الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثم وعليه الفدية (1).
ثانياً: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:
محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح
.
القسم الثاني: ما فديته مُغلَّظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول
.
القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد
.
القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات
(2).
ثالثاً: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:
1 -
الفدية في إزالة الشعر، والظفر (3)، وتغطية الرجل رأسه، ولبسه
(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 25/ 227، وفتح الباري، 3/ 395، والمختارات للسعدي، ص 88، والمنهج لمريد العمرة والحج للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ص 46 - 49. وهذا القول رجحه أيضاً العلامة الجهبذ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز. انظر: مجموع الفتاوى له، 16/ 133 - 134، و17/ 167 - 180، وسمعته يميل إلى ترجيحه، وانظر شرح العمدة، لابن تيمية،
2/ 398، والشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 223 - 231.
(2)
الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 191.
(3)
اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب به الفدية لحلق الشعر، وتقليم الأظفار على أقوال:
القول الأول: أن من حلق ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأما ما دون ذلك، فعند أحمد: أن في كل واحد من ذلك: مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم، والشافعي كذلك: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان [المغني لابن قدامة،
5/ 387 - 388، والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير، 8/ 223 - 227].
القول الثاني: إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية، وهو رواية عن الإمام أحمد [المغني، 5/ 382، و5/ 387، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 8/ 223، وأضواء البيان].
القول الثالث: إذا حلق خمس شعرات فصاعداً، وهو رواية عن الإمام أحمد، ذكرها المرداوي في الإنصاف، 8/ 224.
القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس، فعليه الفدية، وهو مذهب أبي حنيفة [أضواء البيان،5/ 399].
القول الخامس: إذا حلق ما يحصل له به زوال أذى، أو يحصل له بذلك ترفّه، فعليه الفدية، أما ما دون ذلك فيتصدق فيه بحفنة، وهي يد واحدة: وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه [أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 398 - 400، والشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 135].
ومن أراد زيادة التفصيل والتحقيق في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار، فلينظر: أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، 5/ 398 - 406.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير - إذا حلق ما به إماطة للأذى وهو مذهب الإمام مالك)) [الشرح الممتع، 7/ 135].
وقد ذكر هذه الأقوال الخمسة أيضاً ابن مفلح في الفروع، 5/ 398 - 404.
المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، الفدية في كل واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار الشاة فرق جميع اللحم على الفقراء، ولا يأكل منه شيئاً، قال تعالى:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (1).
وعن كعب بن عُجرة رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعلك آذاك هوامُّك؟)) قال: نعم يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:((احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة)) وفي رواية
للبخاري عن عبد اللَّه بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عُجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي فقال: ((ما كنت أرى الوجع بلغ
(1) سورة البقرة، الآية:196.