الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم
1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم
، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (1).
وفي لفظٍ لمسلم: ((خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحلِّ والحرم: الحيَّة، والغراب الأبقع (2)، والفأرة، والكلب العقور، والحديَّا)) (3)(4).
وعن الأسود عن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غارٍ بمنى إذ نزل عليه {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقَّاها من فيه، وإن فاه لرطبٌ بها إذ وثبت علينا حيَّةٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((اقتلوها)) فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((وُقيت شرَّكم كما وقيتم شرها)) (5). قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّبُع إذا بدأ المحرم فقتله، لا شيء عليه (6).
(1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 1829، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم برقم 67 - (1198).
(2)
الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(3)
الحديَّا: تصغير حدأة.
(4)
مسلم، برقم 67 - (1198).
(5)
البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 1830.
(6)
المغني لابن قدامة، 5/ 177، وانظر فتاوى ابن تيمية، 26/ 118.