الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - الحرمان لمن وسَّعَ اللَّه عليه ثم لم يزر البيت العتيق
؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:((قال اللَّه: إن عبداً صَحَّحْتُ له جسمه، ووسَّعْتُ عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام ولا يفِدُ إليَّ لمحروم)) (1).
قال الإمام المنذري رحمه اللَّه تعالى: ((رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي، وقال: قال علي بن المنذر (2): أخبرني بعض أصحابنا قال: كان
حسن بن حُيَيٍّ (3) يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ، ويحبُّ للرجل الموسِرِ الصحيح أن لا يَتْرَكَ الحج خمس سنين)) (4)، وهذا من باب الاستحباب؛
(1) ابن حبان في صحيحه، 9/ 16، برقم 3703، والبيهقي، 5/ 212، وأبو يعلى، برقم 1031، وصحح الحديث لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 42، وصححه أيضاً شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان، 9/ 16.
(2)
علي بن المنذر: قال عنه الألباني في هامش صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 42:((رجل فاضل من طبقة أحمد بن حنبل، وهو الطريفي الأودي، قال ابن أبي حاتم، 3/ 1/ 206: ((سمعت منه مع أبي، وهو ثقة صدوق، سئل أبي عنه فقال: حج خمسين أو خمساً وخمسين سنة، ومحله الصدق)).
(3)
حسن بن حييٍّ: هو الحسن بن صالح بن حُيَيٍّ، وهو ابن حيان بن شفيّ الهمداني، من رجال مسلم، [قاله الألباني في حاشية صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 42].
(4)
الترغيب والترهيب للمنذري، 2/ 169.
لأن اللَّه لم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، إذا اكتملت شروط وجوب الحج، وهذا من رحمته بعباده، فما زاد على ذلك فهو تطوع، ولله الحمد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: ((هذه ثُمَّ ظهور الحُصُر))، قال: فكنَّ كلهنَّ يحججن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: واللَّه لا تُحرِّكنا دابةٌ بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسحاق بن سليمان في حديثه: قالتا: واللَّه لا تحرِّكنا دابة بعد قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((هذه ثم ظُهُور الحُصُر))، وقال يزيد: بعد أن سمعنا ذلك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
وعن أبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول
لأزواجه في حجة الوداع: ((هذه ثم ظُهُورَ الحُصُْرِ)) (2).
وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها، قالت: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((إنما هي هذه الحجة، ثم الجلوسَُ على ظُهُور الحُصَُر في البيوت)) (3).
(1) أحمد في المسند، 44/ 332، برقم 26751، وأبو يعلى، برقم 7154، والبزار، برقم 1077، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، 2/ 170، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 42:((حسن صحيح))، وحسن إسناده أيضاً محققو مسند الإمام أحمد،
44/ 333.
(2)
أحمد، 36/ 236، برقم 21905، و 36/ 240، برقم 2910، وأبو داود كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم 1722، والطبراني في الكبير، 3/ 252، برقم 3318، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 483، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 43.
(3)
أخرجه أبو يعلى،12/ 312،برقم 6885،وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، 2/ 170:((رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى، ورواته ثقات))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 43.
قال الإمام البيهقي رحمه الله: ((في حج عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
…
بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحج عليهنَّ مرةً واحدةً كما بين وجوبه على الرجال مرة، لا المنع من الزيادة عليه واللَّه أعلم)) (1)(2).
وقال السندي رحمه الله: ((قوله: ((هذه)) أي حجتكن هذه ((ثم ظهور الحصر)) ثم الأولى لكنَّ لزوم البيت والحُصُر - بضمتين، وتسكَّن الصاد تخفيفاً -: جمع حصير يبسط في البيوت، ولعلَّ المراد تطييب أنفسهن بترك الحج، بعد أن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، على المعنى الذي ذكرنا، لا النهي عن الحج، واللَّه أعلم)) (3).
(1) سنن البيهقي، 4/ 327.
(2)
وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داوود، 5/ 146، فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة، والذي يظهر أن المرأة كالرجل في تكرار الحج والعمرة، إلا أن شدة الزحام معروفة وخطرها على النساء أكثر. واللَّه أعلم.
(3)
حاشية محققي مسند الإمام أحمد، 44/ 232، 333.