الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من غير أن يكون عن واجبٍ في ذمته، وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه فيستحب أن يأكل منه (1).
*
الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه
؛ لحديث كعب بن عجرة، وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر وما عداه من الدماء بمكة، ولكن قال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظور: كاللباس، والطيب، ودم الحلق، وفي الجميع روايتان:
إحداهما حيث وجد سببه، والثانية محل الجميع الحرم (2).
*
الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نُسُكٍ، أو فواتٍ فلمساكين الحرم دون غيرهم
؛ لأنه هدي وجب لترك نسك، فأشبه هدي القران (3).
*
الأمر الحادي والثلاثون: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به
.
والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به (4)، ومساكين الحرم من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحجاج وغيرهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم (5).
*
الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هدياً وأطلق فأقل ما يجزئ شاة
، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود
(1) المرجع السابق، 5/ 446.
(2)
المغني لابن قدامة، 5/ 450.
(3)
المرجع السابق، 5/ 451.
(4)
المغني لابن قدامة، 5/ 451.
(5)
المغني لابن قدامة، 5/ 451.