الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس وما بعده
…
)) (1).
فالسقط الذي نفخت فيه الروح له أحكام الأطفال، ويشفع في والديه،
وهو فرط، ويبعث يوم القيامة؛ ولهذا يُغسَّل، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمّى، ويُعقّ عنه: عن الذكر شاتان والأنثى شاة (2).
الرابع عشر: الفرع والعتيرة:
1 - مفهوم الفرع:
الفَرعة - بفتح الراء-: أوَّل ما تلد الناقة، كان المشركون يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنه.
وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تَمَّتْ إبله مائةً قدَّم بكراً فنحره لصنمه، وقد كانوا يفعلونه في صدر الإسلام ثم نُسِخَ (3).
قال الشنقيطي رحمه الله: ((الفرع: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه، ولا يملكونه رجاء البركة في الأمِّ، وكثرة نسلها، وقيل: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم)) (4).
…
2 - مفهوم العتيرة:
ذبيحة تُذْبَحُ في رجب، وكانت تذبح في الجاهلية، وكانوا يذبحونها في صدر الإسلام، وأوَّله ثم نُسخ، وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية، فهي الذبيحة التي كانت تُذبح للأصنام، فيُصبُّ دمها على رأسها (5).
وقال الشنقيطي رحمه الله: ((ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من
(1) المرجع السابق، 18/ 49.
(2)
انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 539 - 540.
(3)
النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، مادة ((فرع))، 3/ 435.
(4)
أضواء البيان، 5/ 646 - 647.
(5)
النهاية في غريب الحديث، 3/ 183، مادة:((عتر)).
رجب، ويُسمُّونها الرَّجبيَّة)) (1).
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا فرع ولا عتيرة))، ((والفرع أوَّل
النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب)) (2).
وقد جاء حديث مخنف بن سليم قال: كُنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ فسمعته يقول: ((يا أيها الناس على كل أهلِ بيتٍ في كل عام: أضحية، وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمُّونها الرجبية)) (3).
وسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفَرَعِ؟ فقال: ((حقٌّ))، وسُئل عن العتيرة؟ قال:((والعتيرة حقٌّ)) (4).
وقد جاء في إباحة الفرع والعتيرة أحاديث صححها النووي وغيره (5).
ومن أجل هذه الأحاديث اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى:
فقال بعضهم: ((لا فرع ولا عتيرة)):أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة (6).
وقالوا في حديث: ((العتيرة حقٌّ))، وكذلك في الفرع:((حق)): أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب سؤال)) (7).
(1) أضواء البيان، 5/ 646 - 647.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب العقيقة، باب الفَرَع، برقم 5473، وباب العتيرة، برقم 5474، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، برقم 1976.
(3)
الترمذي، كتاب الأضاحي، بابٌ 19، برقم 1518، وابن ماجه، برقم 3125، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 2/ 165.
(4)
النسائي، كتاب الفرع والعتيرة، برقم 4225، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 142.
(5)
انظر: سنن أبي داود، برقم 2830 - 2833، ونيل الأوطار، 3/ 511 - 515.
(6)
فتح الباري لابن حجر، 3/ 597.
(7)
المرجع السابق، 3/ 567.
وقال بعضهم بالنسخ، فقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (1).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن الفرع والعتيرة: ((وهذا كان في الجاهلية وقد أبطله اللَّه بالإسلام)) (2).
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ((أظهر أقوال أهل العلم عندي هو نسخ الأمر بالفرع والعتيرة؛ لحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا فرع ولا عتيرة)) (3)، فهذا نفي أريد به النهي)) (4).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه الأحاديث تتعلق بالفرع والعتيرة، وكانوا في الجاهلية يذبحون أول النتاج يأتيهم، ويُسمُّونه الفرع، فلمّا جاء اللَّه بالإسلام نسخ ذلك؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة))، قال ابن المنذر: ذهب إلى النسخ أكثر أهل العلم، والأحاديث الواردة في الفرع، والعتيرة ضعيفة، أو منسوخة، لكن من أراد أن يتصدق من غير قصد الفرع أو العتيرة على غير طريقة الجاهلية [فلا حرج]، والعتيرة: التي كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب)) (5).
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 13/ 146.
(2)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 5473، 5474.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 5473، ومسلم، برقم 1976.
(4)
أضواء البيان، 5/ 646 - 647.
(5)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث رقم 2769 - 2779.