الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجبيرة في السفر
ينبغي للمسافر لحجٍّ أو عمرةٍ، أو غير ذلك: أن يتفقَّه في أحكام المسح على الخفين، والعمائم، والجبيرة في السفر، على النحو الآتي:
1 - حكم المسح على الخُفَّيْن: مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة
؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين} (1) على قراءة الجر، أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين.
أما السُّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (2). قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: ((ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما رفعوا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا)) (3).
وقال الحسن البصري رحمه الله: ((حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخُفَّيْن)) (4). والأفضل في حقِّ كل أحد بحسب قُدرتِهِ، فَلِلَابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خُفَّه إذا اكتملت الشروط، اقتداءً بالنَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (5)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن
(1) سورة المائدة، الآية:6.
(2)
الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 183، وفتح الباري، 1/ 306.
(3)
ذكره ابن قدامة في المغني، 1/ 360، وتعرف تلك الآثار بالتتبع، وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة، 1/ 175 - 184.
(4)
ذكره ابن حجر في الفتح، 1/ 306، وعزاه لابن أبي شيبة، وذكره في التلخيص الحبير 1/ 158،وعزاه لابن المنذر، انظر: الأوسط لابن المنذر،1/ 433، و1/ 427.
(5)
الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص13، وانظر: زاد المعاد، 1/ 99، والمغني، 1/ 360.