الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي
يريده
من حج أو عمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (1).
فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللَّهم لبيك عمرة.
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وتقدم تخريجه.
وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجًّا، أو اللَّهم لبيك حجًّا؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول: لبيك اللَّهم لبيك بالحج (1).
وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال: لبيك عمرة وحجًّا، أو اللَّهم لبيك حجًّا وعمرةً؛ لحديث أنس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهلَّ بهما جميعاً: ((لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا)). وفي لفظ: ((لبيك عمرة وحجًّا)). وفي لفظ: ((لبيك بعمرة وحج)) (2)؛ ولحديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرةٌ في حجة)) (3).
وإن كان حاجًّا أو معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كان حاجًّا أو معتمراً عن أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة.
والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما (4)، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال:((ما أهل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره))،
(1) البخاري، برقم 1570، وسيأتي تخريجه في أنواع الأنساك.
(2)
مسلم، برقم 1851، وسيأتي تخريجه في أنواع الأنساك.
(3)
البخاري، كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:((العقيق وادٍ مبارك))، برقم 1534.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 249، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 419، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 3/ 95.
وهذا لفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة)) (1).
وللبخاري أيضاً: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدهنٍ ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحُليفة فيصلِّ، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحُليفة أمر براحلته، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبِّي
…
)) (2).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذا يدل على استقبال القبلة عند الإهلال، وهو معلق صحيح)) (3). وسمعته يقول: ((الأظهر أنه يتهيأ من المصلَّى، ويهلُّ إذا ركب على راحلته، وأما إهلاله وهو على
البيداء فهو تكرار)) (4)(5).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته، برقم 1552، وأطرافه: 166، 1514، 1609، 2865، 5151، ومسلم، كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة، برقم 24 - (1186).
(2)
البخاري، كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة، برقم 1553، ورقم 1554.
(3)
سمعته رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري، على الحديث رقم 1553.
(4)
سمعته رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري، على الحديث رقم 1541.
(5)
قال الإمام النووي رحمه اللَّه تعالى على حديث ابن عمر: ((فإني لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته))، وقال في الحديث الذي قبله: كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، وفي رواية: حين قام به بعيره، وفي رواية: يهل حين تستوي به راحلته قائمة. هذه الروايات كلها متفقة في المعنى، وانبعاثها: هو استواؤها قائمة، وفيها دليل لمالك، والشافعي، والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته، وقبل قيامه، وهو قول ضعيف للشافعي، وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف، وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام)). شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 343 - 344.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((صلَّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدَّم، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج)) (1).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وفيه: ((
…
فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلَّد بدنته، وذلك لخمسٍ بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة
…
)) (2).
وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: ((أن إهلال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته)). رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم (3).
وعن أنس رضي الله عنه قال: ((صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين،
ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل)) (4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فهذه نصوص صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم إنما أهل حين استوت به راحلته واستوى عليها، ورواتها مثل: ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن عباس في روايات صحيحة)) (5).
(1) مسلم، كتاب الحج، باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام، برقم 205 - (1243).
(2)
البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، برقم 1545.
(3)
البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى:(الحج)، برقم 1515.
(4)
البخاري، كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، برقم 1546.
(5)
شرح العمدة، في بيان مناسك الحج والعمرة، 1/ 425 - 426.