الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفضل الثاني: وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل اللَّه تع
الى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللَّه من هذه الأيام العشر))، قالوا: يا رسول اللَّه! ولا الجهاد في سبيل اللَّه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((ولا الجهاد في سبيل اللَّه، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)) (1).
الفضل الثالث: وهي أيام عظيمة عند اللَّه
، والأعمال فيها أحب إليه
فيهن؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أيام أعظم عند اللَّه ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن: من التهليل، والتكبير، والتحميد)) (2).
الفضل الرابع: وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة
؛ فإن الإمام ابن القيم رحمه اللَّه تعالى قال: ((
…
ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ وبهذا يزول الاشتباه، ويدلُّ عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُضِّلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة فُضِّل باعتبار أيامه؛ إذ فيه: يوم النحر، ويوم عرفة، ويوم التروية)) (3).
الفضل الخامس: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام:
(1) البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، برقم 969، والترمذي، كتاب الصوم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في العمل في الأيام العشر، برقم 757، واللفظ له.
(2)
أحمد، برقم 5446، 6154، وصححه أحمد شاكر، 7/ 44.
(3)
زاد المعاد، 1/ 57.
يوم النحر، ويوم عرفة؛ لحديث عبد اللَّه بن قُرْطٍ الثمالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن أعظم الأيام عند اللَّه تعالى: يوم النحر، ثم يوم القرِّ)) (1).
ويوم القرِّ هو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرُّون فيه بمنى؛ لأنهم قد فرغوا في الغالب: من طواف الإفاضة، والنحر، واستراحوا وقرُّوا.
وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق اللَّه فيه عبداً من النار من يوم عرفة،
وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟)) (2).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة
…
)) (3). وقال صلى الله عليه وسلم: ((صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده
…
)) (4).
وهذا لغير الحاجّ، أما الحاجّ فالسُّنة في حقّه الإفطار ليتقوَّى على الدعاء والذكر اقتداء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان مفطراً يوم عرفة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
…
)) (5). فقال الإمام ابن القيم رحمه اللَّه تعالى: ((والصواب أن يوم
(1) أبو داود، كتاب المناسك، باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره، برقم 1765، وأحمد، 4/ 350،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 494،والحاكم 4/ 221،ووافقه الذهبي.
(2)
مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، برقم 1348.
(3)
الترمذي كتاب الدعوات عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، باب في دعاء يوم عرفة، برقم 3585، ومالك في الموطأ، با ب ما جاء في الدعاء، 1/ 214، 215، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 184.
(4)
مسلم، كتاب الصيام، باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء، برقم 1162.
(5)
مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، برقم 854.
الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر، وليلة الجمعة
…
)) (1). أي ليلة القدر أفضل ليالي السنة، وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع، وصوَّب ابن القيم رحمه اللَّه تعالى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه، قال اللَّه تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} (2).
وثبت في الصحيحين: أن أبا بكر وعلياً أذَّنا بذلك يوم النحر، لا يوم عرفة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((بعثني أبو بكرٍ في تلك الحَجَّة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان
…
ثم أردف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم علياً، فأمره أن يؤذن بـ ((براءة))، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منىً يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)) (3). وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((يوم الحج الأكبر يوم النحر)) (4). قال ابن القيم بأصح إسناد (5).
قال ابن القيم رحمه الله: ((ويوم عرفة: مقدمة ليوم النحر بين يديه؛
(1) زاد المعاد، 1/ 60.
(2)
سورة التوبة، الآية:3.
(3)
البخاري، كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة، برقم 369، وكتاب الحج، بابٌ: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، برقم 1622، ومسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر، برقم 1347.
(4)
أبو داود، كتاب المناسك، باب يوم الحج الأكبر، برقم 945، وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد، 1/ 55، وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود، 6/ 192:((صحيح)).
(5)
زاد المعاد، 1/ 55.