الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج
أولاً: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات:
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:
1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته
.
2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل
.
3 - يستحب له أن يتطيَّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته
، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام.
4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين
، ويحرم في نعلين.
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، ولا تلبس البرقع، ولا النقاب، والقفازين.
5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة
- غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء.
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة
، فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللَّهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاً، أو اللَّهم لبيك حجاً، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً)، قال: