الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة
من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يُرجى برؤه فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجَّ عنه ويعتمرُ (1)؛لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))،وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لمسلم:((فحجي عنه)) (2).
وحديث أبي رَزِين أنه قال: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:((فحج عن أبيك واعتمر)) (3).
فإن توفِّي من وجب عليه الحجُّ ولم يحج أُخرج عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه، ويُعتمر (4)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن
(1) المغني لابن قدامة،5/ 19،وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية،1/ 133،
و183، والروض المربع حاشية ابن قاسم،3/ 518،وأضواء البيان، 5/ 93،وشرح الزركشي، 3/ 31.
(2)
متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم 1854، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما أو للموت، برقم 1334.
(3)
أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1810، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم 930، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم 3638، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم 2906، وانظر: صحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح أبي داود، 1/ 341، وصحيح ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح الترمذي، 1/ 275.
(4)
المغني، لابن قدامة، 5/ 36، 38، و19، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 183.
عبد اللَّه الجهني أن يسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحجّ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال:((فلتحجَّ عن أمها)) (1).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء)) (2).
وفي رواية: ((فاقضوا اللَّه الذي له؛ فإن اللَّه أحق بالوفاء)) (3).
وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال:((فاقض اللَّه، فهو أحق بالقضاء)) (4).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال:((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حجّ عن نفسك ثم عن
شبرمة)) (5).
(1) أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 559.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم 1852.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين اللَّه حكمهما ليفهم السائل، برقم 7315.
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.
(5)
أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1811، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.