المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حيضة «(1). الحائل التي وطئت فلم تحمل. قال المؤلف رحمه الله: - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

[علي الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌تعريف الفقه

- ‌‌‌الفقه لغةً‌‌واصطلاحاً:

- ‌الفقه لغةً

- ‌واصطلاحاً:

- ‌فالفقه في الشرع:

- ‌وأما الفقه عند الأصوليين:

- ‌وأما الفقه عند الفقهاء

- ‌ترجمة الشوكاني

- ‌«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب حكم المياه

- ‌(الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)

- ‌(فصل باب النجاسات)

- ‌(بابُ قضاءِ الحاجةِ)

- ‌(بابُ الوضوءِ)

- ‌(فصل: ويستحبُّ التثليثُ)

- ‌(فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)

- ‌(بابُ الغُسْلِ)

- ‌(فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

- ‌(فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ)

- ‌(بابُ الحَيْضِ)

- ‌(فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

- ‌كتابُ الصلاةِ

- ‌(باب الأذان)

- ‌(بابُ شروطِ الصلاةِ)

- ‌(بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ)

- ‌(باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط

- ‌(فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

- ‌(فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)

- ‌(بابُ صلاة التَّطَوُّعِ)

- ‌(باب صلاة الجماعة)

- ‌(باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)

- ‌(بابُ القضاءِ للفوائتِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)

- ‌(بابُ صلاةِ العيدينِ)

- ‌(بابُ صلاةِ الخوفِ)

- ‌(باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

- ‌(باب صلاة الكسوفين)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌(فصلٌ: غسل الميت)

- ‌(فصلٌ: تكفينُ الميت)

- ‌ فصل صلاة الجنازة

- ‌(فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)

- ‌(فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌(باب زكاةِ الحيوانِ)

- ‌(فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى

- ‌أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

- ‌ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب

- ‌(فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)

- ‌(باب زكاة الذهب والفضة)

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(باب مصارف الزكاة)

- ‌(باب صدقة الفطر)

- ‌كتاب الخُمُس

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب صوم التطوع)

- ‌(باب الاعتكاف)

- ‌كتاب الحج

- ‌شروط الحج:

- ‌(فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

- ‌(فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

- ‌(فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)

- ‌(فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)

- ‌(باب العمرة المفردة)

- ‌كِتابُ النِّكاحِ

- ‌حكم النكاح:

- ‌مسألة:

- ‌بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ

- ‌(بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)

- ‌بابُ المَهرِ والعِشرَةِ

- ‌كتابُ الطَّلاقِ

- ‌باب الخلع

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌بابُ اللِّعَانِ

- ‌بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

- ‌باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ

- ‌بابُ النَّفقةِ

- ‌بابُ الرَّضَاعِ

- ‌بابُ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ البيوعِ

- ‌ باب الربا

- ‌(باب الخِيارَات)

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الشُّفْعة

- ‌باب الإِجارة

- ‌بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ

- ‌بابُ الشَّرِكة

- ‌بابُ الرَّهْنِ

- ‌بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ العِتْقِ

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الهَدَايا

- ‌بابُ الهِبات

- ‌كتاب الأَيمَان

- ‌كتابُ النَّذرِ

- ‌كتاب الأطعِمَة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌بابُ الذَّبحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ

- ‌بابُ آدابِ الأكلِ

- ‌كتابُ الأشرِبةِ

- ‌كتابُ اللِّباسِ

- ‌كتابُ الأُضحِيةِ

- ‌بابُ الوَلِيمةِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الطِّبِّ

- ‌كتابُ الوَكالةِ

- ‌كتابُ الضَّمَانَةِ

- ‌كِتابُ الصُّلحِ

- ‌كتابُ الحَوَالةِ

- ‌كتابُ المُفلسِ

- ‌كتابُ اللُّقطةِ

- ‌كتابُ القَضاءِ

- ‌كِتابُ الخُصُومُةِ

- ‌كِتابُ الحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بابُ حَدِّ السَّرقةِ

- ‌بابُ حَدِّ القَذفِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ المُحَاربِ

- ‌بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

- ‌كِتابُ القِصاصِ

- ‌كتابُ الدِّياتِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌كتابُ الوَصِيَّةِ

- ‌كِتابُ المَوَاريثِ

- ‌كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصلٌ

الفصل: حيضة «(1). الحائل التي وطئت فلم تحمل. قال المؤلف رحمه الله:

حيضة «(1). الحائل التي وطئت فلم تحمل.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تُستَبرَأُ بِكرٌ ولا صغيرةٌ مطلقاً)

البكر: التي لم يُدخل بها.

والصغيرة: المقصود بها التي لم تحض بعد لصغرها، فلا تحمل، فهذه قال المؤلف: لا تُستبرأ مطلقاً.

لأنها لا تحمل، فإذا كانت الأمة لا تحمل لكبر سنها أو صغره أو لعقمها؛ فله أن يجامعها من غير استبراء لأن الغاية من الاستبراء التأكد من عدم الحمل.

وذهب بعض أهل العلم إلى الاستبراء على جميع الأحوال.

‌بابُ النَّفقةِ

النفقة: ما يفرض على الرجل من مال وطعام وكساء وسُكنى لمن ينفق عليهم.

الكساء: اللباس، والسكنى: السكن.

قال المؤلف رحمه الله: (تجبُ على الزَّوجِ للزوجةِ)

وجوب نفقة الزوجة على زوجها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ، وقال:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .

وأما السُّنة ففي صحيح مسلم قال: قال جابر: خطب رسول الله الناس فقال: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف «(2)، هذا الشاهد «ولهنَّ «أي للنساء عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف.

(1) «الإقناع «لابن المنذر (ص 438).

(2)

أخرجه مسلم (1218).

ص: 351

وفي حديث هند في الصحيحين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيك «(1)، دل ذلك على لزوم النفقة للزوجة وللأولاد.

وأما الإجماع؛ فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهنّ. ذكره ابن المنذر (2) وغيره.

الناشز هي الممتنعة عن زوجها والمترفعة عليه التي لا تطيعه.

قال المؤلف رحمه الله: (والمطلقة رجعياً)

يعني تجب النفقة على الزوج للزوجة وللمطلقة طلاقاً رجعياً، المطلقة طلاقا رجعيا هي التي يطلقها زوجها ويحق له إرجاعها بدون عقد، وهي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، بعد الطلقة الأولى والثانية تكون في العدة، في هذه المدة لها النفقة والسكنى حتى تنتهي العدة.

وذلك لأنها لا تزال زوجة له ما لم تنته العدة فقد سماه الله بعلا لها فقال {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].

ويدل على أنها زوجة أنه يحصل بينها وبين زوجها التوارث، إذا مات زوجها وهي في العدة ترث منه؛ فيدل ذلك على أنها ما زالت زوجة.

وقال ابن حزم: واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة (3).

قال المؤلف رحمه الله: (لا بائناً، ولا في عدة وفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين)

وأما البائن فهي التي انفصلت عنه لا يحق له إرجاعها إلا بعقد جديد، وهذا الذي يسمى

(1) أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2)

انظر «الإجماع «لابن المنذر (ص 83)، و «مراتب الإجماع «لابن حزم (ص 79).

(3)

انظر «مراتب الإجماع «لابن حزم (ص 78).

ص: 352

بالبينونة الصغرى؛ لأن البينونة بينونتان: بينونة صغرى وبينونة كبرى، البينونة الصغرى المرأة إذا انفصلت عن زوجها ولا يحق له أن يرجعها إلا بعقد جديد، هذه يقال فيها بانت منه بينونة صغرى.

أما البينونة الكبرى فهي التي لا يملك رجعتها حتى تنكح زوجاً آخر، هذه تكون قد بانت منه بينونة كبرى، أي المطلقة ثلاثاً.

فالمطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى-كالتي طلقها زوجها الطلقة الثالثة مثلاً أو انتهت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية- لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً فتجب النفقة والسكنى لها إلى أن تضع الحمل؛ لقول الله تبارك وتعالى {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهذا محل إجماع ذكره ابن قدامة (1).

وهذا يشمل أيضاً المتوفى عنها زوجها - في قول المؤلف - فلا نفقة لها ولا سكنى أيضاً إلا أن تكون حاملاً فهي داخلة في عموم الآية إذا كانت حاملاً.

والصحيح أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا سواء كانت حاملا أم لا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملاً فلا نفقة لها أيضاً.

فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟

الجواب: أن البائن في حال الحياة ـ إذا كانت حاملاً ـ أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله، وأمَّا المتوفى عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟ ! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملاً.

فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله؟

يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام (2). انتهى كلامه.

(1) «المغني «(8/ 232).

(2)

«الشرح الممتع «(13/ 479).

ص: 353

ودليل المطلقة طلاقاً بائناً حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم: أنها طُلِّقت ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكنى (1).

يتلخص مما تقدَّم في نفقة الزوجة:

- أن تكون زوجة، وهذه تجب لها النفقة والسكنى.

- أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً وهذه تجب لها النفقة والسكنى.

- أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً وليست حاملاً؛ لا تجب لها النفقة ولا السكنى.

- أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً وحاملاً؛ تجب لها النفقة والسكنى.

- أن تكون معتدة عدة وفاة سواء كانت حاملا أم لا؛ لا تجب لها النفقة ولا السكنى على الصحيح.

فالمعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية.

وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلاّ إن كانت حاملاً، وهي البائن في الحياة.

وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً وهي المتوفى عنها زوجها، وهي البائن بالموت.

قال المؤلف رحمه الله: (وتجب على الوالد الموسِر لولده المُعسِر وبالعكس)

تجب النفقة على الوالد الغني، الموسر يعني الذي عنده ما يكفيه وزيادة فهو غني، تجب لولده الفقير

يدل على وجوب النفقة على الأولاد حديث هند المتقدم في الصحيحين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف «، يدل هذا على وجوب نفقة الأولاد على الأب.

وكذلك تجب النفقة على الولد الغني للوالد الفقير، هذا ثابت بالإجماع.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم (2).

(1) أخرجه مسلم (1480).

(2)

انظر «المغني «لابن قدامة (8/ 212).

ص: 354

ويدل على وجوب النفقة على الوالدين أيضا قول الله تبارك وتعالى {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند الحاجة، ثم هو من برهما أيضاً.

ولوجوب الإنفاق على الأقارب عموما ثلاثة شروط، فإذا تحققت وجب الإنفاق وإلا فلا:

- الشرط الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن الإنفاق على أنفسهم.

- الشرط الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلاً عن نفقة نفسه

يعني عنده ما ينفق على نفسه وعنده زيادة على ذلك، فإذا كان عنده زائد فوجب عليه أن ينفق على أقاربه.

- الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .

يعني من الورثة الذين يرثون قريبه الذي سينفق عليه إذا مات، فإذا لم يكن بينهما توارث فلا يجب عليه أن ينفق عليه.

هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت وجب على الرجل أن ينفق على أقاربه وإلا فلا.

قال المؤلف رحمه الله: (وعلى السَّيّدِ لمن يَملِكُهُ)

يعني تجب النفقة على السيد لعبده الذي يملكه أو لأَمته؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلَّف من العمل ما لا يطيق «(1)، العبد أو الأمة لا يملكان ووقتهما ملكٌ لسيدهم، وبما أنه قد حبسهم عن النفقة على أنفسهم وجبت عليه.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تجبُ على القريبِ لقريبهِ إلا من بابِ صلِةِ الرَّحِم)

كذا قال المؤلف، والصحيح أن نفقة القريب إذا كان وارثاً واجبة، فالضابط في القريب التي تجب نفقته هو الميراث بالشروط المتقدمة؛ لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وإذا لم يكن وارثاً فلا تجب عليه نفقة بل الإحسان والصلة لأقاربه.

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن وجَبَت نفقتُهُ وجبت كِسوتُهُ وسُكناهُ)

من وجبت نفقته وجبت كسوته يعنى اللباس، وسكناه أي يجب أن يلبسه، ويسكنه في بيت أيضا على التفصيل الذي قدمناه؛ للأدلة المتقدمة.

(1) أخرجه مسلم (1662).

ص: 355