الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذبح - فقال: إن عندي جذعة، فقال:((اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك)) وفي لفظ لمسلم: يا رسول اللَّه إن عندي جذعة من المعز، فقال:((ضحِّ بها ولا تصلح لغيرك)).قال مطرِّف عن عامر، عن البراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم:((من ذبح بعد الصلاة تمَّ نسكُه وأصاب سنة المسلمين)) (1).ولحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ((شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليُعِد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح [على اسم اللَّه])) (2)؛ ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نسكُه، وأصاب سنة المسلمين)) (3).
سادساً: آخر وقت ذبح الأضاحي
هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فيكون ذبح الأضاحي أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة)) (4).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف، برقم 5545، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم 1961.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة، برقم 5562، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم 1960.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، برقم 5546، ومسلم، كتاب الأضاحي باب وقتها، برقم 1962.
(4)
اختلف العلماء في آخر وقت ذبح الأضاحي: فقيل: آخر الوقت: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده، وهذا قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم،وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة.
وقيل: آخره آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وقول عطاء، والحسن، لما روي ((كل أيام التشريق ذبح)) [أحمد، 4/ 82، والبيهقي، 9/ 295، وذكر الإمام ابن القيم أن الأقوال أربعة:
1 -
الذبح أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وأنه قول علي رضي الله عنه، قال: وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر.
2 -
الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
3 -
وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين.
4 -
يوم واحد في الأمصار، وثلاثة أيام في منى. زاد المعاد،2/ 319 - 320، وسمعت سماحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، 2/ 320:((أصح هذه الأقوال الأربعة أن الذبح أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده)). وانظر المغني لابن قدامة، 13/ 386، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 8/ 406، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، 5/ 495.