المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ففي هذه الرواية الأخيرة تقديم اليدين على الوجه، وهو الصحيح. وتنوي - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: ففي هذه الرواية الأخيرة تقديم اليدين على الوجه، وهو الصحيح. وتنوي

ففي هذه الرواية الأخيرة تقديم اليدين على الوجه، وهو الصحيح.

وتنوي بذلك رفع الحدث، لحديث:«إنما الأعمال بالنيات» ، وأما التسمية فلم يصح فيها شيء لا في الوضوء ولا في التيمم. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ونواقِضُهُ نواقضُ الوضوءِ)

اتفق أهل العلم على أن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغُسل (1).

ويضاف إلى ذلك وجود الماء أو القدرة على استعماله، لأنه بدل الماء، فإذا وُجد الأصل بطل البدل.

والمسح يكون بالصعيد، بعضهم قال هو التراب فقط، والبعض قال: التراب وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والحصا.

والصعيد في اللغة: وجه الأرض تراباً كان أو غيره.

قال رحمه الله: ‌

(بابُ الحَيْضِ)

الحيض لغة: السيلان.

وشرعاً: دم جبلّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحّة من غير سبب في أوقات معلومة، وقد تقدّم تعريفه.

قال المؤلف: (لم يأتِ في تَقْديرِ أقلِّهِ وأكثرِهِ ما تقومُ به الحُجَّةُ وكذلك الطُّهْرُ).

حدّد بعض العلماء وقتاً لأوّل الحيض وآخره، وكذلك لأول الطهر وآخره، فمنهم من قال: أقل الحيض يوم وليلة، وقال البعض ثلاثة أيام، وقالوا في أكثره: خمسة عشر، وبعضهم قال: عشرة أيام، وقالوا ما كان أكثر من ذلك فاستحاضة، والخلاف في هذا التحديد كثير، لأنه لم يصحّ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد كثير من أهل العلم في أقوالهم على الواقع، أي واقع النساء، وكل تكلّم بما علم، والبعض اعتمد على أحاديث ضعيفة.

(1) انظر «بداية المجتهد» (1/ 610) لابن رشد.

ص: 56

وقال جماعة من العلماء بما قاله الشوكاني رحمه الله، وهو أنه ليس لأقل الحيض بالأيام حدّ ولا لأكثره وقت، والحيض عندهم إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره.

قال رحمه الله: (فذاتُ العادةِ المتقرِّرَةِ تعملُ عليها، وغيرُها ترجِعُ إلى القرائنِ، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ من غيره، فتكونُ حائضاً إذا رأت دمَ الحيضِ، ومستحاضةً إذا رأتْ غيرَهُ، وهي كالطاهرةِ، وتغسل أثر الدمِ، وتتوضأ لكل صلاةٍ)

إذا كانت دورة المرأة منتظمة في وقتها المعلوم عندها، وانقطعت في وقتها، فإنها تمسك عن الصلاة والصيام، وتثبت لها أحكام الحائض، ولا إشكال في ذلك.

أما إذا كان الدم ينزل منها باستمرار، ولا ينقطع، فهذه تسمى مستحاضة.

والاستحاضة هي: استمرار نزول الدم في غير وقته.

فكيف تفعل المستحاضة مع استمرار الدم ومع اختلاط الأمر عليها؟ ! ، هل الدم النازل دم حيض، أم دم استحاضة؟

قال المؤلف: (فذات العادة المتقررة تعمل عليها)، فإذا كانت امرأة ما تحيض مثلاً سبعاً وتطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، فهذه عادتها متقررة، فإذا استمر الدم واستحاضت تعمل على عادتها المتقررة، فتحيَّضُ سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثاً وعشرين يوماً وهكذا.

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» أخرجه البخاري (1).

وأما التي ليس لها عادة مقرّرة، كالصغيرة، والتي نسيت عادتها، فهذه تعمل بالقرائن، فتميّز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة واللون، واستدل على هذا بحديث ضعيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«دم الحيض أسود يُعْرف» (2) استنكره أبو حاتم.

وأما الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تميز بين الدمين، فهذه تنظر إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها وتعمل عليها.

(1) البخاري (306، 320)، ومسلم (333) واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها.

(2)

رواه أبو داود (304)، والنسائي (215).

انظر العلل لابن أبي حاتم (117)، والعلل للدارقطني (14/ 103)، والبدر المنير (3/ 117).

ص: 57

قوله: (وتغسل أثر الدم) لقوله صلى الله عليه وسلم: «فاغسلي عنك الدم وصلي» وهو في «الصحيح» (1).

وقوله: (تتوضأ لكل صلاة)، ورد في «صحيح البخاري» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:«جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» (2).

قال - أي هشام -: وقال أبي - أي عروة -: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (3).

اختلف أهل العلم في هذه الزيادة الأخيرة، فبعضهم قال: هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال: هي مدرجة من قول عروة، لذلك أشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً، ولم يذكرها.

ونحن مع مسلم فيما ذهب إليه، فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام ولم يذكروا هذه الزيادة فيه، والبعض زادها بلفظ:«وتوضئي» ولم يقل «لكل صلاة» .

فالذي يظهر لي أنها فتوى لعروة كان يفتي بها بعض من حدثها الحديث. والله أعلم.

وبناء على ذلك فلا يجب على المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء لكل صلاة، قال بهذا ربيعة شيخ مالك، ومالك، وهو الصواب إن شاء الله.

قال رحمه الله: (والحائضُ لا تصلِّي ولا تصومُ)

لما ورد في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (4)، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج، لأنهم أصحاب غلو وتنطّع.

وقال رحمه الله: (ولا تُوْطَأُ حتى تَغْتَسِلَ بعد الطُّهر).

(1) سبق تخريجه.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

هي عند البخاري برقم (228).

(4)

أخرجه البخاري ((204)، ومسلم (889) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ص: 58