الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
وفي رواية: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا (1).
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.
وفي رواية: نَحَرَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِه، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ: عَنْ
عَائِشَةَ: بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ (2).
*
الأمر الرابع عشر: نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً:
فعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا (3) قِيَامًا مُقَيَّدَةً (4) سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم (5).
وعن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها)) (6).
*
الأمر الخامس عشر: اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ
لِمَنْ لَا
(1) مسلم، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، برقم 1318.
(2)
مسلم، كتاب الحج، الباب السابق، برقم 1319. وانظر: المغني، لابن قدامة، 5/ 459.
(3)
(ابعثها قياماً): أي أثِرها حتى تقوم ثم انحرها.
(4)
(مقيدة): أي قائمة معقولة، يعني مشدودة بالعقال، وتكون معقولة اليد اليسرى، ويشعر بالقيام قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهَا
صَوَافَّ} [الحج، الآية: 36]، أي: قائمات على ثلاث، معقولة اليد اليسرى.
(5)
متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، برقم 1713، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر الإبل قياماً مقيدة، برقم 1320.
(6)
سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، برقم 1767، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 494.
يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ، فعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ (1)، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ (2)، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.
وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَّ، أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
وفي رواية: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا (3) وَلَا يَتْرُكُهُ.
وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا (4)، وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا.
وفي لفظ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، أَفْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيَدَيَّ، ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، لَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلَالُ (5).
وفي لفظ: عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ (6)
(1)(يهدي من المدينة): أي يبعث بهديه منها إلى الكعبة.
(2)
(فأفتل قلائد هديه): من فتلت الحبل وغيره، إذا لويته، والقلائد: جمع قلادة، والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيرها علامة له، والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم.
(3)
(ثم لا يعتزل شيئاً): أي مما يعتزله الحاج من لبس المخيط، واستعمال الطيب، وملامسة النساء.
(4)
(أشعرها): إشعار البدن هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هديٌ. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 2/ 479].
(5)
(لا يمسك عنه الحلال): الجملة صفة لشيء، أي لا يجتنب شيئاً مما لا يجتنبه من لم يكن محرماً.
(6)
(من عهن): هو الصوف، وقيل: الصوف المصبوغ ألواناً.
كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حَلَالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.
وفي لفظ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ الْغَنَمِ، فَيَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا.
وفي رواية: قَالَتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ
هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.
وفي لفظ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا.
وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حَلَالٌ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1).
وفي رواية أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ (2) كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم، برقم 1696، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم .. برقم 369 - (1321).
(2)
(إن ابن زياد): هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم، أن ابن زياد، قال أبو علي الغسّاني والمازريّ والقاضي عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط، وصوابه: أن زياداً بن أبي سفيان، وهو المعروف بزياد بن أبيه، وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري، والموطأ، وسنن أبي داود، وغيرها من الكتب المعتمدة؛ ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة.