الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم)) (1).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويمكن قبله)) (2).
وقال الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى: ((وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من
خُراسان أو كَرمان)) (3).
وذكر الشنقيطي رحمه الله اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات، أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات، وذكر أدلة كل فريق ثم قال:((أظهر القولين عندي دليلاً: هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضلٌ لفَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم)) (4).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((السنة أن يحرم من الميقات، والإحرام قبل الميقات فيه حرجٌ ومخالفة للسنة، أما بالطائرة فقد يحتاج إلى الاحتياط)) (5).
10 - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة
، ثم طرأ له
(1) الإجماع لابن المنذر، ص 61.
(2)
المغني لابن قدامة، 5/ 65، وانظر: الفروع لابن مفلح، 5/ 314.
(3)
البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى:{الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الآية، قبل الحديث رقم 1560.
(4)
أضواء البيان، 5/ 339.
(5)
سمعته رحمه الله أثناء تقرير على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم 1560.