الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المواقيت حدود النسك فليس لأحد أن يتعدى حدود اللَّه)) (1).
2 - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مرَّ عليها
من غير أهلها، وهو يريد النسك حجاً أو عمرة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((
…
فهن لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة)) (2).
3 - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه
، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه:((فمن كان دونهنَّ فمهله من أهله)). وفي لفظ: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)). وفي لفظ: ((فمن كان دونهن فمن أهله)) (3).
4 - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة
؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((
…
حتى أهل مكة يهلُّون منها)). وفي لفظ: ((
…
حتى أهل مكة من
مكة)) (4). وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكة، وهذا القول ظاهر السقوط لمخالفته للنص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم (5).
5 - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحلِّ خارج الحرم
من أي مكان
(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لابن تيمية، 1/ 319 - 320.
(2)
البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181، وتقدم تخريجه.
(3)
البخاري، برقم 1529، ومسلم، برقم 1181 وتقدم تخريجه.
(4)
البخاري، برقم 1524، ومسلم، برقم 1181، وتقدم تخريجه.
(5)
أضواء البيان، للشنقيطي، 5/ 327.
كان، من التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة، أو الشميسي موضع صلح الحديبية، أو غير ذلك من الأمكنة خارج الحرم؛ فإن جماهير أهل العلم على أن المكي لا يحرم بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحلِّ ويُحرم منه، وهو قول الأئمة الأربعة، وأصحابهم، وحكى غير واحدٍ عليه الإجماع (1).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((أهل مكة من كان بها، سواء كان مقيماً بها، أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمن الحلِّ، لا نعلم في هذا خلافاً)) (2)؛ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم (3)، وهو أدنى الحل إلى مكة؛ وإنما لزم الإحرام من الحلِّ؛ لقصة عائشة، وليجمع المحرم بالعمرة في النسك
بين الحلِّ والحرم؛ فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك (4). وهذا هو الصواب.
والصواب أن أهل مكة الذين هم أهلها المقيمون بها لهم أن يتمتَّعوا، ويقرنوا، وليس عليهم هدي.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ((أقرب أقوال أهل العلم عندي
(1) أضواء البيان، للشنقيطي، 5/ 328.
(2)
المغني لابن قدامة، 5/ 59.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، برقم 1784، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم 1212.
(4)
المغني لابن قدامة، 5/ 59 - 60، وأضواء البيان للشنقيطي، 5/ 329 - 330.