الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استخدامه لربط الإزار كذلك (1).
13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه
، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّل على هيئة العضو أو البدن (2).
(1) انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة،5/ 275 - 260، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15 - 212.
(2)
انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 16.