الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: واجب: اسم فاعل من وجب اللازم (1).
والواجب اصطلاحاً: هو ما يثاب فاعله، ويستحق العقاب تاركه (2)، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، كما أن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة.
الواجب الأول: الإحرام من الميقات
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقّت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة)) (3).
الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً
؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:((فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص)) (4)؛ ولحديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) (5)؛ ولأنه لم يرد أن
النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لأحد بالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وقد ثبت أنه رخَّص للضعفة بالانصراف من مزدلفة في آخر ليلة النحر قبل
(1) معجم لغة الفقهاء للرواس، ص 168.
(2)
الواجب والفرض عن الشافعي ومن وافقه سواء، وهو كل ما يعاقب على تركه، وفرق بينهما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكد من الواجب، لسان العرب لابن منظور، 1/ 793، وانظر: التعريفات للجرجاني، ص 304.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1526،ورقم 1524،ومسلم، برقم1181،وتقدم تخريجه في المواقيت.
(4)
مسلم، برقم 1218، وتقدم تخريجه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً، وبيان قوله:((لتأخذوا عني مناسككم))، برقم 1297.