الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ
…
)) (1)(2).
فاستنبط رحمه الله، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما
(1) النسائي، برقم 4212،وأبو داود، برقم 2842،وأحمد، برقم 6713،وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.
(2)
تحفة المودود، بأحكام المولود، ص52.
وجوباً، وإما استحباباً: يجري مجرى الهدي والأضحية:
في الصدقة، والهدية، والأكل، والتقرب إلى اللَّه، فاعتبر فيها السنّ الذي يجزئ في الهدي والأضحية؛ ولهذا شُرِعَ في حق الغلام شاتان، وشرع أن تكونا مكافِئتين، لا تنقص إحداهما عن الأخرى، فاعتبر أن يكون سنّهما سنّ الذبائح المأمور بها؛ ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها (1)، ثم قال ابن القيم رحمه الله: ((قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أجمع العلماء: أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذّ ممن لا يُعدُّ قوله خلافاً
…
وقال مالك: العقيقة، بمنزله النسك، والضحايا، ولا يجوز عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها
…
ويأكل أهلها منها ويتصدقون)) (2).
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((
…
حكم العقيقة حكم الأضحية:
في سنِّها، وأنه يمنع فيها من العيوب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحبُّ فيها)) (3).
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((وقد عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وصاحبها مخير: إن شاء وزَّعها لحماً بين الأقارب والأصحاب، والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب، والجيران، والفقراء،
…
)) (4).
(1) انظر: تحفة المودود، بأحكام المولود، ص 52 - 53.
(2)
المرجع السابق، ص 53.
(3)
المغني لابن قدامه، 13/ 399، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، 30/ 279.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 18/ 51، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، على أحاديث رقم 2756 - 2768، وعلى زاد المعاد لابن القيم، 2/ 327.
يقول: ((العقيقة لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع لحمها بشيء، فإذا أكل وتصدق، وأهدى فلا حرج، وإن جمع الناس عليها فلا حرج؛ لأنها من باب الشكر لله تعالى على هذه النعمة، وقال بعض أهل العلم: إنها مثل الضحية: ثلاثة أثلاث، والصواب أن الأمر مطلق، فما أطلقه اللَّه ورسوله نطلقه
…
))، ثم قال: ((
…
فللذي يذبح أن يفعل ما شاء باللحم))، وانظر: المغني لابن قدامه، 13/ 400.