؛ فهي جائزة، والدليل الحديث المتقدم، رد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل صفة فصفات الجمل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما أخذ، وقال:«أعطه إياه، إن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً» .

ويجوز أن يرد اثنين بدل الواحد مثلا كما جاز رد الأفضل صفة.

وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني (1).

قال ابن عبد البر: في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرِض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا؛ أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة.

(1) أخرجه البخاري (2394)، ومسلم (715).

ص: 420