الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)) هذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ الترمذي، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير)) (1).
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((أقلُّوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة)) (2).
سادساً: تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3).
سابعاً: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض
؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أني
(1) أخرجه ابن خزيمة، كتاب المناسك، باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيء فيه، برقم 2739، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، برقم 960، وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة، فقال:((إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وابن السائب وإن كان اختلط فقد رواه عن سفيان الثوري، عند الحاكم، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبين في الإرواء، فصح الحديث والحمد لله)) صحيح ابن خزيمة، 4/ 222، وصححه في صحيح الترمذي، 1/ 492، وفي إرواء الغليل، 1/ 154، برقم 121.
(2)
النسائي، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم 2923، وصححه الألباني من قول ابن عمر رضي الله عنهما موقوف عليه، في صحيح النسائي، 1/ 320.
(3)
انظر: زاد المعاد، 2/ 225.
أشتكي فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)). قالت فطفت ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حينئذ يُصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور (1).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طاف وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده، وكبر)). ولفظ مسلم: ((طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)) (2).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذا حجة لمن قال بجواز الطواف راكباً، ولكن الأفضل والأحوط أن يطوف ماشياً خروجاً من الخلاف المشهور، أما الطواف لعلَّةٍ راكباً فلا بأس به)) (3)(4).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب المريض يطوف راكباً، برقم 1633،ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن، ونحوه للراكب، برقم 1276.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب المريض يطوف راكباً، برقم 1632،ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب برقم 1272.
(3)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1632. ولا شك أن المريض لا بأس بطوافه راكباً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أني أشتكي؟ فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) [البخاري برقم 1633] وهذا الطواف كان في صلاة الفجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، حينما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وصلى الفجر، وقرأ بسورة الطور وكتاب مسطور [البخاري، برقم 1619، 1633].
(4)
انظر في مسألة الطواف راكباً: جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لابن الأثير (3/ 191)، ونيل الأوطار للشوكاني (3/ 382 - 384)، والمغني لابن قدامة (5/ 249)، وأضواء البيان للشنقيطي (5/ 253).