الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ)) (1).
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ((اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى اللَّه: كعبد اللَّه، وعبد الرحمن، وما أشبه ذلك، واتفقوا على تحريم كل
اسم مُعبَّدٍ لغير اللَّه، كعبد العزَّى، وعبد هُبَل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب
…
)) (2).
ثامناً: حلق رأس المولود الذكر:
يُسنُّ أن يُحلق رأس المولود يوم سابعه، ويُزال عنه الأذى؛ لحديث سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((كلُّ غلامٍ رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (3).
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: عقَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاةٍ، وقال:((يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدّقي بزنة شعره فضّة))، قال: فوزنته، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم (4).
وفي حديث سلمان بن عامر الضبي: ((مع الغلام عقيقته، فأهر يقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى)) (5)(6).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، برقم 6177، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم 1736.
(2)
الفروع لابن مفلح، 6/ 107 - 108.
(3)
أحمد، برقم 20083، وأصحاب السنن الأربع، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة عن المولود.
(4)
الترمذي، كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة، برقم 1519، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 166، وفي إرواء الغليل، برقم 1175، وأخرجه أحمد، 6/ 390، 392، والحاكم، 4/ 237، والبيهقي، 9/ 304.
(5)
البخاري، بنحوه، برقم 5472،وأحمد بلفظه، 26/ 170، برقم 6231، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.
(6)
(أميطوا عنه الأذى): ((أي أزيلوا)). فتح، 9/ 493، والأذى حلق الرأس، وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن:((أنه كان يقول: ((إماطة الأذى حلق الرأس))، [قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2840: ((صحيح مقطوع))]، ولكن لا يتعيَّن ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الحاكم:((ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه)) فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس)). [فتح الباري، 9/ 293].