الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها، قالت:((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا ثوباً مسَّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تَلَثَّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (1).
المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمدً في جميع بدنه
، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوب مسه وَرْسٌ أو زعفران؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه:((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين)) (2).
ثم نسخ قطع الخفين على الصحيح لمن لم يجد النعلين، فعن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم)).
ولفظ مسلم: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) (3).
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 5/ 47،قال محققو مسند الإمام أحمد، 40/ 22:((وهذا إسناد صحيح، وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، رواه مالك في الموطأ، 1/ 328، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر)) وإسناده صحيح، وقد أخرجه بنحوه، ابن خزيمة، 2690، والحاكم، 1/ 454.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1838، ورقم 1542، ومسلم، برقم 1177، وتقدم تخريجه في المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، برقم 1841، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، برقم 1179.
قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: ((وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة، لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أَذِنَ في لبس الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد عُلِمَ في علمي أصول الحديث والفقه)) (1)، وسمعته أيضاً يقول:((والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع ذلك في عرفات، فالنسخ أقرب)) (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وإذا لم يجد نعلين، ولا ما يقوم مقامهما، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات)) (3).
قال ابن تيمية رحمه الله فيما يجوز للمحرم لبسه: ((يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالجبة، والقميص،
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 53 - 54.
(2)
أثناء تقريره رحمه الله على صحيح البخاري على الحديث رقم.
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية، 26/ 110.