المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر على حسب العرف - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر على حسب العرف

وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر على حسب العرف لحديث هند، وما يتناسب مع حال الطرفين. والله أعلم

‌بابُ الرَّضَاعِ

قال المؤلف رحمه الله: (إنما يثبتُ حكمُهُ بخمسِ رَضعاتٍ؛ مع تيقُّنِ وجودِ اللَّبن)

الرضاع في الشرع يثبت به التحريم كما يثبت التحريم بالنسب، ويصير الناس إخوة به، ولكن له شروط بينها المؤلف في المتن.

أول شرط أن يرضع الطفل من صدر المرأة رضعة كاملة مشبعة، ويُعَدّ خمس رضعات على هذه الصفة حتى يحصل التحريم.

فالذي يُثبِت حكم الرضاع؛ خمس رضعات مشبعات؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: » كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن «(1).

(1) أخرجه مسلم (1662).

ص: 356

والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره بغير عارض.

بغير عارض يعرض له؛ أي بغير سبب طارئ يشغله عن إتمام الرضعة، يتركه باختياره؛ لأنه شبع منه، خمس رضعات على هذه الصفة يحصل بها التحريم.

وقوله: مع تيقن وجود اللبن؛ المراد باللبن ما نسميه نحن اليوم الحليب.

سبب ثبوت حكم الرضاع هو اللبن فإذا لم يوجد لم يحصل حكم؛ فلابد من التأكد من وجود الحليب في صدر المرأة المرضعة.

اليوم أحدثوا أمراً جديداً، وهو درّ اللبن عن طريق الإبر، إبرة يعطونها للمرأة فتدرُّ اللبن، تهيج هرمون اللبن وتدر لبناً، فهل هذا اللبن يحرِّم كما يحرِّم اللبن الطبيعي؟

إذا كان هذا اللبن مغذيّاً فيُحرِّم؛ لكن التحريم يكون من جهة الأم فقط، لا من جهة الأب، فيحرم الأب لأنه زوج أُمّ وليس أباً؛ لأنه هنا ليس صاحب اللبن، في هذه الصورة ليس صاحب اللبن، فالتحريم يكون من جهة الأم فقط، فالأم هي التي أرضعت الولد، واللبن لبنها فيكون التحريم، أما الأب فيكون زوج أمٍّ للطفل بالرضاع ولا يحرم أقاربه.

قال المؤلف رحمه الله: (وكَونِ الرَّضِيعِ قبلَ الفِطَامِ)

هذا الشرط الثاني، يعني يشترط في الرضاع المحرم أن يرضع الرضيع من المرأة قبل الفطام، قبل أن يفطم، وذلك في العامين الأولين.

وردت عدة أحاديث تدل على ما ذكر المصنف، أصح شيء في ذلك وهو صحيح عن عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «انظرن مَن إخوانكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة «(1)

معنى الحديث: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي ما كان في الصغر والرضيع طفل وقوته اللبن ويسد اللبن جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك الحال الذي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما يشبههما فلا يحصل به التحريم.

فالرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في أول عامين من أعوام الطفل؛ لقول الله تبارك وتعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة} فتمام الرضاع بالحولين الأولين.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرمُ به ما يَحرُمُ بالنَّسبِ)

(1) أخرجه البخاري (512)، ومسلم (1455).

ص: 357

إذا توفرت الشروط المتقدمة يحصل التحريم بالرضاع كما يحصل بالنسب تماما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «متفق عليه (1)، وهذا كنا قد بينّاه وفصلنا القول فيه عند مبحث التحريم في كتاب النكاح.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُقبَلُ قولُ المُرضِعةِ)

أي يثبت به التحريم قول المرضعة أنها أرضعت شخصا؛ لما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كيف وقد قيل» ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره (2)، وفي رواية عند البخاري: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ «فنهاه عنها (3)، وفي رواية قال «دعها عنك (4) «وفي رواية «ففارقها عقبة «(5) هذا كله يدل على أن قول المرضعة وحدها أنها أرضعت فلاناً وفلانة كافياً في التحريم.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجوزُ إرضاعُ الكبيرِ ولو كان ذا لحِيةٍ؛ لِتجويزِ النَّظر)

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة إرضاع الكبير.

جمهور العلماء على منعها، وأن إرضاع الكبير غير صحيح، ولا تترتب عليه حرمة.

الذي يقول بإرضاع الكبير وأن الرضاع في الكبر مؤثِّر؛ يستدل بحديث امرأة أبي حذيفة، روته عائشة رضي الله عنها، أن سالما، مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت - تعني ابنة سهيل - النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما عقلوا. وإنه يدخل علينا. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة» فرجعت فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبي حذيفة

(1) أخرجه البخاري (2645) ومسلم (1447).

(2)

أخرجه البخاري (88).

(3)

أخرجه البخاري (2659).

(4)

أخرجه البخاري (2660).

(5)

أخرجه البخاري (88).

ص: 358