المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: الفقه العام
الكتاب: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف: د
الطبعة: الثانية
الناشر: مركز الدعوة والإرشاد
عدد الصفحات: 781
تاريخ النشر بالمكتبة: 17 ذو القعدة 1433

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم المناسك، والحج، والعمرة

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ المناسك: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ المناسك: لغة

- ‌والمناسك اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: مفهوم‌‌ الحج: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الحج: لغة

- ‌والحج شرعاً:

- ‌ثالثاً: مفهوم العمرة: لغة، واصطلاحاً:

- ‌العمرة، والاعتمار لغة:

- ‌والعمرة شرعاً:

- ‌والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات

- ‌المبحث الثاني: فضائل الحج والعمرة

- ‌أولاً: من حج البيت الحرام، أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

- ‌ثانياً: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما

- ‌ثالثاً: الحج يهدم ما كان قبله

- ‌رابعاً: الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌خامساً: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب

- ‌سادساً: أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور

- ‌سابعاً: الحاج والمعتمر وفدُ اللَّه تعالى

- ‌ثامناً: المعتمر والحاج يعطيهم اللَّه ما سألوه

- ‌تاسعاً: الحج والعمرة جهاد الكبير، والصغير، والضعيف

- ‌عاشراً: الحاج والمعتمر يلبِّي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض

- ‌الحادي عشر: اللَّه تعالى يباهي بالحجاج في عرفة الملائكة

- ‌الثاني عشر: خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة

- ‌الثالث عشر: عمرة في رمضان تعْدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرابع عشر: مسح الحجر الأسود والركن اليماني، يحطّان الخطايا

- ‌الخامس عشر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة

- ‌السادس عشر: من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له

- ‌السابع عشر: من حج البيت كمل إسلامه

- ‌الثامن عشر: الحاج إذا خرج من بيته قاصداً البيت الحرام كتب له

- ‌التاسع عشر: الحاج والمعتمر يكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة

- ‌العشرون: طواف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة

- ‌الحادي والعشرون: الحاج يُغفر له في وقوفه بعرفة

- ‌الثاني والعشرون: يغفر اللَّه تعالى لأهل عرفات، وأهل المشعر

- ‌الثالث والعشرون: الحاج له بكل حصاة يرمي بها الجمار تكفير

- ‌الرابع والعشرون: الحاج يُعطى بكل شعرة حلقها حسنة

- ‌الخامس والعشرون: إذا لبَّى الملبِّي في الحجّ، أو كبَّر بُشِّرَ

- ‌السادس والعشرون: الحج يقع معظمه في أفضل أيام الدنيا:

- ‌وعشر ذي الحجة، فضلها عظيم

- ‌الفضل الأول: هي الأيام التي أقسم اللَّه تعالى بها في كتابه

- ‌الفضل الثاني: وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل اللَّه تع

- ‌الفضل الثالث: وهي أيام عظيمة عند اللَّه

- ‌الفضل الرابع: وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة

- ‌الفضل الخامس: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام:

- ‌الفضل السادس: فضائل الأعمال في عشر ذي الحجة أنواع:

- ‌النوع الأول: أداء الحج والعمرة في هذه الأيام من أفضل الأعمال

- ‌النوع الثاني: صيام الأيام التسعة

- ‌النوع الثالث: التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي

- ‌النوع الرابع: إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن شعره

- ‌النوع الخامس: كثرة الأعمال الصالحة

- ‌النوع السادس: الحرص على أداء صلاة العيد لغير الحاجّ

- ‌النوع السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق

- ‌النوع الثامن: نحر الهدايا يوم النحر وأيام التشريق

- ‌النوع التاسع: التكبير، والتهليل

- ‌القسم الأول: التكبير المطلق

- ‌أولاً: وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى

- ‌1 - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان:

- ‌2 - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة

- ‌ثانياً: صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الأول: كان عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه

- ‌النوع الثاني: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، ولله الحمد، اللَّه أكبر

- ‌النوع الثالث: وكان سلمان رضي الله عنه يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر كبيراً))

- ‌النوع الرابع: وكان عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر

- ‌القسم الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌أولاً: يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي بعد

- ‌ثانياً: صفة التكبير المقيد:

- ‌السابع والعشرون: ماء زمزم شفاء سُقمٍ وطعام طعمٍ

- ‌الثامن والعشرون: إذا طاف الحاجُّ طواف الوداع

- ‌الشرط الأول: الإخلاص للمعبود

- ‌الشرط الثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالث: منافع الحج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته:

- ‌أولاً: تعظيم شعائر اللَّه وحرماته

- ‌وحرمات اللَّه: كلُّ ما له حرمة، وأمر باحترامه

- ‌ استقامة القلب بشيئين:

- ‌الأول: أن تكون محبة اللَّه تتقدم عنده على جميع المحابّ

- ‌الثاني: تعظيم الأمر والنهي

- ‌ثانياً: مغفرة ذنوب الحاج ورضوان اللَّه عليه

- ‌ثالثاً: مضاعفة الصلوات في الحرم من المنافع العظيمة

- ‌رابعاً: ذكر اللَّه تعالى في الأيام المعلومات: وهي عشر ذي الحجة وأيام التشريق

- ‌خامساً: دخول الجنة والنجاة من النار من أعظم منافع الحج

- ‌سادساً: السلامة من الفقر، لمن تابع بين الحج والعمرة

- ‌سابعاً: أرباح التجارة، من المنافع المباحة الدنيوية

- ‌ثامناً: إظهار التذلل لله تعالى، والخضوع له سبحانه

- ‌تاسعاً: أداء الشكر لله تعالى؛ فإن في الحج يؤدي العبد بعض الشكر

- ‌عاشراً: الحج أعظم مؤتمر بشري تجتمع كلمة أصحابه

- ‌الحادي عشر: الحج يذكّر المسلم بالموت والانتقال إلى الآخرة

- ‌الثاني عشر: الحج يذكِر بيوم القيامة

- ‌الثالث عشر: الحج امتثال لأمر اللَّه وإجابة لأمره لإبراهيم

- ‌الرابع عشر: الصلة باللَّه تعالى، والتقرب إليه، ومفارقة الأهل

- ‌الخامس عشر: اتصال المسلمين بعضهم ببعض، وتعاونهم

- ‌السادس عشر: التعلم، والتعليم، ونشر الدعوة والخير بين الناس في المواسم:

- ‌السابع عشر: أعظم المنافع تحقيق التوحيد ونبذ الشرك

- ‌1 - إجابة لك بعد إجابة

- ‌2 - انقياد لك بعد انقياد

- ‌3 - أنه من لبّ بالمكان إذا قام ولزمه

- ‌4 - أنه من قولهم: داري تلبّ دارك:

- ‌5 - معناه: حباً لك بعد حُبٍّ

- ‌6 - مأخوذ من لبّ الشيء:

- ‌7 - أنه من قولهم: فلان رخي اللبب

- ‌8 - أنه من الإلباب: وهو الاقتراب:

- ‌المبحث الرابع: حكم الحج ومنزلته في الإسلام

- ‌أولاً: حكم الحج في الإسلام:

- ‌أما الكتاب:

- ‌وأما السنة

- ‌1 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌2 - حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌3 - حديث جبريل في رواية عمر بن الخطاب

- ‌4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌5 - حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: منزلة الحج في الإسلام:

- ‌1 - الحج أحد الأركان والدعائم العظام

- ‌2 - لعظم منزلة الحج في الإسلام أن من تركه متعمداً جاحداً لوجوبه كفر

- ‌4 - الحرمان لمن وسَّعَ اللَّه عليه ثم لم يزر البيت العتيق

- ‌المبحث الخامس: حكم العمرة

- ‌1 - جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال جبريل

- ‌2 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌3 - حديث أبي رَزِين

- ‌4 - حديث الصُّبيِّ بن مَعْبَدٍ

- ‌5 - قول ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌6 - قول ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌7 - قول ابن عباس رضي الله عنهما عن العمرة:

- ‌المبحث السادس: شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌أولاً: مفهوم الشرط لغة واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الحج والعمرة:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: البلوغ

- ‌الشرط الرابع: كمال الحرية

- ‌الشرط الخامس: الاستطاعة

- ‌الحديث الأول: حديث ابن عباس

- ‌الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الحديث الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الحديث الرابع: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌الحديث الخامس: حديث ابن عباس

- ‌1 - من تحرم عليه من النسب:

- ‌2 - أما محارمها بالسبب

- ‌ثالثاً: أقسام شروط وجوب الحج والعمرة:

- ‌القسم الأول: شرطان للوجوب والصحة

- ‌القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء

- ‌القسم الثالث: شرط للوجوب فقط

- ‌المبحث السابع: وجوب الحج على الفور

- ‌ فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج

- ‌ وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة

- ‌الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعل حجة الإسلام

- ‌الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الحج دَيْنٌ في الذمة

- ‌الوجه الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء)):

- ‌الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت

- ‌الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يحج عنه

- ‌1 - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ويحسن إليه

- ‌2 - رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز عن النفقة

- ‌المبحث التاسع: آداب السفر والعمرة والحج

- ‌أولاً: يستخير اللَّه سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق

- ‌ثانياً: يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته

- ‌ثالثاً: على الحاج والمعتمر التَّفَقُّه في أحكام العمرة والحج

- ‌رابعاً: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌خامساً: على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه

- ‌سادساً: يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه

- ‌سابعاً: يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى اللَّه تعالى

- ‌ثامناً: يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌تاسعاً: يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:

- ‌عاشراً: لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌الحادي عشر: إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن

- ‌الثاني عشر: يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس

- ‌الثالث عشر: يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌الرابع عشر: يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب

- ‌الخامس عشر: يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌السادس عشر: يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم

- ‌السابع عشر: يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌الثامن عشر: يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره

- ‌التاسع عشر: يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط

- ‌العشرون: يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌الحادي والعشرون: يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل

- ‌الثاني والعشرون: يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌الثالث والعشرون: يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌الرابع والعشرون: يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌الخامس والعشرون: يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌السادس والعشرون: يحافظ على جميع الواجبات

- ‌السابع والعشرون: يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس

- ‌الثامن والعشرون: يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه

- ‌التاسع والعشرون: معرفة أحكام المسح على الخفين والعمائم

- ‌1 - حكم المسح على الخُفَّيْن: مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة

- ‌2 - شروط المسح على الخفين وما في معناهما:

- ‌الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارةٍ

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة

- ‌الشرط الخامس: أن يكون ساتراً لمحل الفرض

- ‌الشرط السادس: أن يكون مباحاً لا مغصوباً

- ‌الشرط السابع: أن لا ينزع بعد المسح

- ‌3 - مُبطلات المسح:

- ‌المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل

- ‌المبطل الثاني: إذا خلع الخفين

- ‌المبطل الثالث: إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح

- ‌4 - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌الصفة الأولى:

- ‌الصفة الثانية:

- ‌5 - المسح على الجبائر:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌أما كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:

- ‌2 - القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌3 - مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌4 - يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته

- ‌5 - إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌6 - قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌7 - جواز التطوع على المركوب في السفر:

- ‌8 - السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

- ‌9 - صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر

- ‌10 - صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌11 - نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين المجموعتين:

- ‌12 - رخص السفر:

- ‌الأمر الأول: القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌الأمر الثاني: الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

- ‌الأمر الثالث: الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌الأمر الرابع: الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌الأمر الخامس: الصلاة النافلة للماشي إلى جهة سيره

- ‌الأمر السادس: المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها

- ‌الأمر السابع: ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌الأمر الثامن: من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحادي والثلاثون: معرفة أحكام الجمع وأنواعه ودرجاته في سفر الحج وغيره:

- ‌1 - الجمع بعرفة

- ‌2 - الجمع بمزدلفة

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا

- ‌المبحث العاشر: مواقيت الحج والعمرة

- ‌أولاً: مفهوم المواقيت:

- ‌ثانياً: المواقيت نوعان: المواقيت الزمانية، والمكانية:

- ‌النوع الأول: المواقيت الزمانية:

- ‌النوع الثاني: المواقيت المكانية:

- ‌1 - ذو الحليفة

- ‌2 - الجحفة:

- ‌3 - قرن المنازل

- ‌4 - يلملم:

- ‌5 - ذات عرق:

- ‌ثالثاً: مسائل في المواقيت:

- ‌1 - وُقتت المواقيت تعظيماً لبيت اللَّه الحرام

- ‌2 - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مرَّ عليها

- ‌3 - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه

- ‌4 - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة

- ‌5 - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحلِّ خارج الحرم

- ‌6 - من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها

- ‌7 - جمهور أهل العلم على أنَّ من جاوز ميقات من المواقيت

- ‌8 - من مرَّ على واحدٍ من هذه المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة

- ‌9 - حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده

- ‌10 - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة

- ‌11 - تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة

- ‌13 - من لم يحاذِ ميقاتاً من المواقيت الخمسة في طريقه:

- ‌المبحث الحادي عشر: الإحرام

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الأحرام لغةوشرعاً:

- ‌ الأحرام لغة

- ‌والإحرام شرعاً:

- ‌ثانياً: أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات:

- ‌1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه

- ‌وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرها

- ‌2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل

- ‌3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين

- ‌أما المرأة فيجوز لها

- ‌5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذييريده

- ‌ثالثاً: مسائل في الإحرام:

- ‌1 - إذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه

- ‌2 - إذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان

- ‌3 - العبرة بالإحرام:

- ‌المبحث الثاني عشر: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز

- ‌المبحث الثالث عشر: صفة الأنساك الثلاثة

- ‌أولاً: مفهوم وصفة الأنساك الثلاثة:

- ‌1 - العمرة وحدها:

- ‌والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هديٌ

- ‌2 - الجمع بين العمرة والحج:

- ‌3 - الحج وحده:

- ‌أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل للقارن وكذا المفرد

- ‌ويدل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة

- ‌أما من وصل الميقات في أشهر الحج

- ‌ثانياً: أفضل الأنساك الثلاثة:

- ‌والتمتع: هو

- ‌والتمتع أفضل الأنساك

- ‌المبحث الرابع عشر: التلبية: مفهومها، وألفاظها، وحكمها، ووقتها، وفوائدها:

- ‌أولاً: مفهومها:

- ‌ثانياً: ألفاظ التلبية:

- ‌1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌2 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌3 - حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه

- ‌4 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌5 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌ثالثاً: حكم الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر

- ‌2 - ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌4 - حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌رابعاً: حكم التلبية:

- ‌المذهب الأول: أنها سنة من السنن

- ‌المذهب الثاني: واجبة ويجب بتركها دم

- ‌المذهب الثالث: واجبة

- ‌المذهب الرابع: أنها ركن في الإحرام

- ‌خامساً: أول وقت التلبية:

- ‌1 - حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما:

- ‌3 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌4 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌5 - حديث جابر رضي الله عنه في حديثه عن صفة حجة الوداع

- ‌6 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌سادساً: فضائل التلبية:

- ‌1 - التلبية توحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة

- ‌2 - الملبِّي بحجٍّ أو عمرة يُبشَّر بالجنة

- ‌3 - التلبية من أفضل الأعمال

- ‌4 - الملبِّي في الحج أو العمرة يلبِّي معه الشجر والحجر

- ‌5 - التلبية من شعار الحجِّ

- ‌سابعاً: رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال:

- ‌1 - حديث خلاّد بن السائب بن خلاّد عن أبيه

- ‌2 - حديث زيد بن خالد الجهني

- ‌3 - حديث أنس رضي الله عنه

- ‌4 - حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌ثامناً: خفض الصوت بالتلبية للنساء:

- ‌تاسعاً: سبب التلبية:

- ‌عاشراً: فوائد التلبية:

- ‌الفائدة الأولى: أن قولك: لبيك يتضمن إجابة داعٍ دعاك

- ‌الفائدة الثانية: أن التلبية تتضمن المحبة

- ‌الفائدة الثالثة: أنها تتضمن دوام العبودية

- ‌الفائدة الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والتذلُّل لله وحده:

- ‌الفائدة الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص

- ‌الفائدة السادسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى

- ‌الفائدة السابعة: أنها تتضمن التقرب من اللَّه

- ‌الفائدة الثامنة: أنها جعلت في الإحرام شعاراً

- ‌الفائدة التاسعة: أنها شعار التوحيد:

- ‌الفائدة العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة

- ‌الفائدة الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله

- ‌الفائدة الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلِّها

- ‌الفائدة الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله للهوحده

- ‌الفائدة الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت

- ‌الفائدة الخامسة عشرة: في ((إنَّ)) وجهان: فتحها وكسرها:

- ‌الفائدة السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك

- ‌الفائدة السابعة عشرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((…وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي:

- ‌الفائدة الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للردِّ على كلِّ مبطل في صفات اللَّه وتوحيده

- ‌الفائدة التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة

- ‌الفائدة العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر

- ‌الفائدة الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له

- ‌الحادي عشر: مواطن التلبية:

- ‌الثاني عشر: التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده:

- ‌القول الأول: لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده

- ‌القول الثاني: لا بأس بالتلبية في طواف القدوم

- ‌الثالث عشر: التلبية في مواضع النسك:

- ‌الرابع عشر: قطع التلبية إذا شرع المعتمر في الطواف وإذا رمى الحاج جمرة العقبة:

- ‌وأما قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرةالعقبة

- ‌وأما قطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف

- ‌المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام

- ‌المحظور الأول: حلق الرأس، ويُلحق به سائر شعر البدن

- ‌المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر

- ‌المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل

- ‌المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمدً في جميع بدنه

- ‌المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب

- ‌المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده

- ‌ الأحاديث كلها مدارها على أمرين:

- ‌أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم

- ‌الثاني: إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد به المحرم

- ‌المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم

- ‌المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل

- ‌المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره

- ‌أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته

- ‌الثاني: الكلام بذلك

- ‌المبحث السادس عشر: محظورات الحرمين: مكة والمدينة

- ‌أولاً: تحريم صيد الحرم المكي، وشجره، ونباته، وحشيشه إلا الإذخر:

- ‌أما النص

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم

- ‌1 - حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه

- ‌2 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما

- ‌3 - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌4 - حديث علي رضي الله عنه

- ‌المبحث السابع عشر: فدية المحظورات

- ‌أولاً: فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة

- ‌الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك

- ‌الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور:

- ‌ثانياً: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:

- ‌القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح

- ‌القسم الثاني: ما فديته مُغلَّظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول

- ‌القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد

- ‌القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات

- ‌ثالثاً: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:

- ‌2 - الوطء الذي يوجب الغسل:

- ‌3 - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خُيِّر

- ‌إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة

- ‌ وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته

- ‌ وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً

- ‌ فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين:

- ‌ إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها

- ‌وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً

- ‌4 - المباشرة بشهوة فيما دون الفرج:

- ‌رابعاً: من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد:

- ‌خامساً: من فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا

- ‌المبحث الثامن عشر: الإحصار عن البيت الحرام

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الإحصار لغةواصطلاحاً:

- ‌ الإحصار لغة

- ‌والإحصار شرعاً:

- ‌ثانياً: من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت

- ‌المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم

- ‌1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم

- ‌2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

- ‌3 - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين

- ‌4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه

- ‌5 - للمحرم أن يغسل ثيابه

- ‌6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيَّة

- ‌7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها

- ‌8 - لا بأس بالحجامة

- ‌9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة

- ‌10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل

- ‌11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها

- ‌12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط

- ‌13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه

- ‌المبحث العشرون: أركان الحج وواجباته

- ‌أولاً: أركان الحج: أربعة على الصحيح:

- ‌مفهوم‌‌ الأركان لغةواصطلاحاً:

- ‌ الأركان لغة

- ‌والركن اصطلاحاً:

- ‌وأركان الحج أربعة على الصحيح، وهي على النحو الآتي:

- ‌الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك

- ‌الركن الثاني: الوقوف بعرفة

- ‌الركن الثالث: طواف الإفاضة للحج

- ‌ولطواف الزيارة وقتان:

- ‌الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة

- ‌ثانياً: واجبات الحج:

- ‌الواجب الأول: الإحرام من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً

- ‌الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة

- ‌الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيَّام التشريق الثلاثة للمتأخرين

- ‌الواجب الخامس: رمي الجمرات مرتباً:

- ‌الواجب السادس: الحلق أو التقصير

- ‌الواجب السابع: طواف الوداع

- ‌والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن:

- ‌المبحث الحادي والعشرون: أركان العمرة وواجباتها

- ‌أولاً: أركان العمرة ثلاثة

- ‌الركن الأول: الإحرام:

- ‌الركن الثاني: الطواف بالبيت العتيق

- ‌الركن الثالث: السعي

- ‌ثانياً: واجبات العمرة: اثنان:

- ‌الواجب الأول: الإحرام بها من الحلّ

- ‌الواجب الثاني: الحلق أو التقصير

- ‌المبحث الثاني والعشرون: سنن الحج والعمرة

- ‌أولاً: سنن الإحرام:

- ‌1 - تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبطين، وحلق شعر العانة، قبل الإحرام

- ‌2 - الغسل عند الإحرام

- ‌3 - التطيب في البدن قبل الإحرام

- ‌4 - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين

- ‌5 - الإحرام في نعلين

- ‌6 - الإحرام بعد صلاة فريضة

- ‌7 - التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية

- ‌8 - التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب

- ‌9 - الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة

- ‌10 - رفع الصوت بالتلبية

- ‌ثانياً: سنن دخول مكة:

- ‌ 1 - المبيت بذي طوى

- ‌ 2 - الاغتسال لدخول مكة

- ‌ 3 - دخول مكة نهاراً

- ‌ 4 - دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها

- ‌ 5 - يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام

- ‌ثالثاً: سنن الطواف بالبيت الحرام:

- ‌ 1 - طواف القدوم، للقارن والمفرد

- ‌ 2 - استلام الحجر الأسود وتقبيله مع التكبير

- ‌ 3 - استلام الركن اليماني

- ‌ 4 - الرمل في الثلاثة الأشواط الأُوَل

- ‌ 5 - الاضطباع في طواف العمرة، وطواف الحج

- ‌ 6 - الدعاء في الطواف، والذكر

- ‌ 7 - الدنوّ من البيت عند عدم المشقة

- ‌ 8 - أن يقرأ قبل صلاة ركعتي الطواف: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌ 9 - أن يصلِّي ركعتي الطواف

- ‌ 10 - القراءة في ركعتي الطواف بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون}

- ‌ 11 - الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

- ‌ 12 - إذا فرغ من ركعتي الطواف سُنَّ عوده إلى الحجر

- ‌رابعاً: سنن السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ 1 - الموالاة بين السعي والطواف

- ‌ 2 - يرقى على الصفا ويرقى على المروة

- ‌ 3 - يقرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ}

- ‌ 4 - يستقبل البيت وهو على الصفا حتى يراه

- ‌ 5 - يقول الذكر المشروع على الصفا

- ‌ 6 - ستر العورة أثناء السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 7 - اجتناب النجاسة

- ‌ 8 - يسعى على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر

- ‌ 9 - يسعى سعياً شديداً بين العلمين الأخضرين إلا النساء

- ‌ 10 - الذكر والدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 11 - يقول على المروة ما قاله على الصفا

- ‌ 12 - الموالاة بين أشواط السعي

- ‌خامساً: سنن الخروج إلى منى يوم الثامن (يوم التروية):

- ‌ 1 - يفعل ما فعله عند الميقات:

- ‌ 2 - يحرم بالحج يوم التروية من منزله

- ‌ 3 - يصلِّي صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر

- ‌ 4 - المبيت بمنى ليلة عرفة حتى يصلي الفجر

- ‌سادساً: سنن الوقوف بعرفة:

- ‌ 1 - النزول بنمرة إن تيسر إلى الزوال

- ‌ 2 - صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بنمرة يوم عرفة

- ‌ 3 - يستقبل القبلة في وقوفه يوم عرفة

- ‌ 4 - يجعل الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر

- ‌ 5 - أن يكون على طهارة أثناء دعائه

- ‌ 6 - يكثر من الدعاء، والذكر، والالتجاء إلى اللَّه تعالى

- ‌سابعاً: سنن المبيت بمزدلفة:

- ‌ 1 - يصلي المغرب والعشاء عند وصوله قبل حطّ الرِّحال جمعاً وقصراً

- ‌ 2 - ينام مبكراً ليتقوَّى على أعمال يوم النحر

- ‌ 3 - يقف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر

- ‌ 4 - يدعو ويكبِّر ويهلِّل حتى يُسفر جداً

- ‌ 5 - يسرع في بطن محسرٍ إن تيسر له ذلك

- ‌ثامناً: سنن يوم النحر في منى:

- ‌ 1 - يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أثناء رمي جمرة العقبة

- ‌ 2 - الرمي يكون ضحىً إن تيسر

- ‌ 3 - يكبر مع كل حصاة يرمي بها

- ‌ 4 - يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌ 5 - يبدأ بالتكبير بدلاً من التلبية

- ‌ 6 - يرتِّب هذه الأعمال يوم النحر: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة

- ‌تاسعاً: سنن أيام التشريق:

- ‌ 1 - الإكثار من التكبير، والتهليل، والتحميد

- ‌ 2 - الإكثار من ذكر اللَّه تعالى في هذه الأيام المعدودات

- ‌ 3 - أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في منى

- ‌عاشراً: سنن طواف الوداع:

- ‌ 1 - يبيت بالمحصب قبل الوداع إن تيسَّر

- ‌ 2 - أن يفرد طواف الوداع

- ‌ 3 - يُصلي ركعتين بعده

- ‌ 4 - يخرج من أسفل مكة من كُدىً إن تيسَّر

- ‌المبحث الثالث والعشرون: فضائل مكة والمدينة

- ‌أولاً: فضائل مكة وخصائصها كثيرة، ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية:

- ‌1 - تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها

- ‌2 - حديث أبي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ

- ‌3 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌4 - ويُنهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة

- ‌5 - وأما حمل السلاح لحاجة لا بدَّ منها فلا بأس به

- ‌6 - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج

- ‌7 - حديث جَعْفَرِ بن عَمْرِو بن حُرَيْثٍ عن أبيه:

- ‌8 - ومما يدل على فضل مكة على سائر البلدان

- ‌ثانياً: فضائل المدينة وخصائصها ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية:

- ‌1 - فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها

- ‌2 - حديث رَافِعِ بن خَدِيجٍ

- ‌3 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌4 - حديث سعد رضي الله عنه

- ‌5 - حديث عَامِرِ بن سَعْدٍ

- ‌6 - حديث أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه

- ‌7 - حديث أنس رضي الله عنه عن عاصم

- ‌8 - حديث أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه

- ‌9 - حديث أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال:

- ‌10 - حديث علي رضي الله عنه

- ‌11 - حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌13 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌14 - الترغيب في سُكْنَى المدينة والصبر على لأوائها

- ‌15 - حديث سَهْلِ بن حُنَيْفٍ رضي الله عنه

- ‌16 - حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌17 - حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌18 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌19 - صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

- ‌20 - وحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌21 - المدينةُ تَنْفِي شِرَارَهَا

- ‌22 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌23 - حديث جَابِرِ بن عبد اللَّه

- ‌24 - حديث زَيْدِ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه

- ‌25 - حديث جَابِرِ بن سَمُرَةَ رضي الله عنه

- ‌26 - من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللَّه

- ‌27 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌28 - الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار

- ‌29 - المدِينَةِ حين يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

- ‌30 - ما بين بَيْتِ النبي صلى الله عليه وسلم وَمِنْبَرِهِ رَوْضَةٌ من رِيَاضِ الْجَنَّةِ

- ‌31 - وحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌32 - أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

- ‌33 - حديث أَنَسُ بن مَالِكٍ رضي الله عنه

- ‌34 - فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمدِينَة

- ‌35 - حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌36 - حديث جابر رضي الله عنه

- ‌37 - لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

- ‌38 - الْمَسْجِدَ الذي أُسِّسَ على التَّقْوَى

- ‌39 - فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فيه وَزِيَارَتِهِ

- ‌40 - حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه

- ‌41 - وحديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه

- ‌42 - الإيمان يأرِز إلى المدينة

- ‌43 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌44 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌45 - حديث علي رضي الله عنه

- ‌المبحث الرابع والعشرون: صفة دخول مكة

- ‌أولاً: يُستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط

- ‌ثانياً: يستحب له إن تيسر أن يغتسل

- ‌ثالثاً: يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

- ‌رابعاً: إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل

- ‌خامساً: من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد

- ‌سادساً: تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف

- ‌سابعاً: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض

- ‌المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق

- ‌أولاً: شروط صحة الطواف بالبيت العتيق على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

- ‌الشرط الثاني: الطهارة من النجس:

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة

- ‌الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه

- ‌الشرط السادس: الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه

- ‌الشرط السابع: أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه

- ‌الشرط الثامن: الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله

- ‌الشرط التاسع: النية

- ‌ثانياً: صفة الطواف بالبيت على النحو الآتي:

- ‌1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف

- ‌للحجر الأسود سنن أربع

- ‌السُّنَّة الأولى: يمسحه بيده، ويُقبِّله، ويكبر

- ‌السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده

- ‌السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به

- ‌السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر

- ‌2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره

- ‌3 - يرمل الرجل في طواف العمرة، وفي الطواف الأول من الحج

- ‌4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره

- ‌5 - يطوف من وراء الحجر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌6 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه

- ‌فعُلِمَ مما تقدم من الأدلة: أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين الشاميين

- ‌7 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود:

- ‌8 - كلما مرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبَّله، وقال ((اللَّه أكبر))

- ‌9 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه

- ‌10 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها

- ‌11 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر

- ‌والنساء يَطُفْنَ مع الرجال، لكن لا يزاحمن الرجال

- ‌المبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والمروة

- ‌أولاً: مفهوم الصفا والمروة: لغة، واصطلاحاً:

- ‌الصفا لغة:

- ‌والصفا شرعاً:

- ‌المروة لغة:

- ‌والمروة شرعاً:

- ‌ثانياً: سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ثالثاً: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون السعي بعد طواف صحيح

- ‌الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط

- ‌الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة

- ‌الشرط السادس: أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة

- ‌رابعاً: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ}

- ‌2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌3 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌4 - حديث حبيبة بنت أبي تجزية

- ‌5 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌6 - حديث أبي موسى رضي الله عنه

- ‌خامساً: صفة السعي بين الصفا والمروة:

- ‌1 - ثم بعد صلاته ركعتين خلف المقام

- ‌2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة

- ‌3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول

- ‌4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه

- ‌5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة

- ‌المبحث السابع والعشرون: أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية)

- ‌2 - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب

- ‌3 - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: ((لبيك حجاً))

- ‌4 - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية

- ‌5 - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر

- ‌6 - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌المبحث الثامن والعشرون: الوقوف بعرفة

- ‌أولاً: إذا وصل الحاج إلى [قُبَيْل] عرفة استحب له أن ينزل بنمرة

- ‌ثالثاً: من لم يُصلِّ مع الإمام صلَّى مع جماعة أخرى

- ‌رابعاً: ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها

- ‌خامساً: خير الدعاء دعاء يوم عرفة

- ‌سادساً: إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها

- ‌سابعاً: ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر

- ‌المبحث التاسع والعشرون: الفوات

- ‌أولاً: مفهوم الفوات

- ‌الفوات لغة:

- ‌وفوات الحج اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: أحكام الفوات:

- ‌المبحث الثلاثون: المبيت بمزدلفة

- ‌ثانياً: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة

- ‌ثالثاً: يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم، ومن يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل

- ‌الحديث الأول: حديث عبد اللَّه مولى أسماء

- ‌الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

- ‌الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الحديث الخامس: حديث أم حبيبة رضي الله عنها:

- ‌الحديث السادس: حديث ابن عمر:

- ‌الحديث السابع: حديث الفضل

- ‌رابعاً: إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً بأذانٍ وإقامة

- ‌خامساً: إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة

- ‌سادساً: يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى

- ‌المبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر

- ‌أولاً: رمي جمرة العقبة:

- ‌1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة

- ‌2 - يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره

- ‌3 - وقت رمي جمرة العقبة، هذه الجمرة الوحيدة

- ‌ثانياً: نحر الهدي أو ذبحه:

- ‌ثالثاً: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل:

- ‌رابعاً: طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي:

- ‌والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة:

- ‌المبحث الثاني والثلاثون: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌أولاً: قول اللَّه تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

- ‌ثانياً: بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليالي التشريق

- ‌ثالثاً: أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته

- ‌رابعاً: رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة ليالي منى

- ‌خامساً: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:

- ‌المبحث الثالث والثلاثون: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ووداعه لأمته ووصاياه

- ‌أولاً: أذانه صلى الله عليه وسلم في الناس بالحج:

- ‌ثانياً: خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتوديعه لأمته ووصاياه:

- ‌1 - خطبته صلى الله عليه وسلم ووداعه ووصيته لأمته في عرفات:

- ‌2 - خطبته صلى الله عليه وسلم ووداعه ووصيته لأمته يوم النحر:

- ‌3 - خطبته صلى الله عليه وسلم ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق:

- ‌ أربع خطب مسنونة:

- ‌إحداها يوم السابع من ذي الحجة

- ‌والثانية: هذه التي ببطن عُرَنة يوم عرفات

- ‌والثالثة: يوم النحر

- ‌والرابعة: يوم النفر الأول

- ‌وخلاصة القول:

- ‌1 - إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي صلى الله عليه وسلم بالحج

- ‌2 - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس

- ‌3 - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفاتٍ

- ‌4 - تأكيد غلظ تحريم الدماء، والأعراض، والأموال

- ‌5 - استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير

- ‌6 - إبطال أفعال الجاهلية، وربا الجاهلية

- ‌7 - إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه

- ‌8 - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال

- ‌9 - مراعاة حق النساء، ومعاشرتهن بالمعروف

- ‌10 - وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وجواز

- ‌11 - الوصية بكتاب اللَّه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - قوله صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا عني مناسككم

- ‌13 - وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَعَلِّي لا أحج بعد حجتي هذه))

- ‌14 - الحث على تبليغ العلم ونشره

- ‌15 - استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم

- ‌16 - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب اللَّه تعالى

- ‌17 - الوصية بطاعة اللَّه، والصلاة، والزكاة، والصيام

- ‌18 - معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة الدالة على صدقه

- ‌19 - الضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم

- ‌المبحث الرابع والثلاثون: رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه

- ‌أولاً: مفهوم رمي‌‌ الجمرات: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الجمرات: لغة

- ‌الرمي لغة:

- ‌وهو في الاصطلاح:

- ‌الجمرة في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: سبب مشروعية الرمي وحكمته

- ‌ثالثاً: الرمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج

- ‌الدليل الأول: حديث جابر رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال

- ‌الدليل الثالث: أمر اللَّه تعالى بذكره في أيام التشريق

- ‌رابعاً: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:

- ‌1 - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال

- ‌الدليل الأول: رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال

- ‌الدليل الثاني: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه مناسك الحج

- ‌الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السادس: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً

- ‌الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً

- ‌ومعلوم يقيناً أن الحرّ كان شديداً جداً في عام حجة الوداع

- ‌وهذا يدل على شدّة الحرِّ في أول النهار

- ‌الدليل الحادي عشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس

- ‌الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته

- ‌الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال

- ‌الرابع عشر: المحققون العلماء الرّبّانيُّون

- ‌ ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتَّبعة:

- ‌ وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذَّ

- ‌ قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية

- ‌ وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي

- ‌ وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة فرميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب

- ‌وأما الإجماع فأمرٌ معلوم

- ‌الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفيَّة في كيفيّتها، وفي زمانها، ومكانها

- ‌الأمر الأول: قال اللَّه تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

- ‌الأمر الثاني: قال اللَّه تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه}

- ‌الأمر الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الأمر الرابع: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي

- ‌1 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إياكم وأصحاب الرأي

- ‌2 - قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: ((السنن، السنن

- ‌3 - قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: ((اتهموا رأيكم

- ‌4 - قال الإمام أحمد رحمه الله: ((لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي

- ‌5 - قال الأوزاعي رحمه الله: ((إذا أراد اللَّه عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم

- ‌وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام

- ‌والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة

- ‌الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: اللَّه أعلم نصف العلم

- ‌1 - قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ

- ‌السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير:

- ‌2 - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة:

- ‌والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب

- ‌أما الرمي بعد غروب الشمس ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌خامساً: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة:

- ‌1 - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف

- ‌2 - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌3 - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبِّر مع كل حصاة

- ‌سادساً: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي

- ‌سابعاً: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير

- ‌أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي

- ‌والصواب إن شاء اللَّه تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجاً ذلك العام

- ‌ثامناً: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر

- ‌تاسعاً: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال

- ‌المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع

- ‌المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج

- ‌أولاً: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات:

- ‌1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته

- ‌2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل

- ‌3 - يستحب له أن يتطيَّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين

- ‌5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة

- ‌7 - وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه

- ‌8 - وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان

- ‌ ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج

- ‌النسك الأول: العمرة وحدها:

- ‌النسك الثاني: الجمع بين العمرة والحج:

- ‌النسك الثالث: الحج وحده:

- ‌ أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً، وإنما يريد العمرة

- ‌9 - يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام

- ‌المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر

- ‌المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر

- ‌المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل

- ‌المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه

- ‌المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن

- ‌المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده

- ‌المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم

- ‌المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل

- ‌المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره

- ‌ ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم

- ‌ثانياً: صفة دخول مكة

- ‌ 1 - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف

- ‌ 2 - يستحب له إن تيسر أن يغتسل

- ‌ 3 - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

- ‌ 4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى

- ‌ 5 - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ 6 - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف

- ‌ 7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض

- ‌ثالثاً: صفة الطواف بالبيت

- ‌ 1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً

- ‌ 2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره

- ‌ 3 - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه

- ‌ 4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره

- ‌ 5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه

- ‌ 6 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود:

- ‌ 7 - كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله

- ‌ 8 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه

- ‌ 9 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌ 10 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر

- ‌رابعاً: السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا

- ‌ 2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد اللَّه ويكبره [ويحمده]

- ‌ 3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يَصِلَ إلى العلم الأخضر الأول

- ‌ 4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعياً شديداً

- ‌ 5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلاً معتمراً، أو متمتعاً

- ‌خامساً: أعمال الحج اليوم الثامن

- ‌ 1 - إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة

- ‌ 2 - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب

- ‌ 3 - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: ((لبيك حجاً))

- ‌ 4 - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية

- ‌ 5 - يُصلِّي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع

- ‌ 6 - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌سادساً: صفة الوقوف بعرفة

- ‌ 1 - إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال

- ‌ 2 - إذا زالت الشمس سُنَّ للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يُبيِّنُ فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده

- ‌ 3 - من لم يُصلِّ مع الإمام صلَّى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً

- ‌ 4 - ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها

- ‌ 5 - يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر اللَّه

- ‌ 6 - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة

- ‌ 7 - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر

- ‌ 8 - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة

- ‌سابعاً: صفة المبيت بمزدلفة

- ‌ 1 - إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات

- ‌ 2 - يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويحرص أن ينام مبكراً؛ ليكون نشيطاً

- ‌ 3 - يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل

- ‌ 4 - إذا تبيَّن الفجر الثاني صلَّى الفجر مبكراً، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة

- ‌ 5 - إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس

- ‌ 6 - يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى

- ‌ثامناً: أعمال الحج يوم النحر

- ‌ 1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره

- ‌ 2 - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه

- ‌ 3 - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره

- ‌ 4 - يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت

- ‌تاسعاً: أعمال الحج أيام التشريق

- ‌ 1 - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى

- ‌ 2 - يرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس

- ‌أ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف

- ‌ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌ 3 - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله

- ‌ 4 - من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم

- ‌ 5 - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب

- ‌ 6 - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى

- ‌ 7 - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال

- ‌عاشراً: طواف الوداع

- ‌ إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع

- ‌المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة

- ‌أولاً: أعمال المعتمر عند الميقات

- ‌1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته

- ‌2 - أن يتجرد من ثيابه، ويُستحبّ له أن يغتسل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

- ‌5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة

- ‌8 - وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان

- ‌9 - يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها

- ‌ثانياً: صفة دخول مكة

- ‌ 1 - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف

- ‌ 2 - يستحب له إن تيسر أن يغتسل

- ‌ 3 - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

- ‌ 4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام

- ‌ 5 - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد

- ‌ 6 - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف

- ‌ 7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض

- ‌ثالثاً: صفة الطواف بالبيت

- ‌ 1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف

- ‌ 2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره

- ‌ 3 - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه

- ‌ 4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره

- ‌ 5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه

- ‌ 6 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود:

- ‌ 7 - كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله

- ‌ 8 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط، وفرغ منها سوَّى رداءه

- ‌ 9 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها، ويصب على رأسه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌ 10 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر

- ‌رابعاً: صفة السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا

- ‌ 2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت

- ‌ 3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة

- ‌ 4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا

- ‌ 5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا

- ‌خامساً: مسائل في العمرة:

- ‌المسألة الأولى: من كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي واحد

- ‌المسألة الثانية: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها الحج فيكون قارناً

- ‌المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه:

- ‌أحدهما: أن له التحلل أيضاً

- ‌والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محلَّه يوم النحر

- ‌المسألة الرابعة: حكم تكرار العمرة:

- ‌المسألة الخامسة: عدد عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السادسة: هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌المسألة السابعة: من لم يؤدِّ عمرة الإسلام مع حجِّ القران

- ‌المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر

- ‌المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج

- ‌المسألة العاشرة: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة

- ‌المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الهدي: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الهدي: لغة

- ‌والهدي اصطلاحاً:

- ‌والتعريف المختار:

- ‌ثانياً: أنواع الهدايا: عشرة أنواع:

- ‌النوع الأول: هدي المحصر

- ‌النوع الثاني: هدي التمتع والقران

- ‌النوع الثالث: هدي جزاء الصيد

- ‌النوع الرابع: هدي فدية الأذى

- ‌النوع الخامس: ما وجب لترك واجب

- ‌النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه [

- ‌النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه

- ‌النوع الثامن: الهدي المنذور في الذمة

- ‌النوع التاسع: الهدي المعيَّن واجباً

- ‌النوع العاشر: الهدي المعيَّن تطوعاً

- ‌ثالثاً: الهدي الواجب بالنذر:

- ‌والأصل في الهدي الواجب بالنذر، قول اللَّه تعالى: {وَلْيُوفُوانُذُورَهُمْ}

- ‌رابعاً: الهدي الواجب بغير النذر

- ‌ الهدي المنصوص عليه في القرآن

- ‌الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

- ‌الدم الثاني: دم جزاء الصيد

- ‌الدم الثالث: دم فدية الأذى

- ‌الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران

- ‌ الأمر الأول: مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي:

- ‌ الأمر الثاني: مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج

- ‌ الأمر الثالث: شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم

- ‌الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج فيها

- ‌الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام

- ‌ وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام:

- ‌ والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه

- ‌ والظاهر أيضاً أنه يكون متمتعاً عليه الهدي:

- ‌الشرط الخامس: أن يحلَّ من العمرة قبل إحرامه بالحج

- ‌ الأمر الرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي

- ‌ الأمر الخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام

- ‌ والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يُحرِم بالقران

- ‌وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر

- ‌ الأمر السادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران

- ‌ الأمر السابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح

- ‌الدليل الأول: لم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة

- ‌الدليل الثاني: لم ينحر عن أحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم إلا بعد رمي جمرة العقبة

- ‌الدليل الثالث: لم ينحر كلُّ من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر

- ‌الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار

- ‌الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}

- ‌الدليل السادس: قول اللَّه عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

- ‌الدليل السابع: قول اللَّه تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}

- ‌الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها

- ‌ الأمر الثامن: فقراء الحرم: هم الموجودون فيه وقت نحر الهدايا:

- ‌ الأمر التاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق:

- ‌ الأمر العاشر: الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهاراً

- ‌ الأمر الحادي عشر: العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصومولو غنيَّاً في بلده:

- ‌ الأمر الثاني عشر: الصدقة بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا

- ‌الأمر الثالث عشر: الاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

- ‌ الأمر الرابع عشر: نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً:

- ‌ الأمر الخامس عشر: اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ

- ‌ الأمر السادس عشر: جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهَا

- ‌ الأمر السابع عشر: مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

- ‌ الأمر الثامن عشر: لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحلِّ والحرم:

- ‌ الأمر التاسع عشر: سوق الهدي من الميقات إلى الحرم:

- ‌ الأمر العشرون: شراء الهدي من الطريق:

- ‌ الأمر الحادي والعشرون: إشعار الهدي بشقّ سنامه الأيمن بالشفرة:

- ‌ الأمر الثاني والعشرون: ولا يُسنُّ الهدي إلا من بهيمة الأنعام

- ‌ الأمر الثالث والعشرون: الذكر والأنثى في الهدي سواء؛ لأن اللَّه عز وجل قال: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا

- ‌ الأمر الرابع والعشرون: من وجب عليه بدنة أجزأه سبعٌ من الغنم

- ‌ الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هدياً فله إبداله بخير منه

- ‌ الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه

- ‌ الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هَدْيٍ واجبٍ إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما

- ‌ الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين

- ‌ الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه

- ‌ الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نُسُكٍ، أو فواتٍ فلمساكين الحرم دون غيرهم

- ‌ الأمر الحادي والثلاثون: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به

- ‌ الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هدياً وأطلق فأقل ما يجزئ شاة

- ‌ الأمر الثالث والثلاثون: شروط الهدي

- ‌الشرط الأول: أن يكون الهدي ملكاً للمهدي

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الهدي من الجنس الذي عيَّنه الشارع: وهو بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثالث: أن يبلغ الهدي السنَّ المعتبره شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن يكون الهدي سالماً من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌ الأمر الرابع والثلاثون: العيوب المكروهة في الهدايا:

- ‌ الأمر الخامس والثلاثون: تعيين الهدي، وأحكام تعيينه

- ‌ الأمر السادس والثلاثون: حكم الأكل والإطعام والصدقة، هي نفس ما يأتي في الأضاحي

- ‌ الأمر السابع والثلاثون: شروط المذكِّي

- ‌ الأمر الثامن والثلاثون: الآداب المستحبة للمهدي

- ‌1 - يختار الهدي فيحرص على أكمل الهدايا، وأجملها، وأسمنها، وأغلاها

- ‌2 - الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة

- ‌3 - ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌4 - يذبح الأغنام والبقر على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها

- ‌5 - يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌6 - التسمية عند الذبح، وهي واجبة

- ‌7 - يسمي عند ذبح الهدي من هو له

- ‌8 - استكمال قطع الحلقوم، والمريء، والودجين عند الذبح

- ‌9 - يدعو بالقبول عند التذكية

- ‌خامساً: الهدي المسكوت عنه في القرآن:

- ‌1 - هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج، فعليه أن يتحلَّل بعمرة

- ‌2 - هدي الإحصار، من لم يجده صام عشرة أيام، ثم حلق وتحلل

- ‌3 - ومذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع

- ‌سادساً: الهدي المستحب: وهو هدي التطوع:

- ‌المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي

- ‌أولاً: مفهومها:

- ‌ثانياً: حكمها:

- ‌فأما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثالثاً: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌1 - الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم اللَّه تعالى

- ‌2 - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين

- ‌3 - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن

- ‌رابعاً: إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً

- ‌خامساً: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌سادساً: آخر وقت ذبح الأضاحي

- ‌سابعاً: شروط الأضحية:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق شرعي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء))

- ‌ثامناً: العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء: وهي مقطوعة الأذن: النصف فما فوقه

- ‌الثانية: المقابلة: وهي التي شُقّت أذنها من الأمام عرضاً

- ‌الثالثة: المدابرة: وهي التي شُقّت أذنها من الخلف عرضاً

- ‌الرابعة: الشرقاء: وهي التي شُقّت أذنها طولاً

- ‌الخامسة: الخرقاء: وهي التي خُرقت أذنها

- ‌السادسة: المُصفَّرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها

- ‌السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله

- ‌الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها

- ‌التاسعة: المشيّعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً، وضعفاً

- ‌وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها:

- ‌وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌تاسعاً: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة عن سبعة

- ‌وأما البدنة فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة

- ‌عاشراً: تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها، ولا هبتها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرَّف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها في حرث

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية

- ‌الحادي عشر: يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌الثاني عشر: صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌1 - لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌2 - يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذَّكاة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:

- ‌الأول: الحلقوم:

- ‌الثاني: المريء:

- ‌الثالث والرابع: الودجان:

- ‌ والغنم: على ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌والحالة الثالثة:

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية

- ‌المبحث الأربعون: العقيقة

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ العقيقة: لغةواصطلاحاً:

- ‌ العقيقة: لغة

- ‌والعقيقة شرعاً:

- ‌ثانياً: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى:

- ‌الحديث الأول: حديث سليمان بن عامر الضبِّي

- ‌الحديث الثاني: حديث سمرة بن جُندبٍ رضي الله عنه

- ‌الحديث الثالث: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

- ‌الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها:

- ‌ثالثاً: وقت العقيقة:

- ‌الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع

- ‌رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:

- ‌الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها

- ‌الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها

- ‌خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:

- ‌سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته:

- ‌سابعاً: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعاً، ورد على أنواع:

- ‌النوع الأول: أحبُّ الأسماء إلى اللَّه تعالى

- ‌النوع الثاني: أسماء سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً

- ‌1 - إبراهيم

- ‌2 - عبد اللَّه

- ‌ كنَّى بأمِّ عبد اللَّه

- ‌النوع الثالث: أسماء غيَّرها النبي

- ‌1 - ((برَّة))

- ‌2 - ((برة))

- ‌3 - ((عاصية))

- ‌4 - ((أبو الحكم))

- ‌5 - ((أصرم))

- ‌6 - ((حزْن))

- ‌7 - ((فلان))

- ‌ومعاني الأسماء المذكورة آنفاً:

- ‌1 - أصرم:

- ‌2 - زرعة:

- ‌3 - حزن:

- ‌4 - عتلة:

- ‌5 - عزيز:

- ‌6 - شهاب:

- ‌7 - غراب:

- ‌8 - عفرة:

- ‌9 - بني الزنيّة:

- ‌10 - الحُبَاب:

- ‌11 - حرب:

- ‌12 - مُرّة:

- ‌النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها:

- ‌النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم

- ‌ثامناً: حلق رأس المولود الذكر:

- ‌تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:

- ‌عاشراً: يُلطَّخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق:

- ‌الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الحديث الأول: حديث أبي موسى رضي الله عنه

- ‌الحديث الثاني: حديث أنس رضي الله عنه

- ‌الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها:

- ‌الثاني عشر: الأذان في إذن المولود: سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الثالث عشر: يُعَقُّ عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمَّى:

- ‌الرابع عشر: الفرع والعتيرة:

- ‌1 - مفهوم الفرع:

- ‌2 - مفهوم العتيرة:

- ‌المبحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة في أيِّ وقت

- ‌2 - إذا دخل المسجد النبوي الشريف

- ‌3 - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء

- ‌4 - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره: بأدب

- ‌5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه

- ‌والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور

- ‌6 - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء

- ‌7 - ويسن للرجال زيارة قبور

- ‌المبحث الثاني والأربعون: آداب العودة من الحج والعمرة أو السفر

- ‌1 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في

- ‌2 - يقرأ دعاء السفر أثناء ركوبه على مركوبه

- ‌3 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره

- ‌4 - يلتزم بآداب السفر المذكورة في أول هذا الكتاب، في المبحث التاسع

- ‌5 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون، تائبون، عابدون

- ‌6 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة

- ‌7 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره

- ‌ يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطَّف بالوِلْدَان

- ‌9 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب

- ‌10 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌11 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌المصادر والمراجع