الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع)) (1). فهذه سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فينبغي العمل بها واتباعها (2).
7 - جواز التطوع على المركوب في السفر:
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة،
وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلابد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ [برأسه] إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته)).
وفي لفظ: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) (3)؛ ولحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به)). وفي
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، برقم 1083، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 696.
(2)
أما إتمام عثمان رضي الله عنه فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بها، منها: أن الأعراب كثروا في ذلك العام، وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: ((يا أمير المؤمنين مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين)) فأحب عثمان رضي الله عنه أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع، وغير ذلك من التأويلات. أما عائشة رضي الله عنها، فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، فعن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي)) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 143، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 571:((إسناده صحيح)).
وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثمان رضي الله عنه ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 465 - 472، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 570 - 571.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1105، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم 700.
لفظ: ((ولم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة)). وفي لفظ: ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)) (1)؛ولحديث جابر رضي الله عنه قال: ((كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) (2).وفي لفظ: ((كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)).وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس رضي الله عنه (3).
ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس رضي الله عنه ((أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه
ركابه)) (4)، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كما رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله (5).
وذكر الإمام النووي رحمه الله ((أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين
…
)) (6).
وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور (7)؛ لقول اللَّه تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1093، 1104، ومسلم، برقم 701، وتقدم تخريجه.
(2)
البخاري، برقم 400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه.
(3)
صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم 702.
(4)
أبو داود برقم 1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه.
(5)
سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228.
(6)
شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 216.
(7)
انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 575، وشرح النووي، 5/ 217، والمغني لابن قدامة، 2/ 96.