الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رزقهم من بهيمة الأنعام: التسمية عند نحر الهدايا، والضحايا، ثم رتب على ذلك قوله:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} ، فدل على أن الحلق، وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر، كما قال تعالى:{وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه)) (1).
المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر
؛ لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية.
فأشبه إزالة الشعر، إلا إذا انكسر ظفره وتأذَّى به فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. قال ابن المنذر:((وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه)) (2)(3).
المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل
، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها، أما غير المتصل الملاصق كالخيمة والشمسية، وسقف السيارة فلا بأس؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه
عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم،
(1) أضواء البيان، 5/ 404.
(2)
الإجماع، لابن المنذر، ص 64، ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر الإمام ابن قدامة في المغني،
5/ 146، والشرح الكبير، 8/ 222.
(3)
انظر: المغني، لابن قدامة، 5/ 146، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 8/ 222، وأضواء البيان للشنقيطي، 5/ 401 - 405، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 5 - 8.