الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير النسك فلا مانع من دخوله غير محرم (1).
والصواب ما دل عليه مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حدَّد المواقيت:((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة)) (2). فمفهومه: أن من مرَّ على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه، ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً، بل دخلها وعلى رأسه المغفر (3)،
وعليه أيضاً عمامة سوداء بغير إحرام (4). وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله أقوال أهل العلم في ذلك مع أدلة كل فريق ثم قال: ((أظهر القولين عندي دليلاً: أن من أراد دخول مكة حرسها اللَّه لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيراً؛ لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهر)) (5).
9 - حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده
، أو من دويرة أهله، أو من بيت المقدس: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تَثْبُتُ في حقه أحكام الإحرام)) (6).
(1) أضواء البيان، 5/ 333 - 334.
(2)
البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181، وتقدم تخريجه.
(3)
البخاري، برقم 1846، ومسلم، برقم 357، وتقدم تخريجه.
(4)
مسلم، برقم 358، وتقدم تخريجه.
(5)
أضواء البيان، 5/ 337.
(6)
المغني لابن قدامة، 5/ 65.