الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً
وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:((جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (1)؛ ولحديث صفوان رضي الله عنه المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما)) (2). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (3)، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة
للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (4).
الشرط الرابع: أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة
(5)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجِّس
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم 276.
(2)
ابن خزيمة،1/ 96،وابن حبان (موارد)، برقم 184، والدارقطني، وانظر: التلخيص الحبير،1/ 157.
(3)
الفتاوى الإسلامية، 1/ 236، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
5/ 243، وشرح العمدة لابن تيمية، ص556، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص8، وفتاوى ابن عثيمين، 4/ 186، وإرشاد أولي البصائر والألباب للسعدي، ص14، والشرح الممتع لابن عثيمين، 1/ 187، وشرح عمدة الأحكام لابن باز، ص22، مخطوط، وانظر: تمام النصح للألباني، فقد نقل آثاراً تنص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص 89 - 92، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، حديث رقم 69.
(4)
المغني لابن قدامة، 1/ 369، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية، ص 256، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 18.
(5)
انظر: الفتاوى الإسلامية، 1/ 235، والشرح الممتع، 1/ 188.